tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

الضوابط التخطيطية الخاصة بمواقع المخازن والمستودعات

momah_gov_sa · guide · processed · 23 chunks

document_type=guide entity=legal_basis:ministerial_decision:66000 entity=legal_basis:cabinet_decision:119 entity=legal_basis:ministerial_decision:76000 entity=legal_basis:ministerial_decision:6600 entity=legal_basis:ministerial_decision:6605 entity=legal_basis:ministerial_decision:6700 entity=format:application/pdf entity=document_number:66000 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره الشؤون البلديه
والثرويه والاسكان
Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing

الضوابط التخطيطيه الخاصه بمواقع المخازن وال مستودعات
الصادره بوجب التعميم رقم (٥٠٧٩٤) وتاريخ ١٥٤٣٩/١٠/٢٤

بمنلاه الاللجي
الرقم :
اللايخ :
الرقطات.
[Non-Text]
الره محتريم المله محتريم المله محتريم المله محتريم المحتريم المله محتريم المله محتريم المله
الضوابط التخطيطيه لواقع المخازن والمستودعات
اعدت هذه الضوابط في اطار طلبات تخطيط مواقع لمخازن ومستودعات داخل
مراحل التميه العمرانيه حتي عام ١٤٥٠، ويه منطقه حمايه التميه وخارجها.
اولا: تعاریف:
(1) تعريف نشاط التخزين:
هو النشاط الذي يترتبط بhfظ البضايع والاغراض والمنتجات وما في حكمها
بانواعها لفرتارات زمنيه مختلفه.
(٢) تعريف مواقع المستودعات:
هي المواقع التي يسمح بنشاط التخزين عليها داخل او خارج منطقه حمايه
التنميه حتي عام ١٥٥٥١.
ثانيا : الضوابط التخطيطيه:
٢-١: ضوابط السماح بانشاء المستودعات داخل مراحل التدميه العمرانيه حتي
عام ١٥٥٠
(ا) الاراضي التي تقع ضمن الاستعمالات الصناعيه او المستودعات المعتمده:
بسمح بانشاء المستودعات بصنه دايمه علي هذه الاراضي وفقا للشراطات
(٢٢٤٧٥) البلديه والفنيه للمستودعات العامه الصادره بالتعميم الوزاري رقم
وتاريخ ١٤/٥/٤
(ب) الاراضي التي تقع ضمن استعمالات غير صناعه/ صناعه/ مستودعات
بسمح بانشاء المستودعات علي هذه الاراضي في المخطط المعتمده
كاستعمال مؤقت وفقا للماده (11-1) من اللايحه التنفيذيه المحدثه لquoaed
النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٥ الصادره بموجب القرار الوزاري رقم ٦٦٠٠٠
وتاريخ ١٢/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٤٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠
بدون تعديل استعمالها وفقا لما يلي:
1
الله
ماتق: 9999-م: 450-9-م. 150-الواف: 140-1-1: 140-1-1: 140-1-1: 140-1-1: 140-1-1: 140-1-

بمناليه العلج
الرقم:
العاليخ:
الرققات
[Non-Text]
الرجمار المله علي
الرجمار المله علي
1. لا تقل مساحه الموقع عن الفي (٢٠٠٠) متر مربع، ولا تزيد عن اربعين
الف (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢. ان يكون الموقع علي شرعين علي الاقل، احدهما تجاري، ولا يقل
عرضهما عن عشرين (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الارض علي الشارع الرييسي خمسه وعشرين (٢٥) مترا.
3. يراعي ان يتم عزل الموقع عن المباني المحيطه بارتدادات كمنطقه عازله
مسوره بشكل لا يحجب الرويه، علي ان تكون الارتندارات الجانيه
والخلفيه اربعه (٤) متر والاماميه وفق ضوابط واشتراطات مخط المده
الارشادي المعتمد، وان يحكون اقصي ارتفاع للمستودع ثمانيه (٨) متر.
٤. لا يسمح باقامه مخازن المواد الخطره داخل مراحل التدميه العمرانيه
للنطاق العمراني.
٥. يخ حال كون الموقع لا يقع ضمن مخطط معتمد فيتم اعداد مخطط
تنظيمي لكامل الموقع واعتماد وفق الاجراءات التظاميه المتبعه ومن ثم
يتم تطبيق الفقرات من (٤) اعلاه.
٦. يتم اصدار رخصه انشاء وتشغيل المخزن وفقا للماده (٢-٥) والملاده
(٢-٥) من دليل الاشتراطات البلديه والفنيه للمستودعات العامه الصادر
بالتعميم الوزاري رقم (٢٢٤٥/١٤) ، علي ان تكون
مده رخصه التشغيل ثلاث (٢) سنوات، ويمكن تجديدها كل ثلاث
سنوات بعد التاكد من عدم وجود اضرار علي المجاورين وتوافقها مع
نمو المدينه والمناطق المحيطه بالموقع.
٧. في حال كان مك Kyrس ذارعي وغیر صالحه للزراعه وفقا لافاده من
وزاره البييه والمياء والزراعه، ف تطبيق عليها الفقرات من (٥-١) اعلاه،
ويف حال انطباقها يتم تعديل الصك الي سكني، ومن ثم يصرح ايقامه
المشروع وفقا للفقره (٦) اعلاه.

