gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-51617 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-51617-2021) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف/ المستانف ضده المستانف/ المستانف ضده انه في يوم الثلاثاء 2023/01/03م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/05/24م، من شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/05/25م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-235) الصادر في الدعوي رقم (ZI-10665-2019) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2011م الي 2013م، المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه / شركه ... ذات السجل التجاري رقم (...) ، من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض لعام 2011م. 2- تعديل قرار المدعي عليها علي بند الذمم الداينه ومستحقات لعام 2012م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند راس المال الاضافي لعام 2013م. 4- رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الاستيرادات لعام 2013م. 5- قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الاصول الثابته والاستهلاك لعامي 2011م و 2012م. 6- رفض اعتراض المدعيه علي بند التامينات الاجتماعيه لعام 2013م. 7- رفض اعتراض المدعيه علي بند الخساير المرحله لعامي 2012م و 2013م. 8- تعديل اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الغير مسدده لعام 2013م؛ وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند المده النظاميه للربط لعامي 2011م و 2012م) فيدعي المكلف بان الربط صدر بتاريخ 2019/04/30م اي بعد مضي خمس سنوات علي الاجل المحدد لتقديم الاقرارات للعامين المذكوره بالتالي فان هاتين السنتين قد اسقطت بالتقادم وهذا ما اكد عليه القرار الوزاري رقم (2082) الصادر بتاريخ 1438/06/01ه المتعلق بالقواعد والاجراءات المنظمه لجبايه الزكاه والماده (59) الفقره (10) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل, وعليه فانه يطالب باعتماد الاقرارات الزكويه والضريبيه لعامي 2011م و 2012م والغاء ربط الهييه لانتهاء المده النظاميه للربط، وفيما يخص بند فرق الاستيرادات لعام 2013م) فيدعي المكلف بان نشاط الشركه يتمثل في تشغيل وصيانه ميناء 9/1 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه واتفق الشركاء علي تاسيس شركات تابعه متخصصه لاداره كل من انشطه الميناء واحدي هذه الشركات هي الشركه ... التي تقوم باعمال القطر, وان فرق الاستيرادات يمثل بشكل رييسي اصل ثابت عباره عن قاطرات بحريه تم استيرادها بالنيابه عن شركه شقيقه (شركه ...) نظرا لعدم استكمال اجراءات تسجيل الشركه التابعه في حينه, كما يفيد بانه تم ادخال هذه القاطرات تحت اسم شركه ... علي ان يتم لاحقا تحويلها للشركه عند الانتهاء من جميع المراحل القانونيه لاستكمال تاسيس الشركه التابعه والتي تم تاسيسها نهايه عام 2013م, وقامت شركه ... باثبات تسجيل عمليه شراء هذه القواطر البحريه بالنيابه عن الشركه ... ضمن حساباتها في حساب المطلوب من الاطراف ذات العلاقه وهذا دليل كافي ينفي نيه الشركه في تملك هذه القاطرات لاجل المتاجره بها وبيعها حيث لم يتم تسجيلها ضمن اصول الشركه كما انه لم يتم تسجيل اي ايرادات من بيع هذه القاطرات ضمن حسابات الشركه، وفيما يخص بند القروض لعام (2011م) فيدعي المكلف ان الشركه عند اعداد الاقرار الزكوي والضريبي قامت بادراج مصادر تمويل الاصول طويله الاجل بحدود الاصول المحسومه, ويؤكد علي ان الشركه قامت بادراج قرض من مساهمين قابل للتحويل والبالغ (691,000,000) ريال في وعاء الزكاه علي الرغم من ان الرصيد لم يحل عليه الحول ولم يتم استخدام كامل الرصيد في تمويل الاصول المحسومه حيث يتضح من قايمه التدفقات النقديه والايضاحات المتعلقه بالاصول المحسومه ان الشركه لم تقم باستخدام كامل القرض من المساهمين القابل للتحويل الذي تم الحصول عليه خلال العام والبالغ (691,000,000) ريال في تمويل الاضافات الي الاصول المحسومه وان الجزء المستخدم في تمويل الاضافات هو فقط (445,554,221) ريال, ويفيد انه عند الاقرار الزكوي افترضت الشركه ان قيامها باضافه كامل رصيد القرض من المساهمين القابل للتحويل يغطي القرض من المساهم الذي حال عليه الحول والبالغ (145,000,000) ريال ولكن لم تقم الشركه بفصل هذين المبلغين عن بعضهما عند اعداد الاقرار عن طريق الخطا حيث ان الشركه كان هدفها هو ادراج مجموع القروض الذي حال عليه الحول والقروض التي استخدمت لتمويل الاصول وذلك لاستقامه المعادله الزكويه، وفيما يخص بند راس المال الاضافي لعام 2013م) فيدعي المكلف بانه عند اعداد الاقرار قامت الشركه بادراج مصادر تمويل الاصول طويله الاجل والمتضمنه جزء من رصيد راس المال الاضافي, وقامت الهييه عند اصدار الربط بادراج رصيد راس مال اضافي بمبلغ (1,571,151,976) ريال بالزياده عن الرصيد المدرج ضمن الاقرار بمبلغ (39,980,287) ريال علي اعتبار انه تم استخدام المبلغ لتمويل اضافات الاصول, حيث يفيد بانه تم تمويل اضافات الاصول طبقا لقايمه التدفقات النقديه، وفيما يخص بند (التامينات الاجتماعيه لعام 2013م) فيدعي المكلف ان الشركه لم تتمكن من تحديد سبب تعديل الربط ويطلب تزويده بتفاصيل وسبب التعديل ليتم اتخاذ الاجراء المناسب، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير فيدعي المكلف بان ان تعديلات الهييه ليست نهاييه طبقا للفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل نظرا لعدم صدور قرار نهايي من اللجان, كما يشير الي انه يوجد عده قرارات ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (الذمم الداينه ومستحقات لعام 2012م) فتوضح الهييه انه من خلال الاطلاع علي القوايم الماليه للمكلف والحركه المقدمه تبين انه لا يمكن ان تكون الحركه الداينه الا مستغرقه في مصروف او مستغرقه في اصل, كما انه بالرجوع الي قايمه الدخل للمكلف في السنه الاولي له (2011م) والثانيه (2012م) يتضح ان اجمالي المصاريف في كلا السنتين في حدود (6) مليون فقط مما يعني ان بقيه المبالغ مستغرقه في اصول محسومه، وفيما يخص بند (فرق الاصول الثابته والاستهلاك لعامي 2011م و 2012م) فتوضح الهييه بانه تم رفض التعديل علي صافي الربح بفرق الاهلاك وخصم الاصول الثابته من وعاء الزكاه بصافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته لعامي 2011م و 2012م وذلك استنادا علي الماده السابعه من لايحه جبايه الزكاه الفقره الثانيه, و اما ما يخص عام 2013م فقد تحولت الشركه الي مختلطه بالتالي تم حسمها له, وعليه فتؤكد الهييه علي صحه وسلامه اجرايها حيث تحل القواعد والاجراءات التي تتضمنها اللايحه محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه، وفيما يخص بند (غرامه التاخير فتدعي الهييه ان المكلف كان مكلف زكوي للاعوام 2011م و 2012م وتحول بعدها الي مكلف مختلط لعام 2013م وبالنظر الي البنود المنظوره في القرار المتعلقه بعام 2013م يتضح ان جميع البنود لعام 2013م تم رفضها وتم قبول وجهه نظر الهييه فيها مما يعني انه لا اثر علي غرامه التاخير للجزء الضريبي لكون ان اللجنه متفقه مع الهييه في ان غرامه التاخير تبدا من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ السداد فعليه فانه لا وجود اثر علي غرامه التاخير لكون البنود المؤثره ضريبيا تم رفضها، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/01/03م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار 9/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المده النظاميه للربط لعامي 2011م و 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الربط صدر بتاريخ 2019/04/30م اي بعد مضي خمس سنوات علي الاجل المحدد لتقديم الاقرارات للعاملين المذكوره بالتالي فان هاتين السنتين قد اسقطت بالتقادم. استنادا علي الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، وفقا لما سبق، يتبين من خلال النصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان احقيه الهييه في اجراء الربوط الزكويه تنتهي بعد مضي (5) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت باجراء الربط الزكوي للاعوام محل الخلاف بتاريخ 1440/08/25ه الموافق 2019/04/30م في حين ان المده النظاميه لعامي 2011م و 2012م تنتهي بتاريخ 2016/04/30م و 2017/04/30 لعامي علي التوالي. وعليه يتضح بان الهييه قامت بالربط بعد انتهاء المده النظاميه المحدده، وبالتالي فان حقها في اجراء الربط لتلك الاعوام يسقط طبقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه، كما نود الاشاره الي انه تم مخاطبه الهييه عن طريق النظام عده مرات لتقديم ردها علي ما ورد في لايحه استيناف المكلف الا انها لم تقدم ردها حتي تاريخه, وعليه وحيث ان واضع النظام قد اتاح للهييه فرصه مراجعه الربط والاستفسار من المكلف خلال مده خمس سنوات محسوبه من المده النظاميه الواجب علي المكلف تقديم الاقرار الزكوي له عن السنه الماليه المشموله بالربط، وحيث ان ما يحكم اعتبار الاقرارات المقدمه من المكلفين باعتبارها نهاييه وواجبه الربط علي اساسها اعتبار ان ما قدمه المكلف من اقرار يمثل حقيقه مركزه فيما يتعلق بالتزاماته الزكويه امام الهييه، وان للهييه الحق في الاستفسار والمراجعه لاعتماد الربط او تعديله خلال تلك المده، وبالتالي فانه لا يصح بموجب احكام النظام ان تتجاوز الهييه تلك المده دون اخطار المكلف بربطه المعدل، لان القول بغير ذلك سيجعل النص علي تحديد المده بخمس سنوات لقيام الهييه بالمراجعه والاستفسار خلالها لاجراء الربط النهايي امرا مفضيا الي افراغ النص من مضمونه عند الاحتجاج باستمرار حق الهييه في اطاله امد اصدارها للربط النهايي والزامها للمكلف به بالاستناد الي ان اي اجراء تقوم به الهييه قبل انقضاء تلك السنوات الخمس مؤديا الي استمرار حقها في المراجعه والاستفسار الي حين صدور قرارها بالربط النهايي، اذ ان اللايحه حصرت تلك المده اخذه في الحسبان كفايه الخمس سنوات لكي يتبين للهييه موقفها باقرار الربط او باحداث التعديلات واجراء الربط من قبلها وفق ما تراه دون تجاوز مده الخمس سنوات المقرره بموجب النظام باحتسابها من التاريخ المقرر لتقديم الاقرارات من المكلف, كما نود الاشاره الي ان الربط لعامي 2011م و 2012م هو ربط زكوي وليس زكوي وضريبي كما يشير المكلف بلايحته حيث تبين ان المكلف كان مكلفا زكويا حتي عام 2012م ومن عام 2013م اصبح مكلف مختلط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء الربط الصادر من الهييه لعامي 2011م و 2012م لثبوت انتهاء المده النظاميه للربط. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرق الاستيرادات لعام 2013م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان نشاط الشركه يتمثل في تشغيل وصيانه ميناء ... واتفق الشركاء علي تاسيس شركات تابعه متخصصه لاداره كل من انشطه الميناء واحدي هذه الشركات هي الشركه ... التي تقوم باعمال القطر. استنادا علي الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه ، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، وبناء علي ما سبق، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد ما لم يثبت المكلف خلاف ذلك ، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك, وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات اتضح تقديم المكلف للمستندات التاليه: القوايم الماليه المدققه لشركه ... (المستانفه) وشركه ... (التابعه). البيان الجمركي الصادر من هييه الجمارك للفتره من 2013/01/01م الي 2013/12/31م. تسويه بالمشتريات الخارجيه لعام 2013م. اتفاقيه تاسيس شركه ... وشراء القاطره البحريه بالنيابه. اتفاقيه بيع القاطرات البحريه. القيود اليوميه لتسجيل القاطرات البحريه. وبالاطلاع علي ما سبق, تبين من خلال الاتفاقيات المرفقه ان الشركه المستانفه (شركه ...) تقوم باستيراد القواطر البحريه نيابه عن شركه ... لحين استكمال تاسيس الشركه الاخيره, وبالاطلاع علي القوايم الماليه للشركتين تبين ان الشركه المستانفه قامت بتسجيل المشتريات ضمن المطلوب من الاطراف ذات العلاقه وذلك يتضح من خلال الايضاح رقم (17) كما اتضح ذلك من خلال القيود اليوميه المقدمه كما اتضح انه لم يتم تسجيل هذه القاطره ضمن اصول الشركه المستانفه, وعليه وحيث ان الحال ما ذكر وحيث ان المكلف قدم الاسباب وراء الفروقات ما بين الاقرار المقدم وبين البيان الجمركي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشانها البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (القروض لعام 2011م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الشركه عند اعداد الاقرار الزكوي والضريبي قامت بادراج مصادر تمويل الاصول طويله الاجل بحدود الاصول المحسومه. وبناء علي ما تقدم، وحيث انتهي القرار في البند اولا (المده