ncar · decision · processed · 4 chunks
(2 م ن 1 م ن 2) (٣٤٤) : قرار رقم وTARIZ/17/4: وتاريح ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١/١٠٤٦٧ و تاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ المثميله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم و تاريخ ١٤٣٢/٤/٢٤ المثميله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم اللازم للموافه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لجنس التعاون لدول الخليج الGBEيه في دوره (الحاديه والثلاثين) المتضمن اعتماد السماح للشركات الخليجيه بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، و تطبيق المساواه التامه في معامله هذه الفرزع معامله فروع الشركات الوطنيه، وفقا للشروط المرافه لبرقيه معاليه. وبعد الاظلاع علي قرارات الدوره (الحاديه والثلاثين) للمجلس الاعلي لجنس التعاون لدول الخليج العربيه المنقده في مدينه ابوظبي بدوله الامارات العربيه المتحده يومي ٢٠ ذي الحجه ١٣٤١٢ و ١ محرم ٢٤١٣. وبعد الاظلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجنس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليها بالرسوم الملكي رقم (٥٨) وتاريخ ١٥/١٤. وبعد الاظلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢٤/١٧. وبعد الاظلاع علي الحضر رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٥/٢٥، العدد فييه الخبراء بمجنس الوزراء. و بعد الاظلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجنس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٨/١٠. يقرر الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دوله (الحاديه والثلثين) المتقدمه في مدينه ابوظبي بدوله الامارات العربيه المتحده (2 من 2 ممن) يومي ٢٠ ذي الحجه ١٤٣١ ه و ١٤٣٢ ه المتضمن "السماح للشركات الخليجيه بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وطبيق المساواه التامه في معامله فروع الشركات معامله فروع الشركات الوطنيه، وذلك وفقا للشروط التاليه: - ان تكون الشركه مسجله في احدي دول مجلس التعاون، وان يكون نشاطها ضمن الانشطه الاقتصاديه المسموح لواطني دول المجلس بممارستها. - ان تكون الشركه مملوكه بالكامل لواطني دول مجلس التعاون. - ان يكون قد مضي علي تسجيل الشركه الراغبه بفتح فروع لها في اي من - دول مجلس التعاون فتره زمنيه لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدوله تحفيض هذه المده. - ان يكون من تفوضه الشركه لاداره الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدوله اسقاط هذا الشرط. - يجوز للدوله الغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركه في حاله تبين لها وجود شريك اجني في الشركه الام او اخلت باحد الشروط المشار اليها اعلاه".