moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1648 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للبلاستيك السعوديه للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لصناعه المرطبات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) و (...) و (...) بصفتهم جميع اعضاء مجلس اداره شركه (...) للبلاستيك، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل في (...)، برقم (...) وتاريخ 25/ 11/ 2019م، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها "باعت موكلتي للمدعي عليها بتاريخ 2019م، بضايع عباره عن مواد بلاستيكيه، وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره(1.168.145.21) ريال، لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه.وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المستحق عليها وقدره (1.168.145.21) ريال وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وافتتحت الدايره محضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء9/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...)، برقم(...) وتاريخ 9/ 1/ 1441ه، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه " ان موكلته باعت للمدعي عليها بتاريخ 2019م، بضايع عباره عن مواد بلاستيكيه، وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته مبلغ وقدره (1.168.145.21) ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.168.145.21) ريال. فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تخطر موكلته بالدعوي كما انه يدفع بعدم الاختصاص المكاني، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم ارفاق اخطار المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي لم يخطر المدعي عليه كتابه بمطالبته قبل قيد الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تتوفر فيها شروط قبول قيدها وفق ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 14/ 8/ 1441 ه في مادته (19) "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (21) ونصها: "تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب.."، واستنادا الي الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه..." والي الماده (72) "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21)من النظام". وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب