tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531174197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-07-08 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0d1c4ed5-40bb-41b7-8a2d-184da170af13 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571401991 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لنظرها، وللحكم فيها، حيث تقدم وكيل المدعي المدعيه، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه، ويذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات تبغ وفيب ومستلزماتهما) عدد (26) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م بثمن اجمالي قدره (3,037.15) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م بمبلغ قدره(3,037.15) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (3,037.15) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله . وقدم مستنده المتمثل في فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه والموضح بها البضاعه المباعه للمدعي عليها، والثمن المستحق لاجلها . وقد احيلت القضيه الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 12/ 1445 ه والتي حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي المرصوده اعلاه، والمستند المرفقه في النظام، واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3,037.15) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريالا، وخمسه عشر هلله، وذلك لقاء قيمه البضاعه التي باعتها المدعيه للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الفاتوره الموضوحه بها المبيع وقيمته المستحقه، ولان الاصل اعتماد التجار في اصدار الفواتير لتعاملاتهم التجاريه، وان تلك الفواتير تعتبر صحيحه اذا سلمت من الاعتراض والطعن فيها، وبما ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المطالبه، والمستند المؤيد لذلك، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (3,037.15) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريالا، وخمسه عشر هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق .