tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

IAR - 2020 -118

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
(IAR-118-2020) : القرار رقم
(Z-1667-2018) : الصادر في الاستثناف المقيد برق
لجنه الاستثناف
الدايره الاستثناييه الاولي لمخافات
ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل
المفاتي:
زكاه - وعاء زكي - فروق تامينات اجتماعيه محله بالزياده - قروض - دانشون - اطراف ذات علاقه
- بنوك ذاينه - خساير مدوره معدله - استهلاك اصول ثابته - تحتسب الاجور والرواتب، باعتبارها
مصروفات فعليه جايزه الحسم.
الملخص:
مطالبه المستانفه بالاغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٥ - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستثنافيه بشان بند فروق تامينات اجتماعيه محمله بالزياده، وبند قروض، وبند داثنين، وبند اطراف ذات عالقه، وبند خساير مدوره معدله، وبند استهلاك اصول ثابته - اشست المستانفه اعترضها لبند فروق تامينات اجتماعيه محمله بالزياده، وبند قروض، وبند داثنين، وبند اطرفان ذات عالقه، علي ان ارسده مبالغ هذه البنود قد خرجت فعليا من ذمتها ولم تقدم مملوكه لها وحال حول عليها دون وجود هذه المبالغ لديها. وبالنسبه لبنود ثانيه علي ان ذلك المبلغ ليس موجودا لديها، بل تم فرطه بالكامل واستخدم في سداد الغرامات لوزاره الصحه ولم يعد في حيازه المستانفه. وبالنسبه لبنود الخساير الم莪وره المعدله، فان المبالغ التي خيست قد تم تحديد مقدارها وفقا لربوط الهييه المستانف ضدها وليس علي اساس ما اظهرته القوايم الماليه لها. وبالنسبه لبنود دهاي المستانف خلالها من تاييد مقدم الهييه المستانف ضدها لها، ولانسيه لبنود دهاي المستانف
الثابعه، فان استبعاد الاراضي وكشف الاصول وبيان استهلاكها قد تم ذلك، كما ورد بخطاب الهييه المستانف ضدها لها، خلاله لما قضي به قرار الداره الابتداييه من تاييد مقدم الهييه المستانف ضدها في التعامل مع طريقه حساب الاستهلاك لها - اجابت الهييه المستانف ضدها بان ما اثرته المستانفه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها الداره الابتداييه مصدره القرار، وانها تؤكد علي وجهه نظرها المقدمه امام الداره الابتداييه - ثبت للدارره الاستينافيه فيما يخص بند فروق تامينات اجتماعيه محمله بالزياده ان المستانفه مدها متضمنه مبالغ الاجور والرواتب التي تم دفعها فعليا، وان الهييه المستانفه فلم مEE دطعتن في سلامه هذه الشهاده، وان رفضها للشهاده كان لمجرد عدم تطابقها مع جدول مقارنه الرواتب والاجور المعد من قيلها، وثبت لها ان الفرق الظاهر من تلك المقارنه مبلغ ضييل لا يشكل اهميه نسبيه ولا يعكس اراده من المستانفه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بعد اخضاعها للزکاه. وثبت لها فيما يخص بند قروض، وبند ذايين، وبند اطراف ذات علاقه، وبند بنوك ذاينه: ان الدايره الابتداييه مصدره القرار قد تولت مراجعه الارصد لكل بند معترض عليه وحققت ما هو موجود كرصيد بمقارنه مبلغه اول واخر المده، وثبت لها ان الربط علي المستانه تم بناء علي بفاء مبلغ الرصيد لديها الذي يخص كل بند مستانف عليه في العام محل الخلاف، وان حول قد حال علي رصيد كل بند معترض عليه. وثبت لها فيما يخص بند الخساير المدوره المركله ان استثناف المستانفه علي هذا البند جاء مجمل دون بيان تفصيل اسبابه، وثبت لها ان الدايره الابتداييه مصدره القرار قد تتبعت الخساير المرحله للعام السابق علي العام محل الخلاف، وتبين ان الهييه المستانف ضدها قامت بتعديل الخساير الواجبه الحسم في العام محل الخلاف بناء علي ما كان من تعديل للعام السابق. وثبت لها فيما يخص بند صافي استهلاك الاصل الابتداييه ان الهييه المستانف ضدها قامت بتقصيم الاصول الي مجموعات تطبيقا لم اود برьاده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وذلك لاحتساب الاستهلاك، وثبت لها ان الهييه المستانف ضدها لم تخصص الاصول الثابته من الوعه الزكوي للمستانفه وفق لل Libya والظاهره في قوامها الماليه بعد تعديلها بفروق الاستهلاك. مؤدي ذلك: قبول الاستثناف لبند فروق تامينات اجتماعيه workplace بالزياده، وبند استهلاك الاصل الثابته، ورفض الاستثناف لباقي البنود.