2
ماتن: ٩٩٩٩-٩٩٩٩-٩٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩
ماتن: ٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩٩-٩٩٩-٩٩٩-٩٩. 4546-9999 P.O.BOX:955 RYADH:11136 FAX:4563196 TIX:404018
E mail : info@momra.gov.sa
www.momra.gov.sa

بمنلانه المطلعه
: الرقم
العاليخ :
الفرقات:
[Non-Text]
الره الحمد السره
الشريه الشحي المله
4-2: ضوابط السماح بانشاء المستودعات داخل منطقه حمايه التنميه:
(الاراضي التي تقع ضمن الاستعمالات الصناعيه او المستودعات المعتمده:
يسمح بانشاء المستودعات بصفه دايمه علي هذه الاراضي وفقا
للا شتراطات البلديه والفنيه للمستودعات العامه الصادره بالتعميم الوزاري
رقم (22475) وتاريخ 149/5/14
بيا) الاراضي التي تقع ضمن استعمالات غير (صناعيه / مستودعات) :
يسمح بانشاء المستودعات علي هذه الاراضي كاستعمال مؤقت وفقا
للماده (1-1) من اللاتحه التنفيذيه المحدنه ل قواعد النطاق العمراني حتي
عام 1450 الصادره بموجب القرار الوزاري رقم 76000 وتاريخ
٢٠١٥٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥
تعديل استعمالها وفقا ما يلي:
1. يجب ان لا تقل مساحه الموقع عن اربعين (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
2. يجب ان يكون الموقع مرتبطا بشبكه طرف تربطه بالبدينه او القريه
الواقع ضمن نطاق خدماتها البلديه، في حال عدم وجود طريق مرتبط
بشبكه، يلترزم المالك بتنظيم طريق لربط الموقع بالطرق الرييسيه
المحيطه حسب المواصفات الفنيه بالتنسيق مع البلديه المعنيه، لا يقل
عرضه عن خمسه عشر (١٥ مترا).
٢. يتم تطبيق الفقرات (ج) د، ه (م) من الماده (٢-١٤-٤) من اللايحه
التنفيذيه المحدثه ل قواعد التعاوني حتي عام ١٤٥٠ ه الصادر
بالقرار الوزاري رقم ٦٦٠٠٠ و تاريخ ٢٠١٥٠٥.
٤. يجب ان يشمل المخطط التنظيمي للموقع شوارع من الجهات الاربعه لا
يقل عرضها عن خمسه عشر (10) مترا، بحيث يمكن الاستفاده منها
كالمرات حركه او منطقه عازله.
٥. يسمح بتوفير منطقه مسانده بما فيها سكن للعمال بنسبه لا تزيد عن
٥٥ من مساحه الارض.

