moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٨٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي: مع المدعي عليه:ا علي ان يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عباره عن (مواد اسفلتيه ومواد بتروليه) عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله، واضرار تقاضي، وطالبت الزام المدعي عليه:ا بالاتي: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليه:ا لصالح المدعي: بمبلغ قدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليه:ا. ٢- اتفاقيه خدمات واستشارات قانوينه مبرمه بين المدعي: وشركه (...) للمحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه، وفيها:حضرت وكيله المدعي:، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وحصر ادلتها بما ارفقته بطيات القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي: طلباتها في الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال، ولم تقدم المدعي عليه:ا جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي: طلبت الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله وقدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثله في مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليه:ا لصالح المدعي: بمبلغ قدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليه:ا. وبما ان المدعي عليه:ا لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعي عليه:ا والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعي:؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليه:ا واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه:ا حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،واذ ان الثابت بالبينه استحقاق المدعي: لمطالبته مما يكون معه طلب المدعي: مع عدم حضور المدعي عليه:ا حريا بالاجابه، ومما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال، وبما ان وكيله المدعي: قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في اتفاقيه خدمات واستشارات قانوينه مبرمه بين المدعي: وشركه (...) للمحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليه:ا قد الجات المدعي: لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليه:ا، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، ولان المستحق عرفا حيال ذلك ان تكون بحدود العشره بالمايه وما طالب به المدعي: اعلي من ذلك لذا فان المحكمه تنتهي الي ان المستحق له هو: (٥,١٥٠) خمسه الاف ومايه وخمسون ريال، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) بهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وواحد وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) بهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥,١٥٠) خمسه الاف ومايه وخمسون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.