tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630214300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:cfe7b33c-b0dd-47f9-94a0-36d2cad9ed5e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انني قد بعت علي المدعي عليها مستلزمات طبيه لمؤسسه (...) التجاريه بثمن وقدره (٢٩,٢٠٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٢٠٨) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر مدير المدعيه (...) اقامه رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله، وسالت الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي حاصرا دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ( ١٧.٩٦٩) ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وبسؤال ممثل المدعيه عن البينه علي الدعوي احال علي كشف الحساب الممهوره بختم المدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان الكشف صحيح وجري التعديل عليه بعد المطابقه ثم طلب وكيل المدعي عليه اعاده بضايع للمدعيه وبعرضها علي ممثل المدعيه اجاب بعدم قبوله استرجاع البضاعه لاحتمال تغيير البضاعه من قبل المدعي عليه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٧,٩٦٩) ريال مقابل بيع بضاعه علي المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبما ان وكيل المدعي عليه لم يجب عن الدعوي ولم يقدم اي رد موضوعي عن الدعوي وبما انه يجب علي الدايره التحقق من الدعوي والمستندات المقدمه فيها وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي تتمثل في كشف حساب صادره منها ممهوره بختم للمدعي عليها اجاب عنها وكيل المدعي عليها بانه صحيح واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الجواب عن الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وبما ان الدايره عقدت للقضيه جلسه وفق نظام المحاكم التجاريه المشار لها اعلاه ولم يجب فيها المدعي عليه عن الدعوي بجواب ملاق قبل الجلسه او اثناء الجلسه مما يثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليه تجاه المدعيه بالمبلغ محل المطالبه والزام المدعي عليه بسداده للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٩٦٩) سبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال. وبالله التوفيق.