moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٠٦٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء ١٠/ ٤/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (سبق للمدعي عليها وان اتفقت معي انا المدعي علي استيجار معدتين بلدوزر كاتلر (...)المملوكه لي للعمل بنظام الساعه في احدي المشاريع الخاصه بها في مكه، مشروع (...)وذلك بموجب عقد استيجار معده مبرم بيننا بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠١٨م حيث بدات مده الايجار للمعدتين اعتبارا من تاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٩م علي ان يكون سعر الساعه ١٨٤,٦٢ ريال وكان يتم عمل فاتوره شهريه طوال مده العقد بعدد الساعات التي تعملها المعدتين في المشروع يتم تسليمها للمدعي عليها متضمنه بطاقه ساعات العمل التي يحررها ويوقعها مهندس المشروع حيث ترتب علي المدعي عليها مبلغ اجمالي (٢١/ ١,٠١٦,٧٩٢) مليون وسته عشر الفا وسبعمايه واثنين وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله) سددت منها المدعي عليها مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال وتبقي بذمتها لي مبلغ (٢١/ ٦١٦,٧٩٤) ستمايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، لم تلتزم المدعي عليها بسدادها لي انا المدعي حتي الان رغم كثره المراجعات والوعود الا اني لم اجد الا المماطله والتسويف مما حدا اقامه هذه الدعوي) وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ والتي تمثل باقي قيمه استيجار المعدتين عن الفتره من ٢٤/ ١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٩م، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقد بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢١/ ٦١٦,٧٩٤ ريال والتي تمثل باقي قيمه استيجار المدعي عليها من المدعي المعدتين الموصوفتين في صحيفه الدعوي عن الفتره من ٢٤/ ١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٩م، وذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وكذلك بطاقات ساعات عمل وعدد من فواتير ايجار معده عن عده شهور صادره للمدعي عليها مذيله بجمله (استلمت اصل الفاتوره للتدقيق) وعليه توقيع، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكره كل (خمسه) ايام يقدم اولا وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره جوابها عن الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم مستنداته رفق تقرير محاسبي من مكتب معتمد ثم ارفاقها في خدمه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه لذلك، وفي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبرابط الاتصال المريي بها، ثم حصر المدعي دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦١٦,٧٩٤ ريال، وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه دعواه فاستعد بادايها ثم حلف المدعي اصاله بعد تخويفه بﷲ تعالي قايلا: (وﷲ العظيم اني اجرت علي المدعي عليها شركه (...)المعدتين الموصوفتين في دعواي واني استحق من ذلك مبلغا قدره (٦١٦,٧٩٤) ستمايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا من قيمه اجره المعدتين ولم استلمها حتي الان)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع باقي اجره المعدتين الموصوفتين في الدعوي كما هو موضح في الوقايع، وبالتالي فان المختص نوعيا بنظر هذه الدعوي هي المحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كان المدعي يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي وتخلفها عن الحضور لهذه الجلسه رغم تبلغها بذلك كما هو ثابت في ملف القضيه الالكتروني، وهي بذلك تكون تاركه لحقها في الاجابه والدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي، كما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي بينه المدعي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك بطاقات ساعات عمل وعدد من فواتير ايجار معده عن عده شهور صادره للمدعي عليها مذيله بجمله (استلمت اصل الفاتوره للتدقيق) وعليه توقيع، وقد تحققت الدايره من تضمن مبالغ هذه الفواتير لمبلغ المطالبه، ولكون المدعي قد تقوي جانبه بذلك، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرر ذلك العلامه ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه، ولاداء المدعي اليمين علي صحه دعواه كما طلبت منه الدايره، ولقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لما طلبه والحكم علي المدعي عليها به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم ١٠٤٥٠٢٩٥٦٦ مبلغا قدره (٦١٦,٧٩٤) ستمايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١/ ٦١٦,٧٩٤) ستمايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله المتقي من اجره معدات.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ١٤٤٢/٤/١٠ه في القضيه رقم ٦٠٦٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...)رقم السجل التجاري : (...)بان تدفع ل (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (٦١٦,٧٩٤) ستمايه وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. وبﷲ التوفيق