المستند:
الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ
١١٤١٥٠١/١٠

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: قبول الاعتراض شكل من مؤسسه (…), علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه
العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٢
ثانيا:})(ففي الموضوع:
-1 تاييد المكلفه في عدم اضافه غرامات غير معتمده بملغ (٢٩٠،٢٩٩،٢٨١،
الي نتيجه العام.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
تاييد الهييه في اضافه فرق التامينات الاجتماعيه الي نتيجه عام ٢٠١٠.
اضافه القروض التي حال عليها الحول بملغ (٢١,٤٤١,٩٨١,٦١) ريانه، للوعاء
الزكوي لعام ٢٠١٢
تاييد الهييه في اضافه الداينين بملغ (١٧,٧٠٠,٤٨٧) ريانه، للوعاء الزكوي لعام
.٢٠١٢
- تاييد الهييه في اضافه رصيد اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٢
- تاييد الهييه في اضافه رصيد البنوك الداينه لعام ٢٠١٢ م، للوعاء الزكوي.
- تاييد الهييه في حسم الخساير المرحله لعام ٢٠١٢ م، من الوعاء الزكوي، طبقا
للاHsار المعداد وفقا لربوط الهييه.
- تاييد الهييه في استبعاد الاراضي من جدول الاصول الثابته وخصص الاصول
الثابته من الوعاء الزكوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي مؤسسه (…) في بعض بنوده، تقدمت الي الدايره
بلالحه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
(بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده ببмеلي (٤,٢٦٥,٥٤) : حيث تعترض
المكلفه علي تحميل ذلك المبلغ ورده لوعاها الزكوي; وذلك لان المبلغ قد خرج فعلا
من ذمه المكلفه ولم يقد مملوكا لها وحال الحول عليه دون وجوده دليها، وان شهاده
التامينات التي تم تقديمها للهييه تثبت ذلك.
(11,٤٤٦,٩٨١,٦١) (بند القروض بمبلغ (٦١,٤٤٦,٦١) حيث تعترض المكلفه علي ما قررته
اللجنه من تاييد لموقف الهييه باحتساب مبلغ القروض القصيره الاجل ضمن الوعاء الزكوي
لها، علي اساس ان رصيد القرض قد حال عليه الدول بما مقداره (٦١,٤٤٦,٩٨٢,٦١) رياللا:
اذ الواقع ان المقوسه تم ايقافها عن العمل بموجب حكم من ديوان المظالم، وقامت
المؤسسه بسداد مبلغ غرامات لوزاره الصحه وللدانين لها بالاقتراض من مجموعه (ا) ،
وذلك حرا منها علي حقوق الغير; حيث لم تقدم الغاء سجلها اجهاي، و هذا ينفي ما
تدعيه الهييه بالقول بان تلك القروض كانت مصدرا من مصادر التمويل لعروض التجاره،
فهي في حقيقها مبالغ خرجت من ذمه المكلفه ولم تاملها لها، والفتاوي الصادره
في مثل تلك الحاله تقوم علي اساس عدم زمكان المقترض للمال اذا لم يعتد موجودا لديه
وتم انفاقه قبل دولان الدول عليه، فلا يكون هناك زكاه في مبلغ ذلك القرض.
(بند دييين بمبلغ (۱۷,۷۰۰,۶۸۷) ريان): حيث تعترض المكلفه علي ما قض به
اللجه الابتداييه من تاييد لموقف الهييه باحتساب الزكاه علي الارصده الذنه التي تمثل
ارصده موردين ومقالين من الباطن ودايين بما مجموعه (۱۷,۷۰۰,۶۸۷) ريانا لحولان
الحول عليها: اذا الواقع من وجه نظر المملكه ان تلك الاموال قد خرجت من ملكها
وتم صرفها بالكامل علي المشاريع، والزكاه تكون علي المال الذي لدي المملكه اذا حال
الحول عليه وهو عندها ولم تنفقه او تسدد به ما في خمتها من دين، وهو الوضع الذي
لا ينطبق علي حال المكلفه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
- (بند اطرات ذات علاقه بملغ (٧٦,١١٠,٥٧٩) ربالا): حيث تعترض المكلفه
علي ما قضي به القرار الابتدايي بتابيد موقف الهييه باجتساب رصيد ذلك البند بملغ (٧٦,١١٠,٥٧٩)
ان تلك المبالغ لم تاعد في ملك المكلفه وقد تم صرفها بالكامل علي المشراب، وان
الفتوي قايمه علي اساس ان المكلفه تزكي المال المقترض الذي يكون لديها في نهايه
الطول اذا لم تنفقه او تسدد به ما في دمنها، وهو ما لا ينطبق علي حالها.
(بند بنوك داينه بمبلغ (1,976,216) ريان): حيث تعترض المكلفه علي ما قضي
(١,٩٦,٢١٤) به القرار الابتدايي بتابه وجه نظر الهييه ايضافه رصيد ذلك البند - مبلغ (١,٩٦,٢١٤)
ريالا الي وعايها الزكوي لدولان الدول عيه، والواقع ان ذلك المبلغ ليس موجودا
لديها، لم تصرفه بالكامل واستخدم في سداد الغرامات لوزاره (ا) ولم يعد في حيازه
المكلفه، والفتوي قايمه علي اساس ان المقترض يزكي المال الموجود لديه في نهايه
الدول اذا لم ينفقه او يسدد به ما في ذمته، وهو ما ليس عليه حال المكلفه.
- (بند الخساير المده) : حيث تعترض المكلفه علي ما قضي به القرار
الابتدايي من تاييد لموقف الهييه بحسم ما مقدار (٢٢,٢٨١,٢٥٢,٥٠) ريال، وفقا لربوط
الهييه، وليس مبلغ (٤٦,١٦٦,٦٦) ريال علي اساس ما اظهرته القوايم الماليه لها.
(بند عافي الاصول الثابته): حيث تعترض المكلفه علي استبعاد الاراضي وكشف
الاصول وبيان استهلاكها كما ورد بخطاب الهييه لها، وذلك خلافا لما حقي به القرار
الابتدايي من تايد موقف الهييه في التعامل مع طريقه حساب الاستهلاك لها.
وحيث طلبت الداره من الهييه الاجابه علي ما تضمنته مذكره المستانفه بخصوص
البنود محل الاستثناف، فوردت اجابتها التي تضمنت تاكيد الهييه في ردها الوارد بتاريخ
السبعين، علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض
المؤسسه المملكه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستثناف المؤكد لصحه
وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثرته المؤسسه المكلفه لا يوجد فيه ما يؤثر في
صحه النتيجه التي خلصت اليها اللجنه مصدره القرار، وبالتالي فان الهييه تطلب رفض
الاستثناف المقدم من المكلفه وتاييد القرار محل الاستثناف.
وبعد الالطلاع علي لايحه الاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubحت جاهزه للفصل واصدار القرار
في موضعها.

