moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٠١٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه لايحه دعوي ونصها " اتفقت موكلتي مع صاحب مؤسسه (...) المدعي عليه منذ بدايه العام الميلادي (٢٠٢٠) علي ان تقوم بتوريد المواد الغذاييه واتفق الطرفان علي ان يكون الدفع بالاجل لتيسير العمليه- ادت موكلتي ما عليها من التزام ووردت للمدعي عليه البضايع، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد مديونيته في قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (٤٣٧٧) اربعه الاف وثلاثه ميه وسبعه وسبعون ريال والذي يستحق بتاريخ١٣/٠٦/٢٠٢١ - اصدرت موكلتي كشف حساب بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه الا ان المدعي عليها رفضت السداد وطالب بارجاع البضاعه المستلمه الفايضه علما انه لا يتم استرجاع البضاعه بعد مضي ثلاثه ايام من تسليمها طالبا الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٧٧) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال" ثم في الجلسه الاولي افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في عاليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بالاختصاص المكاني فمقر الشركه هي (...) وبسؤاله عن مقر سكنه اجاب قايلا: بان لي بيتا في (...) وبيت في (...) وبطلب من المدعي عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي اجاب قايلا: اطلب اجلا للاجابه عنها وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم وبالاطلاع علي اجابه المدعي عليه عن الدعوي وعرضها علي المدعي طلب مهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم اضافت المدعيه قايله: بان خطابات استلام البضاعه الصادره من المدعي بعد الفواتير بشهور ويوجد شرط بيننا بان البضاعه الموجوده علي الفواتير لا تسترد الا خلال ثلاثه ايام من تاريخ استلامها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانه لا يوجد بيننا عقد يحكمنا وانما عرف تجاري ولدينا مراسلات معهم وبسؤاله عنها اجاب قايلا: بانني اطلب اجلا لاحضارها وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه وبسؤاله متي تم تقديم طلب الاسترجاع اجاب قايلا: تم تقديمه بعد ثلاثه ايام وبسؤاله عن المبلغ المطالب به من قبل المدعيه وهل تم توريد هذه البضاعه لكم اجاب قايلا: نعم وقد تم توريدها وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: اطلب اجلا للاطلاع والرد عليها عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا ولما اقر بان له مكان اقامتين واستنادا للفقره الرابعه من لايحه الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها" اذا كان للمدعي عليه مكان اقامه في اكثر من بلد، فللمدعي اقامه الدعوي في احدي هذه البلدان." فينعقد الاختصاص لهذه المحكمه، ولما دفع بان الحاكم في هذه المعامله هو العرف التجاري في ان الاسترجاع لا يحدد بزمن معين وانه لا يوجد عقد بينهم ولما اقر بصحه الفواتير والتواقيع الموجوده عليها والمبالغ الموجوده فيها ولما كانت هذه الفاتوره تقوم مقام العقد والمحدد فيها بان مده الاسترجاع ثلاثه ايام ولما اقر بان مده الاسترجاع اكثر من ثلاثه ايام ولما اقر بصحه مبلغ المطالبه، واستنادا للماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) ولما كان الاقرار حجه علي المقر به كما هو متقرر فقها وقضاء ولقوله تعالي "يا ايه الذين امنوا اوفوا بالعقود" من اجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اربعه الاف وثلاث مايه وسبعه وسبعون ريال ٤٣٧٧ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.