moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٧٢٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريالات سعوديه. مقابل بيع وتوريد مواسير وتركيبها لصالح لمدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠١ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فقررت قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضره عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والتي تتمثل في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريالات سعوديه، مقابل بيع وتوريد مواسير وتركيبها لصالح لمدعي عليها، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي فاتوره الشراء وتعميد الشراء والايتمان، ولضروره اجابه المدعي عليها فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) ثم ادت الحاضره علي دعواها وعلي الحكم لها بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريالات سعوديه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧،٤٠٥) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريالات سعوديه. مقابل بيع وتوريد مواسير وتركيبها لصالح لمدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي فاتوره الشراء وتعميد الشراء والايتمان، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه(...)للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) وشركاه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧،٤٠٥) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه ريالات سعوديه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)