tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433976575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b112fdb7-c2d8-48a3-8777-6c24108e9591 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٣٥٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عده عقود شراكه مع المدعي عليها وابتداء العلاقه في١٤٤١/١٢/١٣ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكلها بصفته شريك مضارب بدفع راس المال وقدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عدد من اتفاقيات التوريد المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، وتوقيع الطرفين، باجمالي المبلغ محل الدعوي، وتضمنها استلام المدعي عليها لراس المال ٢-سندات لامر علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي المبلغ محل الدعوي، لصالح المدعي.
وبسؤال وكيل المدعي البينه علي صحه الدعوي قرر انها علي النحو الوراد المرفق بصحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما ورد افهمت المدعي بتوضيح مبرر جمع عده عقود في دعوي واحده وما يثبت تسليم راس المال للمدعي عليها فقدم مذكره عبر النظام، وابرز ما جاء فيها: اولا: ان سبب جمع العقود المبرمه مع المدعي عليها هو اتحاد اطراف العقود وموضوعهم، حيث ان اطراف العقد بالعقود المبرمه بتاريخ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م وتاريخ ٢٠-٠٩-٢٠٢٠م وتاريخ ٠٩-١١-٢٠٢٠م، هم المدعي والمدعي عليها وهي بذات موضوع الدعوي. ثانيا: ان المبالغ سلمت الي المدعي عليها نقديا، وما يثبت تسليم المبالغ للمدعي عليها هو اقرار المدعي عليها بالبند الخامس من العقود، بذكر (تم استلام المبلغ)، وكذلك ما يثبت تسليم المبالغ الي المدعي عليها وجود السندات لامر المرفقه مع العقود، فلا يتم تحرير السندات لامر الا باستلام المدعي عليها للمبلغ. لذا يتمسك بطلباته. وباطلاع الدايره علي العقود تبين لها اتحاد الموضوع والاطراف وكونها تضمنت استلام المدعي عليها لراس المال، وان العقد الاول برقم (...) بمبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ -العقد الثاني برقم (...): بمبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ -العقد الثالث برقم (...) بمبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ -العقد الرابع برقم (...) بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ واجمالي العقود (٢٨٠.٠٠٠) ريال. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه.
ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره قررت السير في الدعوي بحقها حضوريا.
ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقود المبرمه بين الطرفين وتضمنها استلام المدعي عليها لراس المال، وانتهاء مده العقد ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال (٢٨٠.٠٠٠) ريال عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ قدره سبعه الاف ريال (٧.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)