tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 447192903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-30 date_hijri=1443-11-20 document_type=ruling entity=document_number:433635841 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٥٢٦٦ لعام ١٤٤١ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع هذه حسبما يتبين من مطالعه الطلب المقدم، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بطلب الالتماس رقم (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه والذي تضمن ما نصه: (اصحاب الفضيله قبل استعراض اسباب الالتماس اود ان اوضح ما يستوجب الحال توضيحه، حيث ان ما ورد في اسباب الصك، من ان الدعوي سبق الفصل فيها، بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١ه لدي الدايره الخامسه في هذه المحكمه، فهذا محل نظر فالثابت من اساب الحكم الصادر من الدايره الخامسه في الدعوي رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١ه ، ان موضوع الدعوي ينحصر فقط في عدم مشروعيه السندات لامر، دون التطرق لموضوع العيوب المصنعيه الموجوده بالجهازين وعدم المنفعه منهما ، ويؤكد ذلك ما ورد بصك ذلك الحكم (الاسباب) السطر (٦-٨) حيث تضمن: (وحيث ان قيام المدعي عليها بالتوريد للاجهزه الطبيه وكتابه المدعي هذه السندات لامر يخالف ما جاء في الدعوي من عدم المشروعيه بل يؤكد ان هذه السندات كتبت وسلمت للمدعيه بشكل صحيح ومشروع) ايضا طلبات المدعي في تلك الدعوي من ابطال السندات لامر، فالثابت من الصك الصادر من الدايره الخامسه انه ناقش فقط مشروعيه السندات لامر فقط، وعدم تطرفه لموضوع العيوب المصنعيه الموجوده الجهازين بالجهازين. كما ان الثابت من الحكم الصادر من الدايره الخامسه في الدعوي رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١ه، ان الدعوي شكليه، فلم يتم فيها مناقشه اصل الموضوع الذي هو محل دعوانا الماثله، وانحصرت الدعوي فقط في جزييه مشروعيه السندات لامر من عدمه ويؤكد ذلك ما ورد باسباب الحكم السطر (۹-۱۰) حيث تضمن علي: (ما ذكر من توريد الاجهزه وتشغيلها لديه يعني ان الادعاء بعدم المشروعيه لهذه الاوراق التجاريه لا يقبل بحال بعد تحريرها من المدعي)). وباحاله هذا الطلب للدايره، عقدت جلستها عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه، رقم: (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه، سالت الدايره مقدم الطلب عن سداده لرسوم قيد طلب الالتماس؛ فاجاب بانه لم يسدد لعدم صدور الفاتوره، ولكون القضيه سابقه لنظام التكاليف القضاييه، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه البيان، وحيث ان كيل طالب الالتماس قرر عدم سداد موكله للتكاليف القضاييه للطلب، وحيث ان الفقره (٢) من الماده (١٢) من نظام التكاليف القضاييه نصت علي ان: (يمهل طالب النقض، وطالب التماس اعاده النظر مده (ثلاثين) يوما من تاريخ قيد الطلب لدي المحكمه المختصه لسداد التكاليف القضاييه المحدده للطلب؛ فان لم يقم بالسداد خلال هذه المده، تحكم المحكمه بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهاييا)، وبما ان طلب الالتماس مقيد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه، فان المده المقرره في هذه الماده قد انقضت؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط حقه في هذا الطلب، ويتعين عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره:بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر رقم: (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.