moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439201309 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، بدات في 22/ 01/ 1442ه الموافق 10/ 09/ 2020م، حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال بموجب الحوالات، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء معدات. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨١٠.٠٠٠) ثمانمايه وعشره الاف ريال،وقد ارفق طي لايحته ما يلي: 1- حواله دوليه مؤرخه في 17/ 09/ 2019م، بمبلغ (53.000) دولار اي ما يعادل (199.094.50) ريال، للمستفيد (...)، دون الغرض: شراء اصول. 2- حواله ماليه مؤرخه في 04/ 07/ 1437ه بمبلغ قدره (210.000) ريال للمستفيد مؤسسه (...) 3- حواله ماليه مؤرخه في 25/ 09/ 1437ه بمبلغ (200.000) ريال، للمستفيد مؤسسه (...). 4- حواله ماليه مؤرخه في 24/ 09/ 1437ه بمبلغ (400.000) ريال، للمستفيد مؤسسه (...). 5- حواله ماليه مؤرخه في 21/ 09/ 1439ه بمبلغ (260.000) ريال، للمستفيد مؤسسه (...)،وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 27/ 08/ 1443ه وفيها اشازت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (841.959) ريال، يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في استيراد قطع غيار سيارات، وذكر بان بينه موكلته حوالات بنكيه وعقد مؤرخ في 05/ 01/2017م، ولعدم حضور المدعي عليه قررت الدايره التاجيل، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: بتاريخ 01/ 05/ 2017م تعاقد موكلي مع المدعي عليه للدخول في شراكه لاستيراد قطع غيار السيارات وقد دفع موكلي في سبيل هذه الشراكه مبلغ وقدره (841.959 ريال) بموجب حواله بنكيه، وقد طالب موكلي المدعي عليه بتزويده بمال هذه الاموال وما حصل للشركه، ولكن المدعي عليه امتنع وقد رفع موكلي دعوي لتمكنيه من الاطلاع علي المستندات وصدر لصالحه حكم تم تنفيذه ولم يقم المدعي عليه بتزويد موكلي بالمستندات الماليه للشركه،ولكل ما مضي ولان الشراكه من العقود الجايزه، ولان المدعي عليه قد اخفي عن موكلي ولم يبين له مصير الاموال المحوله له؛ فان موكلي يطلب اعاده المال الذي بذله للشراكه، وقد ارفق طي مذكرته عقد الشراكه المؤرخ في 01/ 05/ 2017م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما، وقد تضمن ان (...) قدم نقدا ايداعا بالبنك مبلغا قدره (841.959) ريال. وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في قطع غيار السيارات، وذكر بان بينه موكله علي ذلك حوالات بنكيه الي حساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه وهي مرفقه في ملف القضيه، وتم تقديم العقد عبر طلب تبادل مذكرات بتاريخ 27/ 08/ 1443ه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، ثم قدم وكيل المدعي الحوالات البنكيه وهي علي النحو التالي: 1- حواله ماليه مؤرخه في 04/ 07/ 1437ه بمبلغ قدره (210.000) ريال. 2- حواله ماليه مؤرخه في 24/ 09/ 1437ه بمبلغ (400.000) ريال. 3- حواله ماليه مؤرخه في 25/ 09/ 1437ه بمبلغ (200.000) ريال؛ ليصبح مجموع الحوالات (810.000) ريال،وفي جلسه هذا اليوم 11/02/1444ه حضر وكيل المدعي ويتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن شركه مضاربه؛ فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (841.959) ريال، والذي يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في استيراد قطع غيار سيارات، وقدم بينته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٧/٥/١م وحوالات بنكيه الي حساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولان الاصل سلامه راس المال، ولكونه قد تخلف المدعي عليه عن الحضور بموجب ما سبق ولان الاصل عدم العمل براس المال المسلم، وتخلف المدعي عليه رغم تبلغه دلاله علي سلامته واسقاط لحقه في الدفع بالخساره لراس المال ونحو ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي:(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (841.959) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.