moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439345936 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2014/02/01م تعاقد طرفا الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تاجير معدات، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2014/09/13م، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (146,530) ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا، لم يسدد منها شيء، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ثمن العقد، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (ايجار معدات) بتاريخ 1435/04/01ه الموافق 2014/02/01م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والمبرم بينها وبين مؤسسه المدعي، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- اقرار مديونيه بتاريخ 1435/11/18ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بمبلغ (164,530) ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا، مع التعهد بدفعها خلال ثلاثه اشهر، وممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد تحقق الدايره تبين ان الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/10ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها الاقرار بالمديونيه المرفقه في النظام. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (164,530) ميه واربعه وستون الفا وخمسميه وثلاثون ريالا، والذي يمثل قيمه تاجير معدات، وحيث ان المدعي عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والاقرار بمبلغ المطالبه المقدم من مؤسسه المدعي عليه والمصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، بتاريخ 18/ 11/ 1435 وبناء علي ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات من انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحج عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) المبلغ المدعي به وهو 164530 ميه واربعه وستون الفا وخمسميه وثلاثون ريالا لما هو مبين في الاسباب . والله الموفق.