moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه القضيه رقم 4570946759 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/03/26ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجزه وبرامج حاسب الي عدد (40) اجهزه كمبيوتر، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/26ه بثمن اجمالي قدره (92,217) اثنان وتسعون الفا ومايتان وسبعه عشر ريال سدد منه (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/26ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (67,217) سبعه وستون الفا ومايتان وسبعه عشر ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (3) من الحوالات الصادره من مطبوعات بنك (...)، 2- اشعار تسليم بتاريخ 20 /12 /2021م علي مطبوعات قلم للترجمه المعتمده، وثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه تم سداد مبلغ قدره (47,217.70) سبعه واربعون الف ومايتا وسبعه عشر ريال قبل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه في 10 /08 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم جوابه علي الدعوي، وعقب وكيل المدعيه بانه لم يصل السداد لموكلته حتي وقت الجلسه وان المدعي عليه اقر بعدم وجود دفع شكلي لديه واقر بالتعامل ووصف المبيع وزعم انه قام بسداد قيمه المطالبه ولم يقدم بينه علي ما يدعي كما انه لم يصلنا من موكلتنا ما يفيد صحه ما يزعم، واما بالنسبه لمطالبه موكلته بمبلغ (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه فقد اجاب المدعي عليه بكلام مرسل بقوله ان العلاقه اخويه ووديه ولا نقر بما ذكر فقد ماطل في اداء حقوق موكلته لمده اكثر من (26) شهر رغم مطالبات موكلته المستمره وتسبب بمماطلته في لجوء موكلته لتوكيل محامي واقامه الدعوي وحيث ان الدعوي مقامه امام المحاكم التجاريه والتي يشترط لقيدها ان تكون عن طريق محامي وبالتالي تكبدت موكلته اتعاب المحاماه، وقد عقدت الدايره جلسه في 11 /08 /1445ه الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,217) سبعه وستون الفا ومايتان وسبعه عشر ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه تم سداد مبلغ قدره (47,217.70) سبعه واربعون الف ومايتا وسبعه عشر ريال قبل الجلسه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير واشعار التسليم وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم. ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/ 05 / 1443ه) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وحيث قدم وكيل المدعي عليه ما يثبت سداد مبلغ (47,217.70) سبعه واربعون الف ومايتا وسبعه عشر ريال فان الدايره تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه.واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (2000) الفا ريال نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم