gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-444) القرار رقم | (Z-2020-27609) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذاره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٧١ ه - دكت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في ت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقد ليظرد دعوان - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلك لوفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢١) من Nاتحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وير الماليه رقم ١٢٨/٠٦١ (٢٠٨١) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥/٠١، و تعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧) وتاريخ ٢٣ م ١٠٤٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ ١/٠١/٢١ م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه / ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٧ ه، الصادر عن هييه الزكاه والخريبه والجمارك. وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥ م, عقدت الدايره جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ ولم يضر المعدي رغم تبلغه نظاميا، و-clickر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (١٠٠٠) ابتقويض الصادر عن وكيل محافظهظهريه العامه للزكاه والخذل لشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦/١٤٤١ هفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول العوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه وصلاحيه الفصل في العوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٣٧١ ه، وحيث ان هذا الزاءات الزكويه، فانه يعد من الزاءات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٥٠/٤١ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللاتجه النفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥/٠٦) وتاريخ ١١٤١/٥٠/٦١ انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند اتجاهه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحبث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٢٦ ع اهر، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/١/٢٦ ع. وعليه فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضور ه- دون عذر تقبله d'القره- فان d'الدايره استندت الي الفقره (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله d'الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه d'الدايره يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخصر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذا النظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tkmم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاسباب. النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.