tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530924267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-04-01 date_hijri=1445-06-27 document_type=ruling entity=document_number:22926ead-3bb1-4039-9d89-1f26f94c5303 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570508198 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في بناء خاص، لمده (2)شهرين، ابتداءا من تاريخ 1443/10/1ه الموافق 2022/05/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (90,000.00) تسعون الف ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه، خلال الفتره من تاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م حتي 1445/02/26ه الموافق 2023/09/11م، وطريقه حساب التعويض (2500) الفان وخمسميه ريال عن كل يوم تاخير، وقدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد المقاولات المبرم بين الطرفين والحكم الصادر من الدايره السابعه والثلاثون من المحكمه العامه بالرياض، وقد عقدت المحكمه جلسه مرييه في تاريخ 27/ 06/ 1445ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم :(94121649) عن طريق نظام ابشر، ثم وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي ومرفقاتها ، قررت ندب خبره هندسيه لتقدير الضرر المتوقع وقت التعاقد مع مراعاه الخبير واستهدايه بالعقد المبرم بين الطرفين وبنوده ومحل الالتزام والحاجه اليه في مثل هذه الاحوال ، كما افهمت المحكمه المدعي ان ندب الخبره سيكون عبر منصه خبره وانه سيتاح لطرفي الدعوي بعد ايداع الخبير تقريره الابتدايي مده قدرها خمسه ايام لابداء ملاحظاتهم علي التقرير، وعقدت المحكمه جلسه مرييه في تاريخ 03/ 08/ 1445ه، وملخصها: حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي (...) اقامه رقم :(...) ، ثم سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها عن سبب تخلفه عن الجلسات الماضيه فاجاب بان الشركه كانت متوقفه طيله الفتره الماضيه منذ عام 1440 ه وان الخطاب الذي هو عقد الاتفاق الموجود في ناجز والذي يذكر المدعي انه تعاقد معنا من خلاله ليس بشركتنا هكذا اجاب ، ثم سالته الدايره عن حال الشركه حاليا فاجاب بانها متوقفه عن العمل الا ان سجلها لم يتم شطبه ولم يتم تصفيتها هكذا اجاب، ثم سالته الدايره هل لديه ما يضيفه علي ما تم تقديمه سابقا فاجاب بانه يكتفي بذلك ، كما تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي حسب ما يظهر من افاده المنصه بذلك، وعقدت المحكمه جلسه النطق بالحكم في تاريخ 09/ 09/ 1445ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم :(100493387) عن طريق نظام ابشر ، وفيها تشير المحكمه الي ورود تقرير الخبره النهايي اليها بعد اعادته للخبير وفقا لمحضر الجلسه قبل الماضيه والملاحظات المبينه له، وحيث انه تبين وجود تقصير في اداء الخبير لمهمته حيث انه لم يبحث المهمه المكلف بها من قبل المحكمه اذ لم يبين ويوضح الاسس التي بني عليها تقديره في الضرر المتوقع اثناء التعاقد وفقا لنطاق مهمته كما ان التقرير اعيد اليه ولم يستوف مهمته، وبناء علي ما سبق فان المحكمه تقرر عزله، كما ان المحكمه وبعد اطلاعها علي دعوي المدعي واستنادا علي الماده (9) من نظام الاثبات فانها تعدل عن اجراء الاثبات بطريق الخبره وذلك بعد ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين من المحكمه العامه والمدعي انما يطالب في هذه الدعوي باعمال بنود العقد المفسوخ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال، وبما ان المدعي يطالب باعمال بند الشرط الجزايي في العقد بين الطرفين ، فهو انما يطالب في هذه الدعوي باعمال بند في العقد المفسوخ قضاء ، وذلك بعد ثبوت فسخ العقد المبرم بين الطرفين من المحكمه العامه ، وعليه فلا تصح هذه المطالبه علي اساس المسؤوليه العقديه ؛ اذ ان العقد المفسوخ لا يصح الاحتكام الي اي من بنوده ، وهو في حكم المعدوم، ولا يصح ان يكون اساسا للتعويض ، ويعد العقد هنا واقعه ماديه ، لا اتفاقا قانونيا يصح الاستدلال به ، وعلي فرض توافر اركان التعويض وثبوتها ، فان اساس التعويض يجب ان ينبني علي المسؤوليه التقصيريه لا العقديه كما تقدم ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم :(4570508198) والله الموفق.