النظاميه للربط الزكوي والضريبي لعامي 2011م و 2012م) الي قبول استيناف المكلف لثبوت عدم احقيه الهييه بالربط لعامي 2011م و 2012م وذلك لانتهاء المده النظاميه للربط، وحيث ان البند محل النظر مرتبط بالبند اولا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه "ما يرتبط به يؤخذ حكمه." 8001220000 : الرقم المجاني 9/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف المكلف في ان تعديلات الهييه ليست نهاييه طبقا للفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل نظرا لعدم صدور قرار نهايي من اللجان، كما يشير الي انه يوجد عده قرارات ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر. استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع و مستندات، نود الاشاره اولا الي ان المكلف كان زكوي لعامي 2011 م و 2012م وتحول بعدها الي مختلط في عام 2013م, ومن حيث موضوع الخلاف وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه, وحيث انتهي الراي في البنود الضريبيه "التامينات الاجتماعيه لعام 2013م, فرق الاستيرادات لعام 2013م الي رفض استيناف المكلف علي بند التامينات الاجتماعيه و قبول استينافه علي بند الاستيرادات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء الهييه بفرض الغرامه وذلك من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما للبند الذي تم رفض فيه استيناف المكلف, اما فيما يتعلق ببند الاستيرادات فتنتهي عليه الدايره الي سقوط غرامه التاخير وذلك لسقوط اصل الضريبه. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف الهييه في ان المكلف كان مكلف زكوي للاعوام 2011م و 2012م وتحول بعدها الي مكلف مختلط لعام 2013م وبالنظر الي البنود المنظوره في القرار المتعلقه بعام 2013م يتضح ان جميع البنود لعام 2013م تم رفضها وتم قبول وجهه نظر الهييه فيها مما يعني انه لا اثر علي غرامه التاخير للجزء الضريبي لكون ان اللجنه متفقه مع الهييه في ان غرامه التاخير تبدا من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ السداد فعليه فانه لا وجود اثر علي غرامه التاخير لكون البنود المؤثره ضريبيا تم رفضه. استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه, وحيث ان استيناف الهييه يكمن في اعتراضها علي ما انتهي اليه القرار بتعديل اجرايها لكون لا يوجد ما يتطلب التعديل حيث قامت اللجنه بتاييد اجراء الهييه في كافه البنود لعام 2013م, وبالاطلاع تبين صحه ما اشارت له القرار من وجود خلل في القرار محل الاستيناف, لكن بالاطلاع علي استيناف المكلف يتضح انه استانف علي البنود لعام 2013م وغرامه التاخير المتعلقه وانتهي الراي في البنود الضريبيه "التامينات الاجتماعيه لعام 2013م, فرق الاستيرادات لعام 2013م الي رفض استيناف المكلف علي بند التامينات الاجتماعيه و قبول استينافه علي بند الاستيرادات, عليه نري صحه اجراء الهييه بفرض الغرامه وذلك من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، اما فيما يتعلق ببند الاستيرادات فتنتهي معه الدايره الي سقوط غرامه التاخير وذلك لسقوط اصل الضريبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه بفرض الغرامه علي كافه البنود الضريبيه لعام 2013م وتعديل قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (235-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2019-10665-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2011م الي 2013م. ثانيا: وفي الموضوع 1- قبول استيناف المكلف بشان بند (المده النظاميه للربط لعامي 2011 م و 2012م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 9/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 2- قبول استيناف المكلف بشان بند (فرق الاستيرادات لعام 2013م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- قبول استيناف المكلف بشان بند (القروض لعام (2011م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- تعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده بشان بند (غرامه التاخير) وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5- رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور/ ... 9/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa