moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٦٠٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر جلسه هذا اليوم ، ففي جلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩٢٠٣٠٧١) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوفير متجر الكتروني خاص بموكلتي عبر المنصه الالكترونيه المملوكه للمدعي عليها (...) وقد تضمن الاتفاق ان تقوم المدعي عليها بتوفير وسيله دفع الكترونيه لسداد العملاء لقيمه البضاعه المشتراه من موكلتي ثم تقوم المدعي عليها بخصم نسبه قدرها١% من المبالغ، ثم تقوم في بدايه كل اسبوع بتحويل كامل المبالغ التي تخص موكلتي وفي الفتره من ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م وحتي ٥/ ٧/٢٠١٦م وردت لموكلتي عن طريق المنصه المملوكه للمدعي عليها الطلبات التاليه: طلب بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١م مبلغ (٣١,٠٣١) واحد وثلاثون الف وواحد وثلاثون ريال، طلب بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١م مبلغ وقدره (١٥,٨٢٧) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال طلب بتاريخ ٥/ ٧/ ٢٠٢١م بمبلغ (٣٣,٥٣٤) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال، بناء عليه استفسرت موكلتي من المدعي عليها عن سداد المشتري للطلبيات الموضحه لفضيلتكم واسم العميل فوردت افاده لموكلي تتضمن ان العميل قام بسداد الثمن المذكور وانها ستقوم بتحويل الثمن الي حساب موكلي في الموعد المتفق عليه وبناء عليه قامت موكلتي بتسليم المشتري البضاعه المشتراه الا انها فوجيت بامتناع المدعي عليها عن تسليم الثمن)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته حولت مبلغ المطالبه لحساب المدعي واقره وكيل المدعي وذكر وكيل المدعي انه يطالب بالزام المدعي عليها باتعاب الترافع كما يطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلته نتيجه عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله اقامه دعوي مستقله بالطلبات التي لم ترد بلايحه الدعوي ولكي يتم استيفاء رسوم التكاليف القضاييه فيما يخص الطلبات الجديده، وبناء عليه. حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٤٥٢٥٧) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-لم تلتزم المدعي عليها في تحويل المبالغ لموكلي مما ادي الي (الجا موكلي الي التعاقد مع محامي ورفع دعوي في المحكمه)، بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) وبسؤاله عن بينه موكله ذكر انها تتمثل في الصك النهايي رقم (٤٣٣٧٤٥٢٥٧) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وعقد اتعاب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها فانها تقدر اتعاب التقاضي بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر ان موكلته لا مانع لديها من سداد المبلغ المقدر من قبل الدايره للمدعي ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المقامه من موكله ضد المدعي عليها والمكتسب الصفه النهاييه – والموضحه في واقعات الحكم- ، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه ، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب التقاضي بمبلغ قدرها (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي مبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١،٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. اتعاب تقاضي. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.