ncar · regulation · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الله بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الرقم: م/١٣ التاريخ: ١٤٤١/١/١٨ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٥/٢١٩) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٤ ) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨ه. ورسمنا بما هو ات: اولا : يطبق سعر الضريبه المنصوص عليه في الفقره (ب) من الماده (السابعه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من اعمال المصب التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون للضريبه وفقا للفقره (و) من الماده (الثانيه) من النظام، وذلك لمده خمس سنوات تبدا من ٢٠٢٠/١/١م. ثانيا : اذا لم يلتزم اي من الاشخاص الخاضعين للضريبه - المشار اليهم في البند (اولا) من هذا المرسوم - بفصل اعمال المصب عن اعمال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه خلال (خمس) سنوات اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۰/۱/۱م، فتستحصل الضريبه منه وفقا للفقره (ج) من الماده (السابعه) من نظام ضريبه الدخل منذ ذلك التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا : يصدر وزير الماليه - او من يفوضه - القرارات ويتخذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا المرسوم. رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود --- - ۲ - المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم اين الحر الحيم قرار رقم : (٥٤) وتاريخ : ١٤٤١/١/١٨ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٤٠٤ وتاريخ ١٤٤١/١/١٨ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس اللجنه التحضيريه لطرح شركه ارامكو للاكتتاب العام رقم ۱۸۰ و تاريخ ١٤٤١/١/١٥ه ، في شان طلب معاليه دراسه بعض الموضوعات المتعلقه بطرح شركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه) للاكتتاب العام، ومنها ما يتصل بسعر الضريبه. وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۹۳) وتاريخ ١٤٤١/١/١٧ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. الوثايه وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٥/۲۱۹) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤٦) و تاريخ ١٤٤٧/٨/١٨ موجات يقرر ما يلي: اولا : يطبق سعر الضريبه المنصوص عليه في الفقره (ب) من الماده (السابعه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من اعمال المصب التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون للضريبه وفقا للفقره (و) من الماده (الثانيه) من النظام، وذلك لمده (خمس) سنوات تبدا من ٢٠٢٠/١/١م. ثانيا : اذا لم يلتزم اي من الاشخاص الخاضعين للضريبه - المشار اليهم في البند (اولا) من هذا القرار بفصل اعمال المصب عن اعمال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) خلال (خمس) سنوات اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۰/۱/۱م، فتستحصل الضريبه منه وفقا للفقره (ج) من الماده (السابعه) من نظام ضريبه الدخل منذ ذلك التاريخ. ثالثا : يصدر وزير الماليه او من يفوضه - القرارات ويتخذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء الوطن للوثايق والمحفوظات