tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 447088086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:e206a20c-e128-4107-a5ed-37e8ff069a45 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447088086 لعام 1444ه
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي "اثبات شراكه وتسليم ارباح"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (4) الذي ينص علي (ان يكون (...) محكما) من العقد المؤرخ في 26 / 12 / 1442ه، وموضوع العقد يتعلق بالتجاره الدوليه، وقد جري تعيين المحكم (...) عن الطرف الثاني في النزاع الواقع بينهما، ونظرا للمسوغات الاتيه: (المحكم (...) تربطه بالمدعي علاقه صداقه ونسابه ولا يمكن الاطمينان الي حكمه)؛ لذا اطلب تنحيه المحكم). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي تاريخ 10 / 01 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28 / 01 / 1443ه. كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب 
بعد النظر في الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه شراكه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب رد المحكم (...)، وبما ان الماده السابعه عشره من نظام التحكيم نصت علي: "اذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابه - الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه ؛ فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن." وبما ان مقدم الطلب لم يتقدم بطلب الرد امام هييه التحكيم، ولم يرفق في ملف القضيه ما يثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.