3
[Non-Text]
مات: ٩٩٩-٩٩٩٩: ب: ٥٥٥٦٩٩-١١٩٦٦: طسباني: ٤٥٦٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩.٥٥٥-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٩٦: طسباني: ١١٩٦-٣١٨٩: طسباني: ١١٩٦-٣١٨٩: طسباني: ١١٩٦-٣١٨٩
3
3
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
الموارد المطلوبه
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
[Non-Text]
[Non-Text]

بمنليه الحلهم
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
[Non-Text]
تؤسدجدجدجدجدجدجدجدجدجد
الشريه الحرفيه
٦. بالنسبه للاراضي الزراعيه يسمح باقامه المنشات والمرافق المسانده
الخاصه لخدمه الزراعه ومنتجاتها مثل المخازن والمستودعات والثلاجات
وهناجر المعدات والمظلات...الخ: وفقا للايحه الاحكام التفصيله لنظم
وخطط التنميه علي الاراضي الزراعيه المعده انفاذا للبند "ثانيا" من
قرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ ١٥/٤/١٠ ه.
7. يتم اصدار رخصه انشاء وتشغيل المخزن وفقا للماده (٢-٥) والملاده
(٣-٥) من دليل الاشتراطات البلديه والفنيه للمستودعات العامه الصادر
بالتعميم الوزاري رقم (٢٢٤٥) وتاريخ ٢٤٥ (٢٢٥) علي ان تكون
مده رخصه التشغيل عشر (١٠) سنوات بعد التاكد من عدم وجود اضرار علي المجاورين
عشر (10) سنوات بعد التاكد من عدم وجود اضرار علي المجاورين
وتوافقها مع نمو المدينه والمناطق المحيطه بالموقع.
٨. بالاضافه الي ما سبق يتم الالتزام بالاشتراطات البلديه والفنيه
للمستودعات العامه الصادره بالتعليم الوزاري رقم (٢٣٤٥٦) وتاريخ
٤٤٣٩/٥/١٤
٩. في حال لم يستغل كامل الموقع (حسب الصك) كمشروع مستودعات
فلا يسمح بفرز الموقع المعتمد للمستودعات الا بعد الانشاء عليه
بشكل متكامل ويعامل بقيه الموقع وفق اللايحه التنفيذيه ضوابط
النطاق العمراني المعتمده بالقرار الوزاري رقم ٦٦٠٠ و تاريخ
.١٤٣٥/١٢/٢٠
10. موافقه المالك (المستثمر) الخطيه عند الموافقه علي اعتماد المخطط
التنظيمي ان الترخيص لهذا الشناطق مؤقت ولا يعني تعديل استعمال
الموقع الي مستودعات بصفه دايمه كون استخدام الارض ليس
(صناعي / مستودعات) حسب المخطط الارشادي (لوصه استعمالات
الاراضي) المعتمد، وان للامانه او البلديه المعنيه عدم تجديد الرخصه
يخ حال ظهور الحاجه الي العوده للاستخدام المعتمد.

4
[NO TEXT]
م. 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4:

بملان الملعلك
: الرسم
الGBE
المرقي:
[Non-Text]
الغربيه
الغربيه
: ٢-٣ ضوابط السماح بانشاء المستودعات خارج منطقه حمايه التنميه:
(الاراضي التي تقع ضمن الاستعمالات (الصناعيه او المستودعات) المعتمده:
يسمح بانشاء المستودعات علي هذه الاراضي وفقا للاشتراطات البلديه
والفنيه للمستودعات العامه الصادره بالتعميم الوزاري رقم (22475) وتاريخ
14/5/14ه.
(ب) الاراضي التي تقدم ضمن استعمالات غير (صناعيه / مستودعات)
يسمح بانشاء المستودعات علي هذه الاراضي وتعديل استعمالها وفقا لما
يلي:
1. يجب ان لا تقل مساحه الموقع عن مشتين وخمسين الف (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مربع.
2. يجب ان يكون الموقع مرتبط بشبكه طرق تربطه بالمدينه او القريبه
الواقع ضمن نطاق خدماتها البلديه، ويف حال عدم وجود طريق مرتبط
بشبكه، يلترزم المالك بتنفيذ طريق لربط الموقع بالطرق الرييسيه
المحيطه حسب المواصفات الفنيه بالتنسيق مع البلديه المعنيه، لا يقل
عرضه عن خمسه عشر (15) مترا.
٢. يتم تطبيق الفقرات (ج، د، ه) من الماده (٢-١٥-٤) من اللاتحه
التنفيذيه المحذيه ل قواعد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠ اهداف
بالقرار الوزاري رقم ٦٦٠٥ و تاريخ ٦٠٢٥
٤. يجب ان يشمل المخطط التظيمي للموف شوارع من الجهات الاربعه لا
يقل عرضها عن خمسه عشر (١٥) متر، بحيث يمكن الاستفاده منها
كالمرات حركه او منطقه عازله.
٥. يسمح بتوفير منطقه مسانده بما فيها سكن للعمال بنسبه لا تزيد عن
٧.٩ من مساحه الارض.

5
مات. ١٩٩٩-٩٩٩٩: ١٩٩٩-١٩٩٩: ١٩٩٩-١٩٩٩: ١٩٩٩-١٩٩٨: ١٩٩٩-١٩٩٨: ١٩٩٩-١٩٩٨: ١٩٣٥-٣٥٩٩-٣٥٥٩: ١٩٥٥-٣٥٥٩-٣٥٥٥: ١٩٥٥-٣٥٥٥-٣٥٥٥: ١٩٥٥-٣٥٥٥-٣٥٥٥: ١١٥٥-٣٥٥٥-٣٥٥٥: ١١�٥٥-٣٥٥٥-٣٥٥٥: ١١�٥٥-٣٥٥٤٥-٣٥٥-٣٥٥٥: ١١�٥٥-٣٥٥٥-٣٥٥-٣٥٥-٣٥٥-٣٥٥-٣٥٥-٣٥٥
E mail : info@momra.gov.sa
www.momra.gov.sa

بمنلانه الحلج
الرقم:
العاليخ:
الفرقات:
[Non-Text]
بزز سكشز
الزازه المييه
٦. بالنسبه للاراضي الزراعيه يسمح باقامه المنشات والمرافق المسانده
الخاصه لخدمه الزراعه ومنتجاتها مثل المخازن والمستودعات والثلاجات
وهناجر المعدات والمظلات...الخ "وفقا للاتحه الاحكام التخصصيه لنظم
وخطط التنميه علي الاراضي الزراعيه المعده انفادا للبند "ثانيا" من
قرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ ١٥/٤١٥.
7. يتم اصدار رخصه انشاء وتشغيل المخزن وفقا للماده (٢) والماده
(٣) من دليل الاشتراطات البلديه والفنيه للمستودعات العامه
الصادر بالتعميم الوزاري رقم (٢٢٤٥) وتاريخ ١٤/٤٥، علي ان
تكون مده رخصه التشغيل عشر (١٠) سنوات، ويمكن تجديدها
كل عشر (١٠) سنوات.
٨. يلزم تعديل صك الارض الي استخدام المستودعات بعد استيفاء
الشروط المذكوره في الفقرات اعلاه.
9. بالاضافه الي ما سبق يتم الالتزام بالاشتراطات البديهه والفنيه
للمستودعات العامه الصادره بالتعميم الوزاري رقم (٢٢٤٧٥) وتاريخ
14. ٤٥٦/٥/١٤
10. في حال لم يستغل كامل الموقع (حسب الصك) كمشروع مستودعات
فلا يسمح بفرز الموقع المعتمد للمستودعات الا بعد الانشاء عليه
بشكل متكامل ويعامل بقيه الموقع وفق اللايحه التفيديه لضوابط
النطاق العمراني المعتمده بالقرار الوزاري رقم 6700 و تاريخ
.١٤٣٥/١٢/٢٠
١١. لا يتم الاعتماد النهايي للمخطوط وتزويد كتابه العقد بنسخه منه
للافراغ الا بعد التاكد التاكد من تنفيذ المشروع/المشاريع بشكل
متكامل حسب رخص البناء.

الله
6
م.م.م.م.م.م.م.م: 1407-1917: 11:13: 900-1407-1919: 400-9999: 400-9999: 400-9999: 400-9999: 400-9999: 400-9999: 400
TEL: 456-9999 P.O.BOX: 955 RIYADH: 11136 FAX: 4563196 TLX: 404018
E mail: info@momra.gov.sa www.momra.gov.sa