الاسابين:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المؤسسه
تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا لما جاعت به الانظمه
واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا
لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما اتحواه من اوراق،

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفع المستانفه
قرتدات الدايره البت في شان البنود محل الاستثناف علي النحو الاتي:
(بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده بملغ (٤٠٦٥) ريالا) (بند تامين الحايره في
مكمن النزاع في شان ذلك البند، تبين انه ينصر في اعتراض المكلفه علي عدم احد
الهييه بما تضمه شهاده التامينات الاجتماعيه من مبلغ للاجور والروات باعتبارها
مبالغ تم صرفها فعلا بموجب شهاده صادره منها; وبالتالي يتعين سمه كمصروف
من الوعاء الزكوي، في حين تري الهييه عدم الاخذ بتلك الشهاده المقدمه; لانه
باحتسب الاجور والروات بن قيلها في ضوء نسب الاستقطاع لروات السعوديين
والاجانب ومقارنتها بما تم تقدميمه من المكلفه يظهر وجود فرق يتعين رده للوعاء،
وبعد نظر الداره في موقف كل من المكلفه والهييه بخصوص النزاع حول ذلك
البند، فان الداره خلصت الي ان الاصل في احتساب تلك الاجور والروات كمصروفات
جايزه الحسم يترتبط بما تم دعه للاتمينات الاتحامييه من تثل للمالكفه، وحيث ان
قيام الهييه بعمل جدول بال茅ارنه لما تم حسابه من جهتها وما جاءت عليه شهاده
التامينات الاجتماعيه لا ينفي صحه الشهاده المقدمه وما تحمله من دلاله علي
المصروفات، وحيث لم يتم التطعن في سلامتها وакتمالها، واناء جاء الرفض لها
لمجرد لعدم تطابقها مع جدول مقارنه الرواتب والاجور المعد من قيلها، وحيث
كان الفرق الظاهر من تلك المقارنه مبلغ ضبلا لا يشكل اهميه نسبيه ولا تشؤف
النفس له ايراده عدم اخضاعه للزокаه، وعليه فان تلك القران مجتمع يتاكد معها
لدي الداره سلامه موقف المقاله بطلب سمت تلك المبالغ في ضوء ما كانت
عليه شهاده التامينات الاجتماعيه والوارده ضمن اقرارها، ونقض القرار الابتدايي
فيما قضي به في شان ذلك البند.
واما ما يتعلق باستثنافckelف علي (بند القروض) و (بند داشين) (بند اطراف ذات علاقه) (بند بنوك داينه), فانه بعد تامل الداره لمجمل دفع المستانفه فيما يخص كل منه، يتبين انه يتمثل في منازعتها لحساب مبالغ ارسده تلك البنود ضمن وعايها الزكوي باعتراضها علي انه لم يخل القل عليها وهي لديها، حيث تم انفاقها ولم تعد في ملكها، وذلك علي التصيل الوارد ضمن لايحه استثناهها، وحيث انه بمراجعه الداره للقرار الابتدايي فيما يتعلي بما انتهي اليه في شان تلك البنود، تبين ان اللجنه صدره القرار قد تولت مراجعه تلك الارسده لكل بند معترض عليه، وحققت ما هو موجود كصيد بمقارنه مبلغه اول واخر المده، وحيث تم الربط علي المكلفه بناء علي بقاء صرع الرصيد لديهها الذي يخص كل بند مستالف عليه في العام محل الخلاف، وعليه لخصت الداره الي تقرير عدم وجود اي سند من الواقع ينفي وجود تلك المبالغ كارصده تم الربط عليها بموجب ما تقتضيه المعالجه الزكويه بخصوصا، مما تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلفه وتاييد القرار الابتدايي فيما اتهي اليه في شان كل بند منها، ولا ينال من ذلك ما تدعيه المكلفه من استخدام مبالغ القروض في تسديد الغرامات لوزاره الصحه; اذ ان المفترض في المعالجه المحاسبه لتللك الغرامات ان تكون مضفنه في حساب الارباح والخساير لذلك العام، والتي يحق للمكلفه حسمها من الوعاء. واما ما يتعلق باستيناف المكلفه علي بند الخساير المده公约، وحيث انه بمراجعه الدايره للقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الابتدايي تبين ان اللجنه مصدره القرار قد تتبعت الخساير المرحله للعام السابق علي العام محل الخلاف، وانضح لها ان الهييه قامت بتعديل لاضر لرضها مصروفات ولوجود ارباح غير مصرح بها وفروق استهلاك كما ادي الي تخفيض الخساير مقارنه بما جاعت بها القوايم الماليه للمكلفه للعام السابق علي عام الربط، وقامت الهييه تبعا لذلك بتعديل الخساير الواجبه الحسم في العام محل الخلاف بناء علي ما كان من تعديل للعام السابق، فجاء مبلغ الربط بخساير مقدارها مبلغ (٢٢,٢٨٦,٢٥٢,٥٠) ربال، وعليه فان الدايره لم تجد ما يستدحي الاستدراك او التعقب علي النتيجه التي انتهي اليها القار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار في Cordار
الاستثناف.
