tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4222/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1428-11-18 document_type=ruling entity=document_number:55992f57-553e-4a4e-8253-f85a71c876d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي رقم ٣١٤/د/تج/٣ لعام ١٤٢٦ه
القضيه رقم ٤٢٢٢/١/ق لعام ١٤٢٦ه
المدعي/ (...)
المدعي عليه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١١/١٤٢٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بمقر ديوان المظالم بالرياض بتشكيلها التالي:-
المستشار(.....) رييسا
المستشار (......) عضوا
المستشار (م) د/ (......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:-
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه بتاريخ ١٨/١١/١٤٢٨ه تقدم المدعي بلايحه دعوي الي رييس فرع ديوان المظالم بالرياض قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٩/١١/١٤٢٦ه وكان قد سبق ان تم مخاطبه الجهات المختصه بشان احضار المدعي عليه في قضايا مماثله وحضر الي الدايره وكيله الشرعي/ (...) في يوم السبت ١٥/١/١٤٢٨ه وذكر قايلا: انني راجعت موكلي في سجنه بدوله (...) وافادني بانه قد حكم عليه بالسجن مده ثلاثه سنوات وبعد ان زودته بطلبات الحضور في الدعاوي المقامه ضده اجاب عنها بان العقود المرفقه عباره عن صور ضوييه ولا يستطيع ان يتمكن من معرفه حقيقتها وما احتوت عليه وبالتالي فهو يطلب امهاله حتي انتهاء محكوميته ورجوعه الي المملكه او احضاره عن طريق الشرطه الدوليه ومن ثم تقديم الاجابه علي جميع الدعاوي المقامه ضده ثم وجه له خطابا يفيده بفسخ وكالته والامتناع عن تمثيله امام القضاء ثم ذكر بان هذا ما لديه بشان جميع الدعاوي المقامه علي المدعي عليه وان اجابته علي اي دعوي مقامه علي موكله سابقا هي نفس هذه الاجابه والتي بناء عليها لن يتمكن من الحضور في بقيه الدعاوي لكونه بعد فسخ الوكاله قد اصبح غير ذي صفه وذكر بان هذا ما لديه ويطلب تضمينه جميع الدعاوي المقدمه ضد (...).
وبناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليه اعلاه فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في هذه الدعوي والتي حضر فيها المدعي.
وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانها لا تخرج عن لايحه الدعوي المقدمه لفضيله رييس فرع الديوان والتي خلص فيها الي مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٥.١٧٠.٠٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعين الف ريال والتي ساهم بها مضاربه مع المدعي عليه وقدم اقرارا من المدعي عليه بصحه المطالبه.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب في دعواه الزام المدعي عليه بان يرد اليه مبلغ (٥.١٧٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعين الف ريال الذي استلمه منه للاتجار به في بيع وشراء البضاعه المختلفه. 
وحيث ان الدايره تكيف العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي انه شركه مضاربه وهي دفع شخص ماله الي اخر ليتجر له فيه علي ان ما حصل من الربح بينهما حسبما يشترطانه (المغني لابن قدامه ٧/١٣٢)، لذا فان الديوان يختص بالنظر في هذه القضيه بناء علي الماده (٤٤٣/ه) من نظام المحكمه التجاريه لعام ١٣٥٠ه.
وبما ان وكيل المدعي قدم بينه علي دعواه وهي اصل الاقرار الموقع من المدعي عليه والمختوم بختم مؤسسته والبيان المختوم والموقع من المدعي عليه والذي يتضمن مبلغ المطالبه.
وحيث ان الاقرار حجه علي المقر فيما اقر به لكونه غير متهم علي نفسه حتي يظهر ما يعرض ذلك.
وحيث اعتذر وكيل المدعي عليه عن الترافع في هذه القضيه محتجا بسحب صاحب المؤسسه المدعي عليها الوكاله الذي سبق ومنحها له، وحيث نصت الماده (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات..) كما نصت الماده (٥٠/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي انه: (اذا قام الموكل بعزل الوكيل اثناء نظر الدعوي فعليه تعيين وكيل اخر خلال خمسه عشر يوما من هذا العزل او مباشره الدعوي بنفسه... واذا حصل هذا الاعتزال او العزل بدون موافقه فيستمر السير في الاجراءات..).
وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان المدعي عليه في حكم الممتنع عن الحضور لعدم حضور من يمثله مع تبلغ وكيله، الامر الذي يعد تنازلا عن حق الرد علي الدعوي، واقرارا ضمنيا بما يطالب به المدعي، والا لما فوت المدعي عليه علي نفسه فرصه الرد علي الدعوي.
وحيث ان الاقرار حجه علي المقر فيما اقر به لكونه غير متهم علي نفسه حتي يظهر ما يعارض ذلك.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا:- بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٥.١٧٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعون الف ريال وذلك لما هو مبين بالاسباب.
وبالله تعالي التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(......)

عضو 
(.....)

عضو 
(.......) 
رييس الدايره
(......)

الحكم في القضيه رقم ٤٢٢٢/١/ق لعام ١٤٢٦ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ١٣٥٨/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من / (...)
ضد/ (...)
الصادر بشانها الحكم الغيابي الدايره التجاريه الثالثه
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٢٨ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الاثنين ٢٣/١٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف(.......) رييسا
قاضي الاستيناف (......) عضوا
قاضي الاستيناف (......) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (.......) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: 
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيها غيابيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٥.١٧٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعون الف ريال. وحددت يوم الاثنين ٢٨/١٢/١٤٢٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي ومواعيد نظرها، وانه تخلف عن الحضور رغم تبلغ وكيله بالموعد، كما انه لم يراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدم المدعي بطلبه لاحالتها لمحكمه الاستيناف.
وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨): " اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به " ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: " …. او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم… " وحيث لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاطلاع علي الحكم وملف القضيه ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الغيابي، المؤرخ ٢٥/١١/١٤٢٨ه في القضيه رقم ٤٢٢٢/١/ق لعام ١٤٢٦ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٥.١٧٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(......)

عضو 
(......)

عضو 

رييس الدايره