tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433615517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=document_number:3b28b2f2-3835-4940-b6e0-ba869f15f39f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٨٦٩٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ٤٨١.٤٠٠ ) ريال يمثل التعويض عن الخساير التي تكبدتها موكلته نتيجه ازاله كشك مقهي الواقع في (...) في حي (...)وفسخ العقد، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ١٧/ ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٤٨١,٤٠٠ ريال قيمه التعويض عن المده المتبقيه من عقد ايجار موقع (كشك) في المحطه المملوكه للمدعي عليها من تاريخ ١/٩/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م حيث قامت المدعي عليها بتاجيره لطرف اخر قبل انتهاء مده عقد الايجار ثم سالته الدايره عن تقدمه بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري بخصوص هذه الدعوي فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٤٨١,٤٠٠ ريال يمثل تعويض لموكلته عن المده المتبقيه من عقد ايجار موقع (كشك) في (...) المملوكه للمدعي عليها من تاريخ ١/٩/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م حيث قامت المدعي عليها بتاجيره لطرف اخر قبل انتهاء مده عقد الايجار، وحيث ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان العلاقه الماثله بين الطرفين في هذه الدعوي تتمثل في طلب وكيل المدعيه تعويض موكلته عن قيمه لمده المتبقيه من عقد ايجار موقع (كشك) في العقار المملوكه للمدعي عليها، كما تبين ان -الكشك- محل الدعوي انشاته المدعي عليها في ركن من العقار واجرته للمدعيه ولا يمكن نقله بل ينتفع به بمكانه، مما يتبين معه والحال ما سبق ان هذا التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا، ويؤكد ذلك ما جاء في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه في الاتي: (١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤ لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨ الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها) وحيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره، ذلك ان الماده (٣١) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع؛ الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي، وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.