moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570064385 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات رجاليه) بثمن اجمالي قدره (115,689) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سددت منه (56,356) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (59,333) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه برقم 8497 مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 11/03/1445 ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ،وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مصادقه الرصيد، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه تبين وجود مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (115,689) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال ومختومه من قبل المؤسسه المدعي عليه بالمطابقه ، وحيث افاد من ينوب عن المدعيه بقوله : تم سداد مبلغ وقدره (56,356) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال، والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (59,333) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30/2،1) من نظام المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2-اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)، ولما قدمه وكيل المدعيه من مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (59,333) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم