tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-06-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3395 لعام 1442 ه
المقامه من/ حمد بن صالح بن عبدالرحمن المحيميد هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه زهره نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدﷲ النفيسي غير ذلك (...) 
 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها ضد المدعي عليه جاء فيها : (افيد فضيلتكم ان موكلي ساهم لدي مؤسسه زهره نضيد للتجاره بملغ مالي قدره (170000 ريال )مايه وسبعون الف ريال بموجب سندين السند الاول برقم الشهاده 441 ورقم المساهم 37 بمبلغ مالي قدره (100000ريال) مايه الف ريال والسند الثاني برقم الشهاده 418 ورقم المساهم 37 بمبلغ مالي قدره (70000ريال ) سبعون الف ريال وبارباح قدرها 50% خمسون بالمايه لكامل المبلغ وقدره (170000ريال )مايه وسبعون الف ريال علي ان يعيد لي راس المال والارباح بنهايه العام 1426ه وحتي تاريخه لم استلم راس المال البالغ 170000 ريال سعودي مايه وسبعون الف ريال سعودي من مؤسسه زهره نضيد للتجاره وهي مؤسسه تعمل في مجال تجاره التمور لذا اطلب من فضيلتكم الحكم لي بتسليمي راس المال البالغ 170000ريال سعودي مايه وسبعون الف ريال سعودي والحكم لي بالارباح والمقدره بنسبه 50% من كامل المبلغ عن السنوات 1421 ه ,1422ه 1423ه 1424ه 1425ه 1426ه اما قيمه الارباح فلا يمكنني تحديد قيمه الارباح لعدم معرفتي بقيمه ارباح المؤسسه ويمكن معرفه الارباح من خلال الاوراق المحاسبيه للمدعي عليه وتاريخ ابتداء الشراكه ابتداء من عام 1421 حتي عام 1426 ه وميعاد استحقاق اراس المال مع الارباح تستحق بنهايه العام 1426 ه ونشاط المدعي عليه مؤسسه تجاريه مختصه بتجاره التمور,,, وﷲ يحفظكم اطلب الحكم لموكلي باستلام راس المال المساهم به مع مؤسسه زهره نضيد للتجاره البالغ (170000ريال سعودي )مايه وسبعون الف ريال سعودي كراس المال، و في الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 26/06/1442ه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
 
(الاسباب) 
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه : (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي : (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه (1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوم علي الاقل من اقامه الدعوي)، و نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره
عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
رييس الدايره بندر بن سعد العريفي