tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430497402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:7c2035a1-bef0-4d9c-82d0-2b90b0553f9d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٢٠٦٧لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٨٩٠,٣٢٠.٠٠) ثمان ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع معدات كهرباييه لعملاء خاصين بالمدعي ومتابعه تحصيل المبالغ حسب العقد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالتجزيه للاثاث المنزلي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه محدوده)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، انتهي فيها الي طلب : ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام بالعقد وتسديد المبالغ للمدعي) استنادا علي (خطاب مرسل للمدعي عليه لسداد الارباح حسب الكشف المرسل من المدعي عليه ورد راس المال ولم يتم التجاوب) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لازال المدعي عليه يعمل براس المال)، ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٩٠,٣٢٠.٠٠) اربع ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (كشف مرسل من المدعي عليه ونطالب بدفع المبالغ المحصله من عملاينا بعد اخر كشف مرسل الي تاريخ رفع الدعوي) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠١/٦ه وحتي ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه وذلك بسبب (عدم الالتزام بالعقد والمماطله في اداء الحق)، ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه،: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استناد لماورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه وتم سؤال وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب بانه تم اللجوء الي المصالحه برقم الطلب (...) ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوراد بلايحتها وبسؤاله عن التزامات المدعي عليه فاجاب يقوم ببيع البضاعه محل الشراكه والمتابعه مع العملاء في السدادات ثم سالته الدايره عن طبيعه الشراكه فاجاب بان المدعي يقوم بتسليم المدعي عليه مبلغ من المال ثم تقوم المدعي عليها بشراء بضاعه ووضعها في محلها لاعاده بيعها علي العملاء بالاقساط ويقوم المدعي عليه بمتابعه العملاء وتحصيل المبالغ منهم وثمن البضاعه مدفوع من قبل موكله وقرر بان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكله لمده تزيد عن ٩ اشهر وحصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ريال اربعمايه الف ريال مستندا علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي الحواله الصادره من موكله للمدعي عليها ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان،وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس مال موكله وقدره ٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال،وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا،وبما ان المدعي وكاله قدم علي صحه دعوي موكله العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤٤١/٠١/٦ه وعلي الحواله الصادره من المدعي الي المدعي عليها والمتضمنه المبلغ محل المطالبه ولما ورد في نظام الاثبات في الماده (٢٩/١) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كان الاصل عدم اعاده المدعي عليها لراس المال بعد ثبوت استلامه اذ ان الاصل العدم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ريال اربعمايه الف ريال لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد