tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630081256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670068045 لعام 1446ه
المدعي:
شركه (...) للادويه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/04/22ه الموافق 2021/11/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (10,568.78) عشره الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,568.78) عشره الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ 25/ 01/ 1446ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/06/01 الصادره من الخدمات الالكترونيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وقررت الدايره السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن البينه اجاب بان البينه هي كشف الحساب المصادق عليه والمرفق بملف الدعوي، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10,568.78) عشره الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله والذي يمثل ثمن ادويه ومستلزمات طبيه وردتها موكلته للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه للفتره من 01/ 01/ 2023م حتي 13/ 11/ 2023م الرصيد (10,568.78) عشره الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,568.78) عشره الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله حالا، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.