moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢١٠٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله ووكاله/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: طلب استعاده مساهمه بقيمه ٤١٠٠٠٠ اربعمايه وعشره الاف ريال سعودي بموجب شهادات مضاربه اسهم باسم الوالد رحمه الله عليه . وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله ووكاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله واصاله عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في اللايحه، وطلب الحكم بمبلغ ٢٤٤.٢٠٠ ريال تمثل المتبقي من راس مال مورثه مع المدعي عليه حيث ان موكله استلم مبلغ ١٦٥.٨٠٠ ريال. حسب الشهادات المرفقه. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي الاسباب: لما كان غايه ما يطلبه المدعي اصاله ووكاله هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٢٤٤,٢٠٠) مايتان واربعه واربعون الفا ومايتا ريال، تمثل المتبقي من راس مال مورثه في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهادات مضاربه اسهم تحمل الرقم (٩٧٥-٠١-٢٠) منصوص فيها تملك مورثه لعدد (١١) سهم بقيمه مايه وعشره الاف ريال، وشهاده رقم (٩٣٩) منصوص فيها تملك مورثه لعدد (١٠) اسهم بقيمه مايه الف ريال، وشهاده رقم (١١٢٩) منصوص فيها تملك مورثه لعدد (٢٠) سهم بقيمه مايتي الف ريال. وجميعها مختوم بختم مؤسسته (...)، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لورثه (...) حسب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه مبلغا قدره (٢٤٤,٢٠٠) مايتان واربعه واربعون الفا ومايتا ريال