tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4430705418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2b0a45cf-8b4f-42b3-831f-af32c0d4a43d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٥٧٢١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعواه ونصها (بشان عقد الامتياز المؤرخ بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م حيث ان موكلتي تعمل في مجال تقديم الوجبات والمشروبات ولديها علامه تجاريه ((...)) ورغب المدعي عليه في استخدام العلامه التجاريه العايده لموكلتي في استخدام العلامه التجاريه له في مدينه (...) وتم ابرام عقد الامتياز بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩ بين موكلتي (مانحه الامتياز) والمدعي عليه (صاحب الامتياز) " مرفق صوره العقد " الا ان المدعي عليه وبعد منحه للعلامه التجاريه قد قام بمخالفات عديده اتجاه هذا العقد وحقيقه ذلك ما يلي: اولا: تم رصد اكثر من شكوي علي المدعي عليه من الزباين "مرفق١" حيث انه وبذلك يكون قد اخفق المدعي عليه في اهم واجباته تجاه العلامه التجاريه واستخدامها ((...)) وقد الزمت الماده (٦/١) من عقد الامتياز علي" يجب علي الممنوح اليه الامتياز عدم انتهاك او اساءه استخدام اي ملكيه فكريه تتاح له لتشغيل الكافيه ولا يحق له فسخ العقد وتبديل العلامه التجاريه بعلامه مشابهه.." وبذلك يكون المدعي عليه قد خالف مقتضي العقد عن طريق الاساءه الي العلامه التجاريه مما يلزمها دفع التعويض للاساءه للعلامه التجاريه.ثانيا: وبما ان طبيعه عقود الامتياز تستلزم علي صاحب الامتياز دفع نسبه من المبيعات الي مانح الامتياز لاستغلاله العلامه التجاريه فقد التزم صاحب الامتياز بدفع نسبه (٧٪) من اجمالي المبيعات الشهريه اضافه الي دفعه لقيمه المواد المستلمه من موكلي (مانح الامتياز)، وعليه فقد ترتب علي ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١،٢٦٠،٣٠٥.٥٠) ريال "مرفق٢" وقد قام المدعي عليها بدفع (٩٣٨،٦٨٣) الف ريال سعودي وقد تبقي علي عاتقه مبلغ وقدره (٣٢١،٦٢٢.٥٠) ريال.ثالثا: قام المدعي عليه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١م بتغير نظام المحاسبه الداخليه ((...)) المرتبط بين موكلتي والمدعي عليه وبذلك فقد تعذر علي موكلتي معرفه حساب المبيعات الاجماليه للمطالبه ب(٧٪) من نسبه المبيعات حتي تاريخه، وبذلك يثبت بان المدعي عليه اخفي المبيعات عمدا عن موكلتي لتنصل عن دفع المبالغ المستحقه عليه، وقد نصت الماده (٨/١٠) من العقد علي" التزامات الممنوح اليه ٨-١٠: "دفع كافه مصاريف والتزامات الكافيهات وبصفه خاصه الدفع الي مانح الامتياز والي اي من مورديه المرشحين باسرع وقت ممكن..."وعليه ولجميع ما سبق الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال لاخلالها بالعقد. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢١،٦٢٢.٥٠) ريال بموجب الفواتير. الزام المدعي عليه بحصر المبيعات بعد تغير نظام المحاسبه الداخليه حتي تاريخه ودفع المبالغ المستحقه لموكلتي. كما نطلب الزامه بدفع مبلغ مصاريف تقاضي واتعاب المحاماه ١٠٠ الف ريال سعودي)، وبعد اطلاع الدايره علي طلبات المدعي افهمته بحصرها، فاجاب بان طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٣٢١.٣٢٢.٥٠) ريال وكذلك المبلغ الذي سيظهر بعد حصر المبيعات سببهما واحد هو عقد الامتياز غير ان الاخير لم يستطع المدعي تحديده بعد تغيير المدعي عليه النظام المحاسبي الداخلي بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بان مقر اقامه موكله مدينه (...)كما ان النشاط المتعلق بعقد الامتياز في مدينه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي احال علي البند (١٨) من اتفاقيه الامتياز والتي نصت علي ان مانح الامتياز هو الذي يحدد حل النزاع اما عن طريق القضاء او التحكيم وتحديد مكان حل الخصومه، كما ان المدعي عليه مقيم في مدينه (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ١٨/٧/١٤٤٤ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤ه . ثم في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ تقدم المدعي عليه بمذكره هذا نصها (استنادا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) واستنادا للماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) حيث ان لا صحه لما ذكرته المدعيه بان العقد يعطيها الاحقيه في التخيير بين التحيكم والقضاء العام ومكان حل الخصومه، حيث ان البند (١٨) من العقد، قد نص علي الاحقيه بين التحكيم و القضاء العام وليس تحديد مكان الاختصاص المكاني) مرفقا عنوانه الوطني في مدينه (...).
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي وذلك قبل اي طلب او دفع بناء علي نص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منه) وكا نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه). وحيث ان المدعي عليه قد تقدم بعنوانه الوطني الذي يبين مقر سكنه في مدينه (...). وحيث احال المدعي علي البند ١٨ من اتفاقيه الامتياز وذكر بانها نصت علي ان للمدعي حق اختيار مكان اقامه الدعوي . وباطلاع الدايره علي نص الفقره المشار اليها تبين انها لم تعطي الحق اختيار مكان المحكمه التي ترفع اليها الدعوي حال النزاع . لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.