moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4529 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء فيها: قامت المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 03/ 09/ 2019م لتوريد بضاعه للمدعي عليها ،وقدمت المدعيه العمل علي اكمل وجه و قامت ببعض التنازلات في التعامل المادي مع المدعي عليها وقد بلغت المطالبه الماليه مع المدعي عليها مبلغ (1.035.044) مليون وخمسه وثلاثون الف واربعه واربعون ريالا تم سداد مبلغ مقداره (680.033) ستمايه وثمانون الف وثلاثه وثلاثون ريال وتبقي في ذمه المصنع مبلغ مقداره (355.010) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وعشره ريالات وختم المدعي وكاله صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ المتبقي في ذمتها المشار اليه في صحيفه الدعوي كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها ، حيث عقد لها جلسه في 08/08/1442ه حضر فيها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي محضر الصلح المقدم من وكيل المدعيه فتبين انه طلب صلح بانتظار التدقيق وعليه فان الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم تنطبق علي هذه الوثيقه لكونها لا تفيد انتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعات كذلك لا تفيد البدء في اجراءات المصالحه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه تبين انه عباره عن طلب صلح وحالته (بانتظار التدقيق) وعليه فان طلب الصلح لا يزال تحت الاجراء ولم تبدا اجراءاته حتي يتنسي للمصلح اصدار وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، او ان اجراءات المصالحه قد بدات، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.