moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٧١٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي / (...) ، كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه / (...) ، المثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه. وطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن حبس المال وذلك مقابل مماطلته في الوفاء بباقي ثمن الاغنام المباعه من المدعي يميلغ وقدره (١٣٣ .٦١٥ .١) ووجود المال بيد المدعي عليه منذ تاريخ اخر فاتوره رقم (...) المؤرخه في ٢١ / ٠٥ / ٢٠١٦ الموافق ١٤ / ٠٨ / ١٤٣٧ وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي الحكم الصادر بمبلغ المبايعه رقم ١١٧١٧ لعام ١٤٣٨ه ولقد عقد في عده جلسات من تاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤١ه الي تاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤١ه لم يحرر بها المدعي دعواه بشكلا واضح ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه اكد وكيل المدعي علي طلبه الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن حبس المال الصادر فيه الحكم في القضيه رقم ١١٧١٧ لعام ١٤٣٨ه مع اتعاب المحاماه في تلك القضيه ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه تبين انه سبق وان حكم باتعاب المحاماه فيها وان هذه القضيه متعلقه بالتعويض عن حبس المنفعه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بتعويضه عن حبس المال وذلك مقابل مماطلته في الوفاء بباقي ثمن الاغنام المباعه من المدعي يميلغ وقدره (١٣٣ .٦١٥ .١) ووجود المال بيد المدعي عليه منذ تاريخ اخر فاتوره رقم (...) المؤرخه في ٢١ / ٠٥ / ٢٠١٦ الموافق ١٤ / ٠٨ / ١٤٣٧ وبينته بالدعوي هي الحكم الصادر بمبلغ المبايعه رقم ١١٧١٧ لعام ١٤٣٨ه ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه ، وتسفر واقعات الدعوي بان ما يطلبه المدعي التعويض المالي ضد التاخر في وفاء الدين ، ولان الداين لا يستحق علي المدين الا راس ماله والمدين المماطل داخل في هذا العموم من جهه انه يجب عليه وفاء راس المال فقط فالتعويض المالي لاجل التاخر في وفاء الدين داخل في الربا المحرم لقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" ، وبما انه تفويت فرصه الوصول الي المنفعه لابد بان يكون الضرر محققا لتعويض عنه ، ولان المدعي لم يعضد دعواه باستحقاقه للتعويض عن حبس المال ، فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعي غير كاف للوصول الي صحه الدعوي ، وبناء علي ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم ١٧١٨ لعام ١٤٤١ه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.