ncar · law · processed · 46 chunks
بعون الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم الا الله ملك المملكه العربيه السعود نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم: م / ٢٢٠ التاريخ: ١٤٤٥/١٠/١٩ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٩/١٨٤) بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي النظام (القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرافقه لقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثالثه والاربعين المنعقده بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينه الرياض. ثانيا : قيام مجلس اداره الهييه العامه للنقل باصدار اللايحه التنفيذيه للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بعد اقرارها من اللجنه الوزاريه للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه الماده الرابعه والعشرون) من النظام القانون)، وان يعمل بها من تاريخ العمل به. ثالثا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الحر الحيم الامانه العامه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٨٦٣) وتاريخ : ١٤٤٥/١٠/١٤ه قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٦ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٥ه ، في شان مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٦٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه ، ورقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ه ، والمذكرات رقم (٧٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢ه ، ورقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٧ه ، ورقم (١٨٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢ه ، ورقم (٣١٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٥/٧٤٤/م) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١١ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٩/١٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٥ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرافقه لقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثالثه والاربعين المنعقده بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤٤ه ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينه الرياض. بسم الله الحمر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ثانيا : قيام مجلس اداره الهييه العامه للنقل باصدار اللايحه التنفيذيه للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بعد اقرارها من اللجنه الوزاريه للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه الماده الرابعه والعشرون) من النظام القانون)، وان يعمل بها من تاريخ العمل به. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. الوكير للوثاثه سلمان بن عبدالعزيز ال سعود والمحفوظات National Center for Archives & Records # النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي ## بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه Center for Archives & Records 2022م النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي - المعتمد في الدوره (43) المجلس الاعلي # النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي ## بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعلي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبناء علي توصيه وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في 29 نوفمبر 2018م بدوله الكويت، وانطلاقا من حرص اصحاب الجلاله والسمو قاده دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنميه العلاقات الاقتصاديه والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شانه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوي السلامه علي الطرق. وافق المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (43) والمنعقد في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ 15 جمادي الاولي 1444ه الموافق 9 ديسمبر 2022م ، علي النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الاتي نصه : National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العرب هييه الخبراء لوزراء مجلس العاره حده النظام القانون) الموحد للنقل البري الدولي - للمعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي عاني مجلس التعاوه الرون الوثايق # الماده الاولي ## التعاريف في تطبيق احكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1. **مجلس التعاون**: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2. **دول المجلس**: دول مجلس التعاون. 3. **المجلس الاعلي**: المجلس الاعلي لمجلس التعاون. 4. **الدوله**: الدوله العضو بمجلس التعاون. 5. **النظام (القانون)**: النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 6. **اللايحه**: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام (القانون). 7. **اللجنه الوزاريه**: لجنه الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس. 8. **السلطه المختصه**: الوزاره او الجهه المسؤوله عن تنفيذ احكام النظام (القانون) في الدوله. 9. **رييس السلطه المختصه**: الوزير او رييس السلطه المختصه. 10. **النقل البري الدولي**: نشاط نقل الركاب او البضايع او كليهما مقابل اجر، او بصفه تجاريه علي الطرق البريه بين دول المجلس. 11. **وسيله النقل**: كل مركبه (حافله، او سياره، او شاحنه منفرده، او قاطره ومقطوره، او قاطره ونصف مقطوره، او ايه تركيبه اخري) مسجله او مرخصه في اي من دول المجلس. 12. **دوله التسجيل**: الدوله المسجله بها وسيله النقل. 13. **الناقل**: الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له من السلطه المختصه لممارسه النقل البري الدولي. 14. **السايق**: الشخص الطبيعي قايد وسيله النقل. 15. **الراكب**: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيله النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السايق. 16. **البضايع**: ايه مواد او معدات او سلع او حيوانات او غيرها. 17. **بطاقه التشغيل**: الوثيقه الصادره من السلطه المختصه والتي بمقتضاها يرخص لوسيله النقل بالعمل في النقل البري الدولي. 18. **التصريح**: الاذن الصادر من السلطه المختصه والذي بمقتضاه يصرح لوسيله النقل بالدخول فارغه للدوله؛ بغرض النقل من نقاط محدده داخل تلك الدوله الي دوله تسجيلها، او النقل الي دوله اخري خلاف دوله تسجيلها. النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي # 19. وثيقه النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي او الاعتباري المتعاقد معه بصفته مرسل او مالك للبضاعه او مفوض عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها الي مرسل اليه، ويعتبر اثباتا علي تسلم الناقل للبضاعه محل النقل بحالتها المبينه في الوثيقه. # 20. الحموله الاستثناييه: البضايع غير القابله للتجزيه ووسيله النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الاجمالي و/ او ابعادهما الكليه الاوزان او الابعاد المحدده بالمواصفات القياسيه المعتمده. # 21. المواد الخطره: ايه ماده صلبه او سايله او غازيه سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البييه او علي اي من عناصرها، او علي صحه الانسان والكاينات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال او الانفجار او التاكل. ## الماده الثانيه ### الهدف والنطاق 1. يهدف النظام (القانون) الي تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوي السلامه علي الطرق. 2. تسري احكام هذا النظام (القانون) واللايحه علي النقل البري الدولي بين دول المجلس. ## الماده الثالثه ### بطاقه التشغيل لا يجوز لوسيله النقل ممارسه النقل البري الدولي الا بعد حصولها علي بطاقه التشغيل، وتحدد اللايحه انواع الانشطه والحد الادني من البيانات الواجب توافرها في البطاقه. ## الماده الرابعه ### النقل في طريق العوده والدخول الفارغ 1. يجوز لوسيله النقل - بعد انزال الركاب او تفريغ البضايع في دوله خلاف دوله تسجيلها - ممارسه النقل البري الدولي من تلك الدوله فقط الي دوله تسجيلها في طريق العوده، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 2. يجوز لوسيله النقل الدخول فارغه لاي من دول المجلس خلاف دوله تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 3. لا يجوز لوسيله النقل الدخول فارغه لاي من دول المجلس خلاف دوله تسجيلها لغرض ممارسه النقل البري الدولي الا بعد الحصول علي التصريح من الدوله المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي .4 مع مراعاه حكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز لوسيله النقل ممارسه النقل البري الدولي انطلاقا من دوله خلاف دوله تسجيلها الا بعد الحصول علي التصريح من الدوله المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. **الماده الخامسه** **وسيله النقل غير المسجله** لا يجوز لوسيله النقل غير المسجله في اي من دول المجلس ممارسه النقل البري الدولي الي دوله اخري خلاف دوله تسجيلها، الا بعد الحصول علي موافقه من السلطه المختصه في الدوله المراد النقل منها، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. **الماده السادسه** **النقل الداخلي للركاب والبضايع** يحظر علي وسيله النقل ممارسه نقل الركاب او البضايع بين نقطتين داخل الدوله بخلاف دوله التسجيل الا بموجب موافقه من السلطه المختصه ووفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في تلك الدوله. **الماده السابعه** **الشروط والمواصفات الفنيه لوسيله النقل** تحدد اللايحه الشروط والمواصفات الفنيه الواجب توافرها في وسايل النقل، وذلك بما يكفل سلامه عمليات النقل علي شبكه الطرق. **الماده الثامنه** **نقل البضايع** 1. يحظر نقل البضايع التي تمنع الدوله استيرادها او تصديرها او عبورها وفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في تلك الدوله. 2. يحظر نقل البضايع والمواد الخطره دون اتباع الانظمه (القوانين واللوايح والتعليمات والمواصفات القياسيه المعتمده لدي السلطه المختصه. النظام القانون) الموحد المنقل البري الدولي المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي 3. يحظر نقل الاسلحه، او المفرقعات او المعدات الحربيه، او المتفجرات والمواد المستخدمه في تصنيعها، من دوله الي اخري، الا بموجب موافقه من السلطه المختصه ووفقا للانظمه (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدوله المراد النقل اليها ومنها. **الماده التاسعه** **الحموله الاستثناييه** يحظر نقل الحموله الاستثناييه دون الحصول علي موافقه من السلطه المختصه في الدوله المراد النقل اليها، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. **الماده العاشره** **التزامات الناقل** يلتزم الناقل عند ممارسه النقل البري الدولي بالاتي: 1. الاحتفاظ ببطاقه التشغيل داخل وسيله النقل. 2. التاكد من حمل الركاب والسايقين لوثايق السفر النظاميه (القانونيه)، علي ان تكون ساريه المفعول. 3. اصدار قايمه باسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللايحه، والاحتفاظ بها داخل وسيله النقل. 4. عدم تحميل ايه امتعه شخصيه او منقولات - مهما كان نوعها - في وسيله النقل المخصصه لنقل الركاب دون مرافقه اصحابها. 5. وضع بطاقه علي الامتعه الشخصيه او المنقولات الخاصه بالركاب، وتحدد اللايحه مواصفات البطاقه والبيانات المدونه فيها. 6. استخدام وسيله النقل الملايمه لنوع البضاعه المنقوله، وتحميلها بطريقه امنه. 7. اصدار وثيقه النقل وفق الاجراءات والضوابط التي تحددها اللايحه. 8. التقيد بالشروط والمواصفات الفنيه الواجب توافرها في وسايل النقل. 9. التقيد بالوزن الاجمالي، والوزن الاقصي علي كل محور، والابعاد الكليه المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق. 10. ايه التزامات اخري تحددها اللايحه. وللسلطه المختصه عند اخلال الناقل باي من تلك الالتزامات منع وسيله النقل المخالفه من دخول او عبور اراضيها وفقا لاليه المنع التي تحددها اللايحه. النظام القانوني الموحد للنقل البري الدولي - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي # الماده الحاديه عشره ## التزامات السايق يلتزم السايق عند ممارسه النقل البري الدولي بالاتي: 1. الدخول من المنافذ الرسميه للدوله. 2. السير علي المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن اراضي الدوله. 3. التوقف للاستراحه في الاماكن المخصصه لذلك علي اراضي الدوله. 4. تفريغ البضايع في الاماكن المخصصه لها. 5. التقيد بساعات القياده والراحه وفقا لما تحدده اللايحه. 6. ايه التزامات اخري تحددها اللايحه. # الماده الثانيه عشره ## مده البقاء يحظر علي وسيله النقل تجاوز مده البقاء المحدده - حسب الغرض من الدخول داخل الدوله، وتحدد اللايحه الحالات التي يجوز فيها تجاوز مده البقاء، والاجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات. # الماده الثالثه عشره ## الاوزان والابعاد لوسيله النقل 1. يحظر تجاوز الوزن الاجمالي، او الوزن الاقصي علي كل محور، او الابعاد الكليه (الطول، والعرض والارتفاع) المسموح بهما لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله وفق المحدد بالمواصفات القياسيه المعتمده. 2. يحظر تجاوز وسيله النقل المخصصه لنقل البضايع لمحطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدوله دون وجود موافقه من السلطه المختصه. # الماده الرابعه عشره ## المخالفات والجزاءات الاداريه تختص السلطه المختصه فرض الجزاءات الاداريه علي المخالفات الوارده في هذا النظام (القانون). النظام (القانون) الموحد لنقل البري الدولي - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي. # الماده الخامسه عشره 1. يجازي كل من يخالف اي من المواد الرابعه، او السابعه، او الحاديه عشره، او الثانيه عشره من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1,000) الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (5,000) خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 2. يجازي كل من يخالف اي من المواد الخامسه، او الثامنه، او التاسعه من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، ولا تزيد علي (20,000) عشرين الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 3. يجازي كل من يخالف اي من المادتين (الثالثه، او السادسه من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (20,000) عشرين الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (100,000) مايه الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس). # الماده السادسه عشره يجازي كل ما يخالف الماده الثالثه عشره من هذا النظام (القانون) بالاتي: 1. غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (100) مايه ريال سعودي، ولا تزيد علي (1,000) الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس، في حال تجاوز الوزن الاجمالي المسموح به السير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله، وذلك لكل (100) مايه كيلو جرام - او اي جزء منها - تجاوزت الوزن الاجمالي بما يزيد علي (200) مايتي كيلو جرام. 2. غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1,000) الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (2,000) الفي ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس لكل محور متجاوز بمقدار يزيد علي (100) مايه كيلو جرام للوزن المحوري الاقصي المسموح به لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله. ويطبق حكم هذه الفقره في حاله عدم تجاوز وسيله النقل للوزن الاجمالي المسموح به للسير علي شبكه الطرق في الدوله. 3. غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1,000) الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (5,000) خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس عند تجاوز اي من الابعاد الكليه (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله. 4. غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (2,000) الفي ريال سعودي، ولا تزيد علي (10,000) عشره الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيله النقل لمحطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدوله دون وجود موافقه من السلطه المختصه. النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدوني - المعتمد في الدوره (43) للمجلس الاعلي # الماده السابعه عشره ## تكرار المخالفه مع مراعاه المادتين (الخامسه عشره، والسادسه عشره)، تضاعف قيمه الغرامه للمخالفه في حال تكرارها خلال (سنه) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الاقصي. # الماده الثامنه عشره ## سداد الغرامات الماليه يجوز للدوله التي وقعت فيها ايه مخالفه لاحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الاجراءات القانونيه التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبه عن هذه المخالفات. # الماده التاسعه عشره ## منع الدخول او العبور في حال مخالفه وسيله النقل او السايق لاحكام اي من المواد (الثامنه، او التاسعه، او الثالثه عشره) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطه القضاييه او الاداريه المختصه بحسب الاحوال ايقاع عقوبه منع وسيله النقل او السايق او كليهما من الدخول او العبور لاراضي تلك الدوله لمده لا تزيد علي سنتين. # الماده العشرون ## التظلم يجوز للمتضرر من القرارات الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطه المختصه وفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في الدوله. National Center for Archives & Records # الماده الحاديه والعشرون ## الرسوم والضرايب تعامل وسيله النقل المسجله في دول المجلس معامله وسيله النقل الوطنيه فيما يخص الرسوم والضرايب واجور الخدمات. النظام (القانون) الموحد للنقل قوي الدولي - المعتمد في الدوره (43) المجلس الاعلي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # الماده الثانيه والعشرون ## ضبط المخالفات يجوز منح موظفي السلطه المختصه صفه الضبطيه القضاييه في تنفيذ احكام هذا النظام (القانون) واللايحه، وفقا للاجراءات المتبعه في الدوله. # الماده الثالثه والعشرون ## تطبيق النظام (القانون) واللايحه علي السلطه المختصه في كل دوله اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه (القانونيه اللازمه لضمان تطبيق احكام النظام (القانون) واللايحه. # الماده الرابعه والعشرون ## اللايحه تصدر السلطه المختصه - وفقا للاجراءات المتبعه في كل دوله - اللايحه بعد اقرارها من اللجنه الوزاريه، ويسري في شان تعديلها ذات الاجراءات. # الماده الخامسه والعشرون ## نفاذ النظام (القانون) يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الاعلي، ويعمل به بصفه الزاميه وفقا للاجراءات الدستوريه لكل دوله. National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء النظام القانون) الموحد العقل قبري الدولي - معتمد في الدوره (43) للمجلس الاعني