moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1419 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22 / 5 / 1442ه، حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) وحضرت لحضوره المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا: انه تم خداع موكله والنصب عليه وايهامه من قبل المدعي عليها حيث تم الاتصال هاتفيا من قبل مؤسستها وتم الافاده بانها خبيره بتداول الاموال والعملات وتم افهام موكله ان نسبه الربح مضمونه (100%) فتم تحويل راس المال وقدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ري(375,000)ال علي ثلاث دفعات لحساب المؤسسه العايد ملكيتها للمدعي عليها، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس ماله البالغ قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ري(375,000)ال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانه تم خداعها من قبل اشخاص مجهولين حيث تم الاتصال عليها من قبلهم بارقام من خارج المملكه وتم اقناعها بفتح مؤسسه وحسابات لها للمتاجره بها في عمله (...) وذلك في عام 2018م كما اضاف وكيل المدعي بانه تم تحويل امواله للمدعي عليها عام 2018م ثم طلبت المدعي عليها مهله لتقديم مذكره جوابيه. وبجلسه 5 / 7 / 1442ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتاريخ 27 / 11 / 1439ه والصادره من كتابه (...) وحضرت لحضوره المدعي عليها اصاله ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله, واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس ماله البالغ قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ري(375,000)ال، تمثل راس ماله في عقد المضاربه للمتاجره بها في سوق العملات، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعي بهذا المبلغ في الحكم الصادر من محكمه الطايف المرفق صوره منه في ملف الدعوي، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به لقوله تعالي:( وليملل الذي عليه الحق )؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، اضافه الي تقديمه صوره من الحوالات البنكيه المحوله الي مؤسسه المدعي عليها, ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انها تعرضت الي نصب وخداع حيث اقرت بتسليمهم لارقام الحسابات البنكيه والتصرف فيها والسحب والايداع كذلك كما هو ثابت في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالطايف وهذا دليل علي تفريطها مما يستوجب معه الضمان , اذ ان كان الواجب عليها حفظ الارقام السريه للحسابات البنكيه وامور التعاملات كما نصت عليها التعليمات والانظمه, وجهلها بهذا لا يعفيها من ضمان تعدي مؤسستها علي الغير ولها التقدم للجهات المختصه وتقديم شكوي بما حصل لها من نصب وخداع والمطالبه بالتعويض في حال ثبت هذا, لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي