gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه (VJ-Γ·Γ1-1179) القرار رقم (V-4E-Γ-Γ1) الحاد في العوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - قبول اعتراض المدعي - ازام المدي عليها بدفع الضربه. الملخص: مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار حيث جاء في دعواه انه باع عدد ٤ شقه سكنيه الي مصرف ... فرع مبيعات بالمدينه المنوره، وتم افراع الصكوك بالكامل ان البنك اعلاه شيك بقيمه كل صك علي حد و شهاده الاعفاء الخاصه بالعميل النهايي (شهاده اعفاء المسكن الاول) وانه وقتها لم يكن مسكل في ضريبه القيمه المضافه ولم يطلب منه البنك التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، قام بالتواصل مع الهييه وافادوا بان ضريبه هذه الصكوك مطلوبه منه شخصيا حيث انه البايع لهذه الشفق ويجب ان يقوم بتسديدها وعلي الفور قام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وتقدم الافرارات الخاصه به وسداد ضريبه القيمه المضافه الي هييه الزكاه عن هذه الصكوك جميعا ويقول: علامت من هييه الزكاه انه في حاله وجود شهادات اعفاء المسكن الاول من المشتري فاي انقم بتقدمها الي وزاره الاسكان لاسترداد ضريبه القيمه المضافه الخاصه بها وعلي الفور حاولت رفع طلبات استرداد علي ضريبه القيمه المضافه في موقع سكني ولكني اكتشفت ان مصرف ... قام باسترداد جميع المبالغ الخاصه بشهادات الاعفاء، وقمت بمراجعه مصرف ... لاعطايي ما يفيد بانه قام بتسديد المبالغ المتصله من الاسكان لضريبه القيمه المضافه علي هذه الصوك حتي اقوم بمراجعه هييه الزكاه واسترداد المبالغ التي قمت بدفعها حتي لا يكون هناك ازدواج في ضريبه القيمه المضافه او اعطايي شبكا ببلغ الضريبه الذي قمت بدفعه عن هذه الصوكك مع التكرم بالعلم بانني قمت بسداد الضريبه بالكامل عن هذه الصوك - ردت المدعي عليها بان العقد لبيع العقار المدعي قد تم Libyaكا طرفيه، ولا يملك ادط طرفيه الرجوع عنه او تعديله الا برضا الاخر، الامر الذي لم ياذن به المصرف، ولم ينص العقد المبرم بين المدعي وال-Mصرف المدعي عليه علي التزام الاخير بسداد اي مبالغ اضافيه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدارره انه قد تم بالفعل سداد الضريبه من قبل المدعي للهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك ولكن دون تحصيلها من المدعي عليها ولا يوجد وفق قايع الدعوي او بالاساني دد نظاميه ما يسقط حق الممدعي في المطالبه بالضريبه المسوده - مؤدي 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول اعتراض المدعي - ازام المدعي عليها بدفع الضريبه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: • الماده: (1/٤) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ و تاريخ ١٥١٥٨. • الماده: (٨/٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠٥١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصم، وبعد: في يوم الارباعات بتاريخ ٢١١/٧٧٠٧ ام اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جد،...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) تقدم اصاله عن نفسه بالايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها شركه... للاستثمار سجل تجاري رقم (....) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (١٥٦,٥٠٠) ريال. وقد ضمن في لايحه دعواه التي: "افيدكم بانني بعت عدد ٤ شقه سكنيه علي في الجدول واعتاني البنك شيك بقيمه كل صك علي حده وشهاده الاعفاء الخاصه بالعميل النهايي (شهاده اعفاء المسكن الاول) ووقتها لم اكن مسجل في ضريبه القيمه المضافه ولم يطلب مني البنك التسجيل في ضريبه القيمه المضافه حيث لم اكن اعلم وقتها انه يجب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وكنت اطن ان شهادات الاعفاء يتم خصمها من المنبع مباشره ويتم توريدها بمعرفه البنك الي هييه الزكاه ومع مباده هييه الزكاه بالافصاح عن المبيعات التي لم يتم الاقصاح عنها ويجب تسجيل كل فرد يقوم بنشاط تجاري فقمت بالتواصل مع الهييه وافادوا بان ضريبه هذه الصكوك مطلوبه مني انا شخصيا حيث انني البايع لهذه الشقق ويجب ان اقوم بتسديدها وعلي الفور قمت بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وتقدم الاقرارات الخاصه بي وسداد ضريبه القيمه المضافه الي هييه الزكاه عن هذه الصكوك جميعا ومرفق لسعادتكم ايصال السداد الخاصه بها هييه الزكاه wedت علمت من هييه الزكاه انه في حاله وجود شهادات اعفاء المسكن الاول من المشتري فاني اقوم بتقدمها الي وزاره الاسكان لاسترداد ضريبه القيمه المضافه الخاصه بها وعلي الفور حاولت برفع طلبات استرداد علي ضريبه القيمه المضافه في موقوع سكني ولكني اكتشفت ان مصرف ... قام باسترداد جميع المبالغ الخاصه بشهادات الاعفاء (مرفق طيه صوره من ايفاده وزاره الاسكان Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التي تفيد ان المستفيد من الشهادات هو مصرف ...) وقمت بمراجعه مصرف ... لاعتطايي ما يفيد بانه قام بتسديد المبالغ المتحطه من الاسكان لضربيه القيمه المضافه علي هذه الصكوك حتي اقوم بمراجعه هييه الزكاه واسترداد المبالغ التي قمت بدفعها حتي لا يكون هناك ازدواج في ضربيه القيمه المضافه او اعتطايي شبك بمبلغ الضربيه الذي قمت بدفعه عن هذه الصكوك مع التكرم بالعلم بانني قمت بسداد الضربيه بالكامل (مرفق صوره من السداد) : عن هذه الصكوك لما اطلب من سعادتكم التكرم بالازام مصرف ... بالمدينه المنوره ابعطايي شبك بمبلغ ١٤٦٠٠ ريال قيمه ضربيه القيمه المضافه عن هذه الصكوك الاربعه او اعتطايي ما يفيد انه تم سداد قيمه الضربيه المضافه لهذا العقار لدي هييه الزكاه حتي لا يكون هناك ازدواجيه في دفع الضربيه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليه اجباب علي النحو التي: "العقد -مدل الالتزام -المتناول لبيع العقار المدمي به قد تم برضا كلا طرفيه، ولا يملك احد طرفيه الرجوع عنه او تعديله الا برضا الاخر، الامر الذي لم ياذن به المصرف، كما ان من المتقمر قضاء ان "ليس لاحد طرفي العقد مخالفه مقتضي العقد ولو كان في ذلك مصلحه محققه له لان العقود محترمه وتجاوزها لا يملكه احد الا برضا الطرف الاخر وموافقه ومالم يوافق عليه يحكمه العقد - مجلس القضاء الاعلي بهيثته الدايمه ٢٠٣/١٢ - لم ينص العقد المبرم بين الممدي والمصرف المدعي عليه علي التزام الاخير بسداد اي مبالغ اضافه، سواء كانت للضريبه او غيرها، بل ان المقابل المتفق عليه في العقد كان شاملا واجماليا، كما جاء في الماده الثانيه من عقد العقار محالبه الممدي ( مرفق صوره) وبناء علي الماده الاولي من التفقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونصها ( المقابل: هو كل ما حصل او سوف يصل عليه المورد الخاضع للضريبه من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه، ولما كان المقابل المトفق عليه في العقد خاليا من بيان ضريبه القيمه المضافه علي وجه التحديد، فبذلك يكون المقابل المذكور متضمنا لضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يجعل مطالبه المعدي بسداد ضريبه القيمه المضافه غير مبنيه علي مستند قانوني. وحيث اقام المعدي مطالبه علي ادعايه بان نظام الضريبه المضافه قد نص علي حقه في مطالبه المصرف بدعواه - محل النظر- فان ذلك ساقل لعدم وجوده، بل ان النظام الحاكم "نظام الضريبه المضافه" قد نص صراعه علي خضوع الشخص الممارس للنشاط الاقتصادي للضريبه، واعتبار كل "شخص يقوم او ينوي القيام بالتوريد العقاري قايما بنشاط اقتصادي" (ماده ٩ فقره) وعليه فان ضريح النظام قد جعل الموتد هو المطالب بدعو عمليه الضريبه امام الجهادات المتحده. وتاسيسا علي ما تقدم - رعاكم الله - وبما ان المدعي اقام دعوانه علي ما ثبت لسعادتكم سقوطه، فان المصرف يطلب من مقام اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي سند صحیح من النظام". وبعرض مخذره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجب علي النحو الاتي: "الرجاء التكرم بالاحاطه بان ممثل مصرف ... لم يقم بالرد علي انهم قاموا بسحب قيمه شهادات المسكن الاول من العميل النهايي الذي قام بالشراء ونحن لم نطالب البنك بسداد قيمه الضريبه من اصل العقد ولكن طلبنا من البنك ان يقوم برد ما قام بصرفه بدون وجه حق من وزاره الاسكان بناء علي تقدمه لشهادات اعفاء المسكن الاول للساده قرين كل صك تم يعه لم هم من طرفنا وكان مصرف ... ممول لاصل قيمه الشرااء فقط فلماذا قام مصرف الراجبي بسحب قيمه شهادات المسكن الاول من وزاره الاسكان، لما قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م قام بسحبها من وزاره السكان wed قدまنا ما يفيد من وزاره السكان ان من قام بالاستفاده من شهادات المسكن الاول للمواطنين المذكورين بعاليه هو مصرف ... wed افرقنا في دعوانا ما يثبت باننا قمنا بسداد ضريبه القيمه المضافه لهييه الزكاه بالكامل حيث الزمتنا الهييه بتسديد قيمه الضريبه عن هذه العقود وليس مصرف ... وان من يحق له استرجاع الضريبه هو الذي قام بدفع المطريقه للهييه حسب ما قدمت من ادله ووثايق وقران". وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٥/١٥٦ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦٦ افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ (٢٥٤) والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم ( ...) ولم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الداره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد تقدمي المدعي طلبا مقبولا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للالفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧ م.٢٠٢١١٠٧٠٧ والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١: ١٤٤١ ه: في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه رقم ( ... ) ضد المدعي عليها، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، وحضر ... بصفته وكيلا عن المدعي عليها هويه وطنيه ( ... ) بموجب وكاله رقم ( ... )، وبسؤال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSK بما ورد فيها وبسؤال وكيل المدعي عليها تبين بانه تعذر به الاتصال. وعليه وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، و侧面يه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب (١/٥) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) باتريخ بEATR 10/11/10 باتريخ (10/30) (10/30) باتريخ (10/30) باتريخ (10/30) باتريخ (10/30) باتريخ (10/30) باتكري وعدليلاتوا، واستنادا لنظام ضريهه القيمه الصاده البارسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣١) واتريخ (١١٣١) واتريخ (١١٣١) واتريخ (١١٣١) واتريخ (١١٣١) وعدليلاته، وعلي الالله التنفيزه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهيشه العامه للزكه والدخيل برقم (٢٨٣٩) واتريخ وعدليلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمناازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١/٧/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الحاله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرمسو الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (١٣٨/١٣) . وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بتقدمها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه وذلك استنادا علي الفقره رقم (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) والتي نت علي انه: (لا تسمع الدعوي في المناازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله للجنه). وحيث ان تاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه ب تاريخ ٢٠١٩/١٠٤. م وقد يدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١ م ما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي بصفته بالع قرار يطالب المدعي عليها بصفتها مشتري بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (١٤٦,٠٠٠) ريال الناتجه عن بيع العقار، حيث يستحق توريد الضريبه لهيه الزكاه والضريبه والجمارك وفق السبه المحدده والمنصوص عليها في الاتفاقيه (%) علي قيمه المبيع، وذلك باعتبار المدعي عليها (الممول) وفق عقد المرابحه هي بمابه المستهلك النهايي، بالتالي يتعين عليها دفعها لمدعي والذي بدوره يلترم بتوريدها للهييه وذلك بالاستنداد علي الفقره (1) من الماده (٤٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: "يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستقله علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبه المختلفه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. كما انه قد تم بالفعل سداد الضريبه من قبل المدعي للهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بموجب اشعار السداد رقم (…) المؤرخ بتاريخ ... ولكن دون تحصيلها من المدعي عليها ولا يوجد وفق قاتع الدعوي او بالاسانيذه النظاميه ما يسقط حق المدعي في المطلابه بالضريبه المسدده كما انه وسب شهاده تسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه المرفقه المدعي. القرار عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه والاتخته التفيفذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: 。 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م قبول دعوي المدعي والازام المدعي عليها شركه ... المصفيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ... هويه وطنيه رقم (...) (مبلغ وقدره) مايه وسته واربعون الفا وخصمانه ريال سعودي، تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedد حددث الداره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثناه خللا (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.