tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430054560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1437-01-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:433733583 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٧١٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
فرع (...)
المدعي عليه:
مجموعه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها؛ ضمنها طلب موكلته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، ثم اردف طالبا اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١,٣٩٧,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد خرسانه، واستند في مطالبته علي العقد والملحق الاول والثاني والمطابقه الماليه موقعه جميعها من الطرفين وممهوره بختمهما، علي ان يكون العمل ابتداء من ٩ / ٢ / ١٤٣٦ه الموافق ١ / ١٢ / ٢٠١٤م، ويسلم العمل بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٣٧ه الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليونا ومايتان وثمانيه واربعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩,٧١٢,٣٠٢) تسعه عشر مليونا وسبعمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وريالان، سدد منها مبلغ قدره (١٠,٣٩٩,٠٧٥) عشره ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريالا، والمتبقي (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، والمشروع منفذ بشكل كامل. وباشرت الدايره نظر الموضوع في جلسه مرييه بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه بحضور وكيل المدعيه، ومثول وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه الوارده اعلاه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ه، وملخصها: اطلعت الدايره علي ما تقدم به المدعي عليه في مذكرته الجوابيه والمقيده بالطلب رقم (٤٣٣٧٣٣٥٨٣) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: (اشاره الي الدعوي المنظوره في دايرتكم الموقره برقم (٤٣٩٢١٥٧١٨) المرفوعه من شركه موكلتي مجموعه (...)، وعليه اتقدم بالجواب فيما يلي: ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه ان الاتفاق كان علي مبلغ (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليونا ومايتان وثمانيه واربعون الف ريال، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه والتي استند عليها في دعواه وهي عقد وملحق للعقد وفي نهايه كل منهما فاتوره موقعه بين الطرفين، فتبين من ذلك ان الاتفاق في العقد وملحقه كان علي مبلغ (١١,٠٨٣,٠٠٠) احد عشر مليونا وثلاثه وثمانون الف ريال، الفاتوره الاولي بقيمه (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين ريال، والفاتوره الثانيه بقيمه (٢,٠٨٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه وثمانون الف ريال، مجموع الفاتورتين (١١,٠٨٣,٠٠٠) احد عشر مليونا وثلاثه وثمانون الف ريال، ولا يوجد في العقد ما يفيد ان الاتفاق كان علي مبلغ (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليونا ومايتان وثمانيه واربعون الف ريال، وقد ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه ان موكلته استلمت مبلغ وقدره (١٠,٣٩٩,٠٧٥) عشره ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريالا، وبناء علي ذلك لم يتبقي في ذمه موكلتي الا مبلغ (٦٨٣,٩٢٥) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لذا اطلب من وكيل المدعيه اثبات ان الاعمال المنفذه بمبلغ (١٩,٧١٢,٣٠٢) تسعه عشر مليونا وسبعمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه و ريالان) هكذا اجاب عن دعوي المدعيه، وقد طلب وكيل المدعيه الامهال للرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٧-٠١-١٤٤٤ه وملخصها: اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق ما طلب منه وتقدم بمذكره رد مقيده بالطلب رقم (٤٤٧١٥٦٨٨٢) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: (اشاره الي الدعوي المرفوعه لدي دايرتكم برقم (٤٣٩٢١٥٧٨١)، والي ما تقدم به ممثل المدعي عليها في جوابه عليها نفند ردنا علي ذلك بما يلي:- اولا: - نبين لفضيلتكم ان مبلغ المطالبه قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، وهو ناتج عن العقد الاساسي وعدد ملحقين للعقد الاساسي خلاف ما ذكره ممثل المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليونا ومايتان وثمان واربعون الف ريال وهي كالتالي: - ١- العقد الاساسي بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠١٤م بقيمه عقد مبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين ريال. (مرفق١). ٢- المحلق الاول بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٥م بقيمه عقد مبلغ قدره (٢,٠٨٣,٠٠٠) مليونان وثلاثه وثمانون الف ريال (مرفق٢). ٣- الملحق الثاني بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٥م بقيمه عقد مبلغ قدره (٩,١٦٥,٠٠٠) تسعه ملايين ومايه وخمسه وستون الف ريال (مرفق٢)؛ ليكون اجمالي العقود مبلغ قدره (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليونا ومايتان وثمان واربعون الف ريال (مرفق٣). ثانيا:- ما ذكره ممثل المدعي عليها في رده في ان موكلتي قد استلمت مبلغ قدره (١٠,٣٩٩,٠٧٥) عشره ملايين وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريالا فهذا صحيح ليتبقي منه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ومايتان وسبعه وعشرون ريالا من الاجمالي، وقد اصدرت المدعي عليها بناء علي ما سبق وبعد تعثرهم بالسداد مطابقه ماليه تفصيليه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق٤) تقر فيها بحق موكلتي لهذا المبلغ، ولكونه لم يتم السداد حتي الان بعد انتهاء المشاريع وتسليمها. ولذلك ولجميع ما تقدم. وما سيتضح لفضيلتكم من اسباب بعد دراسه مستندات الدعوي اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: ١- الحكم بمبلغ المطالبه في الدعوي وقدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ومايتان وسبعه وعشرون ريالا. ٢- الحكم باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١,٣٩٧,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال).
وطلب المدعي عليه وكاله مهله لارفاق رده لانه قد تعذر عليه الاطلاع علي العقود التي ارفقها وكيل المدعيه، وعليه افهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره الرد خلال ٥ ايام عمل. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه وملخصها: سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قال: انني اقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه. وباطلاع الدايره علي العقد وملحقاته ومطابقه الرصيد الفتها علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، كما الفت مطابقه الرصيد بذات المبلغ محل المطالبه وفي ذات المشروع. وعليه وبعد ان قرر اطراف الدعوي الاكتفاء قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت غايه دعوي المدعيه تتجلي للناظر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ومايتان وسبعه وعشرون ريالا؛ لقاء اعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي العقد وملحقاته، والمطابقه الماليه المؤرخه في ٥ / ٣ / ٢٠١٨م، والتي يتكي من خلالها بمصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه محل الدعوي وممهوره بختمها، ولما كان العرف مستقر بين التجار؛ علي ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو امكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقه عليها لاي سبب كان؛ لما استقام امر التجاره، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها، ولامكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، ولما كانت المدعي عليها قد قررت الاكتفاء بما قدمته ولم تنكر العقد وملحقاته وتلك المطابقه، ولم تنازع مطلقا في صحه الختم الوارد فيهما، فهو بمثابه اقرار منها بصحه الاستحقاق وسلامته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما صادقت عليه والتزمت به. اما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٣٩٧,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم سداد المستحقات وماطلت في ذلك رغم مصادقتها علي الرصيد، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم؛ وبعد المداوله حكمت الدايره بالاتي:
١- الزام المدعي عليها/ مجموعه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال حالا للمدعيه/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...).
٢- الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣١.٣٢٢) تسعمايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال للمدعيه/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) لقاء اتعاب المحاماه، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.