واما ما يتعلق بخصوص الاستنفق علي بند دهاي الاصول الثابته، فانه بعد تامل
الدايره لما جاء عليه القرار الابتدايي في شان معالجه الهييه لذلك البند، تبين لها
ان المستانفه تعترض علي عدم ادراج قيمه الاراضي ضمن الاصول المحسومه التي
نظام المجموعات بالنسبه للاصول الثابته واستهلاكها، فان ذلك ادي الي ان يكون
باقي رصيد المجموعه التي تنتمي اليها الاراضي صفرا اول العام، ولم تعترض المكلفه
في محور الخلاف بين الطرفين اتضح ان عدم سم الاراضي من وعاء المكلفه جاء
نتيجه لتنطبيق نظام المجموعات الوارد في الماده (١٧) من نظام الضريبي، والذي
تري الداره انه يستخدم لحساب الاستهلاك، ولكنه لا يمنع المكلفين من سم
الاصول الثابته من وعايهم الزكوي وفقا للمبالغ الظاهره في القوايم الماليه بعد
تعديلها بفروق الاستهلاك ان يوجدت، وحيث ان الاراضي بطبيعتها لا تستهلك، فان
الداره خلصت الي قبول استيناف المملكه في طلبها حسم الاراضي من وعايها
الزكوي وفقا لقيمتها الظاهره في قوايمها الماليه.
القراز:
وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب; قدرت الدايره بالاجماع ما
ياتي:
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمته المكلفه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
( ... ) ورقم ميز ( ... )، ضد القرار رقم ( 9 ) لعام ١٤٣٨١ ه، الصادر عن لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبه الابتداييه في الدمام.
ثاننا:})(الموضوع:
- قبول استيناف المكلفه بخصوص بند تامينات اجتماعيه workplace بالزياده
بمبلغ (٤٥,٦٥) ربال، وتقرير حسم تلك المبالغ في ضوء ما كانت عليه شهاده
التامينات الاجتماعيه والوارده ضمن اقرارها، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- رفض استيناف المكلفه بخصوص بند القروض بمبلغ (11,447,987) ربالا
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تنيجه في شانه: للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
رفض استيناف المكلفه بخصوص بند (داتنين) بمبلغ (۱۷,۷۰۰۰) ربالا.
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تنيجه في شانه: للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
(۷۱,۱۱۰,۰۷۹) رفض استيناف المكلفه بخصوص بند اطراف ذات علاقه بمبلغ (۷۱,۱۱۰,۰۷۹)
ريال، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تيجه في شانه: للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
-0 رفض استيناف المكلفه بخصوص بند نوك داينه بمبلغ (١٩,٦٦,١٤) ريال،
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تيجه في شانه: للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
- ٦ رفض استيناف المكلفه بخصوص بند الخساير المدوره المعدله، وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به من تيجه في شانه: للاساب والحييات الوارده في هذا
القرار.
- قبول استيناف المكلفه بخصوص بند صافي الاصول الثابعه، وتقرير ستم
الاراضي من وعايها الزكوي وفق لقيستها الطاهره في قوايمها الماليه، ونقض
القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاساب والحييات الوارده في
هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.