moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٢٩٨١ لعام ١٤٤١ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ما نصه: "تود ان تتقدم موكلتي / الشركه (...)، سجل تجاري (...) ص.ب (...) (...) (...) هاتف (...)، بهذه الدعوي ضد المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري (...) وعنوانها (...) ص.ب (...) هاتف (...) فاكس (...) وذلك علي النحو التالي: اولا: الوقايع: ١- بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠١٢م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها (عقد انشاء (...) (...) ب(...)) بقيمه (١٠٠,٧٥٠,٠٠٠ ريال) مايه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال. ٢- دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٤,١٢٤,٩٢٢,٢٠ ريال) اربعه عشر مليونا ومايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا، وعشرون هلله، يمثل قيمه اعمال تم انجازها من قبل المدعي عليها بموجب العقد المذكور اعلاه. ٣- بتاريخ ٤/ ٨/ ٢٠١٣ م قامت موكلتي باشعار المدعي عليها بتقصيرها الجوهري في تنفيذ العقد المذكور اعلاه وتضمن الاشعار امهال المدعي عليها مده ١٤ يوما للالتزام بشروط واحكام العقد وتصحيح القصور وبانه في حاله عدم التزامها بذلك فانه يحق لموكلتي انهاء العقد كليا او جزييا. ٤- بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠١٣م وقعت موكلتي مع المدعي عليها محضر اجتماع تضمن اقرار المدعي عليها بعدم قدرتها علي تنفيذ العقد وموافقتها علي تنفيذه عن طريق مقاول اخر (مرفق / ٣). ٥- بتاريخ ٥/ ١/ ٢٠١٥ م ابرمت موكلتي عقدا مع شركه (...) لاكمال عقد انشاء (...) ب(...) بقيمه بلغت (٤٩,٧٥٠,٠٠٠ ريال) تسعه واربعون مليونا وسبعمايه وخمسون الف ريال. ١- قامت موكلتي بتوريد عدد من المواد اللازمه لاكمال العقد المتعثر مع المقاول المدعي عليها بلغت قيمتها (٤٦,٥٣٩,٨٨٠,٤٥ ريال) سته واربعون مليونا وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله. ٧- قامت موكلتي بتسييل الضمان البنكي المقدم من قبل المدعي عليها بموجب العقد المبرم معها والبالغ قيمته (٥,٠٣٧,٥٠٠ ريال) خمسه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: الاسانيد النظاميه: ١- تضمن العقد المبرم مع المدعي عليها عده بنود تنص علي انه في حاله اخلال المقاول (المدعي عليها) في تنفيذ العقد، فانه يحق لموكلتي ان تقوم بتنفيذه عن طريق مقاول اخر مع تحمل المقاول (المدعي عليها) الزياده التي ستدفعها موكلتي للمقاول البديل، وذلك علي النحو التالي: ١-١ تنص الفقره (١٧-٥) من الجدول ا الملحق بالعقد المبرم بين الطرفين علي: " اذا تاخر المقاول عن البدء في اي عمل تصحيحي بعد استلام اشعار الشركه بذلك، او تاخر عن متابعه تنفيذ ذلك العمل التصحيحي بصوره متواصله من المواظبه علي ذلك حتي انجاز العمل، فيجوز للشركه عنديذ ان تقوم بتنفيذ ذلك العمل التصحيحي بنفسها او تكلف غيرها بتنفيذه وتقيد تكاليف ذلك علي المقاول. " ٢-١ تنص الفقره (١٨-٣) من الجدول ا الملحق بالعقد المذكور علي: " في حاله عدم قيام المقاول بالاعمال التصحيحيه فانه يجوز للشركه ان تاخذ علي عاتقها القيام بهذه الاعمال بنفسها او ان تكلف اخرين للقيام بتلك الاعمال كلها او بعضها، وذلك كله علي حساب المقاول مع عدم المساس باي من الحقوق والوسايل القانونيه المخوله للشركه بموجب هذا العقد ". ۳-۱ تنص الفقره (٢٥-٥) من الجدول ا الملحق بالعقد المذكور علي: " اذا كانت التكاليف التي تكبدتها الشركه في سبيل انجاز ذلك العمل الذي شمله الانهاء تزيد علي التعويض الذي كانت ستدفعه الي المقاول مقابل انجاز ذلك العمل بموجب هذا العقد، جاز للشركه عنديذ ان تحسم الفرق من المبالغ المحتجزه، اما اذا كان الفرق يزيد عن المبالغ المحتجزه، فان علي المقاول ان يدفع الي الشركه الفرق المذكور محسوما منه المبالغ المحتجزه ". وحيث ان تنفيذ العقد محل الدعوي كلف موكلتي مبلغا يفوق المبلغ المتفق عليه مع المدعي عليها، عليه فانه يجب علي المدعي عليها ان تتحمل هذه الزياده استنادا للمواد المذكوره اعلاه، وتفصيل احتساب المبلغ الزايد كما يلي: [١] قيمه اعمال تم انجازها من قبل المدعي عليها = (١٤,١٢٤,٩٢٢,٢٠ ريال) [٢] قيمه التعاقد مع المقاول البديل (...) = (٤٩,٧٥٠,٠٠٠ ريال) [٣] قيمه ما تم دفعه لبقيه المتعهدين بتوريد المواد اللازمه لاكمال العقد = (٤٦,٥٣٩,٨٨٠,٤٥ ريال) المجموع: (١١٠,٤١٤,٨٠٢,٦٥) ريال. قيمه العقد الاصلي: (١٠٠,٧٥٠,٠٠٠ ريال) الفارق بين قيمه العقد الاصلي وقيمه تنفيذه عن طريق مقاولين بديلين: (٩,٦٦٤,٨٠٢,٦٥) ريال. وبالتالي يكون الفارق بين قيمه تنفيذ العقد الاصلي والبديل قدره (٩,٢٢٤,٨٠٢,٢٠ ریال). ٢- تستحق موكلتي تعويضا عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ المشروع وتعثره، وتنص الفقره ٢٢ من الجدول ا الملحق بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي علي كيفيه احتساب التعويض، وعليه يجب علي المدعي عليها ان تدفع لموكلتي تعويضا عن التاخر في تنفيذ المشروع مبلغا قدره (١٠,٠٧٥,٠٠٠ ريال) عشره ملايين وخمسه وسبعون الف ريال. ٣- كما ان موكلتي تطالب المدعي عليها بقيمه قطع الغيار البالغ قيمتها (٤٠٠,٠٠٠ ريال). وعليه فانه يكون مجموع ما تطالب به موكلتي (١٥,١٠٢,٣٠٢,٧٠ ريال) خمسه عشر مليونا ومايه والفان وثلاثمايه وريالان وستون هلله (بعد حسم الضمان البنكي)، وتفصيل ذلك علي النحو التالي: [١] الفرق بين قيمه العقد الاصلي وقيمه تنفيذه عن طريق مقاولين بديلين = (٩,٦٦٤,٨٠٢,٦٥) ريال. [٢] التعويض عن التاخير (١٠ % من قيمه العقد الاصلي) = (١٠,٠٧٥,٠٠٠) ريال. [٣] قيمه قطع الغيار اضافيه = (٤٠٠,٠٠٠) ريال. المجموع: (٢٠,١٣٩,٨٠٢,٦٥) ريال, قيمه الضمان البنكي: (٥,٠٣٧,٥٠٠) ريال. صافي مبلغ المطالبه تجاه المدعي عليها بعد حسم (١٥,١٠٢,٣٠٢,٢٠ ريال) ثالثا: الطلبات: استنادا للاسانيد المذكوره اعلاه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٥,١٠٢,٣٠٢,٢٠ ريال) خمسه عشر مليونا ومايه والفان وثلاثمايه وريالان وخمس وستون هلله. وقد سندا لدعواه كلا من العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ (٢١/ ٨/ ١٤٣٣ه) الموافق (١١/ ٧/ ٢٠١٢م) باجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٧٥٠,٠٠٠) ريال، واشعار المدعيه بالتقصير الصادر بتاريخ (٤/ ٨/ ٢٠١٣م)، ومحضر الاجتماع المحرر بتاريخ (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م)، وعقد مقاول الاستكمال (شركه (...)) المحرر في (١٤/ ٣/ ١٤٣٦ه) الموافق (٥/ ١/ ٢٠١٥م) بقيمه (٤٩,٧٥٠,٠٠٠) ريال، واشار فيما يتعلق بالمبالغ المسدده للموردين الي وجود عدد كبير من الفواتير تثبت ذلك. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفع فيها ممثل المدعي عليها اجمالا بان موكلته انتظمت في انجاز الاعمال، ونفذت جزءا كبيرا منها، وان المدعيه فرضت عليها مقاولين محددين لاعمال التصميم مما ادي لتعثر العمل، وان المدعيه تسببت في تعثر المدعي عليها بعدم سدادها لفواتير المواد والمضمنه تكاليف الاعتمادات المستنديه بقيمه (٦٧,٨٢٩,٨١٧,٨٠) ريال، وهو ما ال الي تقدم المصرف بدعوي قضاييه بكامل قيمه الاعتمادات والضمانات، وان المقاول البديل (مقاول الاستكمال) قد تعاقدت معه المدعيه بثلاثه اضعاف قيمه العمل الاصلي المتبقي حسب جدول الكميات مع تاخرها في انجاز الاعمال بسبب سوء ادارتها مما ادي لتضاعف التكاليف، وان المتبقي الفعلي من مستحقات الوردين لا يتجاوز (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ودفع وكيل المدعيه بانكار ما اثاره ممثل المدعي عليها من دفوع، وان نسبه الانجاز الفعلي للاعمال تتمثل في (١٤,٠٢%) بموجب الفواتير الصادره من المدعي عليها، وانكار انتظامها في انجاز الاعمال بموجب اقرارها بالعجز عن استكمال المشروع بموجب محضر الاجتماع المحرر بتاريخ (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م) وما تضمنه من تخويل المدعيه بالحق في تعميد اي مقاول وشراء اي مواد واكمال اي اعمال في المشروع، وان ما اثاره فيما يتعلق بفرض مقاولين محددين للتصميم كان عايدا لشركه (...) اذ تشترط ان يكون المقاول مؤهلا لديها لتنفيذ الاعمال، ولكون المدعي عليها مؤهله لاعمال الصيانه لا التصميم فقد جري الاتفاق بالتنسيق مع (...) علي ان تتعاقد المدعي عليها مع شركه مؤهله لضمان سير الاعمال، ودفع فيما يتعلق بعدم سداد تكاليف مواد التوريد بان طبيعه عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها هو (عقد تسليم مفتاح) والذي يفرض استحقاق المدعي عليها للاجره بحسب ما نفذته من اعمال فعليا، وان موكلته تنكر استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ باي حال، واجاب عن اعتراض المدعي عليها عن قيمه التعاقد مع مقاول الاستكمال بانه تم طرح الاعمال المتبقيه مناقصه، ووقع العقد مع المقاول البديل بتاريخ (٥/ ١/ ٢٠١٥م)، واجاب عما يتعلق بقيمه المتبقي من مستحقات الموردين بان المدعيه قامت بسداد مبلغ وقدره (٤٦,٥٣٩,٨٨٠,٤٥) ريال وسبق للمدعي عليها الاقرار بذلك، وان انكارها لا عبره به مع اقرارها السابق وارفق سندا لذلك عددا من اتفاقيات السداد بين الطرفين بعضها تضمن ايضاحا بالمبالغ وبعضها خلا عن ذلك، وتمسك بساير طلباته. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرات في جلسات متعدده لم يخرج غالب مضمونها عما اورده في المذكره الجوابيه، الا انه انكر محضر الاجتماع المحرر في (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م) بانه لا يعد اقرارا من موكلته، مع خلوه عن الاختام، وعدم تدوينه علي محرر رسمي، واضاف بان الاجتماع الذي نشا عنه المحضر تضمن الاتفاق شفاهه بين الاطراف علي تخليص دفعات متاخره بمبلغ قدره خمسه وعشرون مليون ريالا، وان موكلته لم تقم بالختم علي ورقه المحضر لهذه السبب، واضاف فيما يتعلق بنسبه الانجاز بالاستناد الي ما تضمنه محضر اجتماع ضم كلا من الطرفين و(بنك (...)) لغرض رفع حد الاعتمادات المستنديه، بان المدعيه انجزت ما نسبته (٣٥%)، بالاضافه الي تضمنه اشعار الانذار بالتقصير الصادر من المدعيه بتاريخ (٤/ اغسطس/ ٢٠١٣م) والمتضمن اثبات نسبه انجاز قدرها (٣٥%)، ودفع فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعه للموردين من قبل المدعيه بانكار ادعاء المدعيه وان ما قدمته من مستندات خلت من مبالغ او فواتير بارقام واضحه، وقدم كشفا يدعي صدوره من المدعيه يتضمن اجمالي المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها للموردين واضاف بان موكلته قامت بموجب ذلك بتوريد كامل المواد وتحملت تكاليفها عن طريق البنك فاتح الاعتمادات. ثم تبادل الاطراف عددا من المذكرات لم تخرج عن مضمون ما اشير اليه مسبقا، وعليه قررت الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه) حاجه القضيه الي ندب خبير لبحث طلبات المدعيه، وبيان ما تستحقه، فصدر التقرير الاول بتاريخ (٢٠/ ٣/ ١٤٤٤ه) فتقدم وكيل المدعيه باعتراضاته علي التقرير، مع تقديم عدد كبير من الاسانيد قرر تاثيرها علي نتيجه الخبير، فوجهت الدايره الخبير بالاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله من اسانيد واعاده اصدار التقرير علي ضويها، فاصدر الخبير تقريره النهايي المستلم بتاريخ (٣٠/ ٤/ ١٤٤٤ه) والمنهي الي التوصل الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها يتمثل في مبلغ وقدره (١٤,١٢٤,٩٢٢,٢٠) ريال، وان اجمالي ما قامت المدعيه بسداده عن المدعي عليها مقابل قيمه المواد يتمثل في مبلغ وقدره (٩,٣٥٦,٢٥٣,٦٥) ريال، وان المدعيه قد تعاقدت مع مقاول الاستكمال ممثلا في (شركه (...)) علي مبلغ وقدره (٤٩,٧٥٠,٠٠٠) ريال، الا ان المدعيه قامت بصرف مبالغ اضافيه لمقاول الاستكمال لاعمال مشموله في عقده بلغت (١٩,٩٠٠,٠٠٠) ريال منها مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال لاعمال اللحام، وبقيه اعمال بقيمه (١٣,٩٠٠,٠٠٠) لا تخرج عن الاعمال المضمنه في العقد، اضافه الي قيام المدعيه بسداد مبالغ الموردين لمقاول الاستكمال لاعمال مشموله في عقد المقاول البديل بلغت (١٤,٤٤٣,٩٣٧,٢٩) ريال، ليكون اجمالي مبالغ الفواتير التي قامت المدعيه بسدادها اضافه الي القيمه الاجماليه لعقد مقاول الاستكمال تتمثل في مبلغ وقدره: (٣٥,٣٤٣,٩٣٧.٢٩) ريال، كما انتهي التقرير الي عدم استحقاق المدعيه لغرامه التاخير؛ لكون المشروع تم سحبه قبل نهايه العقد بتاريخ (٢٣/ ٨/ ٢٠١٣م) والتاريخ المفترض لتسليم الاعمال من قبل المدعي عليها بحسب ما دون في العقد يوافق (١٠/ ١١/ ٢٠١٣م)، كما انتهي الي عدم استحقاق المدعيه لطلب قطع الغيار؛ لكونها -ايضا- من ضمن مسؤوليات مقاول الاستكمال، والتي تتمثل في وجوب تحمله كافه المسؤوليات عن تنفيذ الاعمال وتوفير قطع الغيار الخاصه بها. فتقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي التقرير، والمتمثل في الاعتراض علي نتايج الخبير بان جميع الاعمال الزايده عن عقد مقاول الاستكمال لا تعد خارجه عن نطاق ما تم الاتفاق عليه في المحضر المحرر (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م)، وان المبالغ المدفوعه للموردين لازمه لاستكمال اعمال المشروع وناشيه عن اوامر شراء بين المدعي عليها وموردين، واستند الي ان عقد مقاول الاستكمال استثني بعض المواد، واعترض فيما يخص نتيجه الخبير المتعلقه بغرامه التاخير بان التاريخ الذي تحتسب منه الغرامه هو تاريخ (التسليم الفني للاعمال) والذي يوافق (١٠/ ٧/ ٢٠١٣م) وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها بموجب الاشعار بالتقصير الصادر بتاريخ (٤/ ٨/ ٢٠١٣م)، واعترض فيما يخص نتيجه الخبير المتعلقه بقطع الغيار الي ان عقد مقاول الاستكمال لم يتضمنها، وتمسك بما طالب به. ولغرض الاستيضاح عن تسلسل الحاله التعاقديه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كل من المحضر المحرر في (١١/ ٩/ ٢٠١٣م) والمشار اليها في المحضر المحرر في (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م)، مع بيان الحاله التعاقديه للاطراف، فقدم في الجلسه المنعقده بتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٤٤ه) المحضر سالف البيان، واضاف فيما يتعلق بالحاله التعاقديه بان الانهاء تم بتاريخ (٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه) الموافق (١٢/ ٦/ ٢٠١٩م)، واضاف بان التاخر في انهاء العقد نشا عن استكمال المدعيه لمستحقات الموردين والتحقق من انتهاء كامل متعلقات المشروع. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٤٤ه) افتتحت الجلسه بحضور وكلاء الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ سداد مبلغ وقدره (١٥,١٠٢,٣٠٢,٢٠ ريال) خمسه عشر مليونا ومايه والفان وثلاثمايه وريالان وخمس وستون هلله، تتمثل في: (١) الفرق بين قيمه العقد الاصلي وقيمه تنفيذه عن طريق مقاولين بديلين باجمالي مبلغ وقدره (٩,٦٦٤,٨٠٢,٦٥) ريال. (٢) التعويض عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ اعمال المشروع، بما يمثل (١٠ %) من قيمه العقد الاصلي، باجمالي مبلغ وقدره (١٠,٠٧٥,٠٠٠) ريال. (٣) قيمه قطع غيار اضافيه تكفلت بها المدعيه، باجمالي مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥١٠,٢٣٠,٢٦) مليون وخمسمايه وعشره الاف، ومايتان وثلاثون ريالا، وست وعشرون هلله؛ لقاء ما تكلفته من اتعاب لمتابعه القضيه، والترافع فيها، والناشي عن مطل المدعي عليها. ولما كان النزاع الماثل قايم علي تاجر ومتعلق بعقد تجاري، الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وفي الموضوع، ولما كان المدعي وكاله قد اسس دعواه علي كل من العقد الاساسي المبرم مع المدعي عليها بتاريخ (٢١/ ٨/ ١٤٣٣ه) الموافق (١١/ ٧/ ٢٠١٢م) باجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٧٥٠,٠٠٠) ريال، واشعار المدعيه بالتقصير الصادر بتاريخ (٤/ ٨/ ٢٠١٣م)، ومحضر الاجتماع المحرر بتاريخ (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م) وما تضمنه من اقرار ممثل المدعي عليها بعجزها عن استكمال المشروع، وتخويل المدعيه بالحق في تعميد اي مقاول وشراء اي مواد واكمال اي اعمال في المشروع، وعقد مقاول الاستكمال (شركه (...)) المحرر في (١٤/ ٣/ ١٤٣٦ه) الموافق (٥/ ١/ ٢٠١٥م) بقيمه (٤٩,٧٥٠,٠٠٠) ريال، وعدد كبير من الفواتير التي تمثل قيمه المواد اللازمه لاكمال العقد المتعثر والتي سددت للموردين باجمالي مبلغ وقدره (٤٦,٥٣٩,٨٨٠,٤٥) ريال، وما نصت عليه الفقره (٢٢) من الجدول (ا) الملحق بالعقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن طريقه احتساب التعويض عن التاخر في تنفيذ الاعمال، والذي بلغ مبلغا قدره (١٠,٠٧٥,٠٠٠) ريال. ولما كان وكيل المدعي عليها قابل دعوي المدعيه بالدفع اجمالا بان موكلته قد انتظمت في انجاز الاعمال، ونفذت جزءا كبيرا منها، وان تعثرها نشا عن تصرفات من المدعيه تمثلت في فرض مقاولين محددين لاعمال التصميم، وعدم سدادها للمبالغ المضمنه في الاعتمادات المستنديه المحرره بناء علي امر المدعي عليها لصالح موردي المشروع مما ال لتعثر الشركه بعد اقامه البنك المحرر للاعتمادات بمطالبه موكلته، وان المدعيه تعاقدت مع المقاول البديل (مقاول الاستكمال) بثلاثه اضعاف قيمه الاعمال المتبقيه بحسب جداول الكميات، وتاخر مقاول الاستكمال في انجاز الاعمال الناشي عن سوء اداره المدعيه مما ادي لتضاعف التكاليف، وان المتبقي من مستحقات الموردين لا يتجاوز ثمانيه ملايين ريال، وما بقي قد تحملته المدعي عليها ووردتها للمدعيه، وبذلت ثمنها عن طريق البنك فاتح الاعتمادات، وطعن في المحضر المحرر بتاريخ (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م) بانه لم يتضمن ختما او يحرر علي سند رسمي مما يبطل الاحتجاج به. ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي رات حاجه القضيه لندب خبير لفحص الاوراق المقدمه من الاطراف، وفحص طلبات المدعيه، وابداء الراي حيالها، ولما كان الخبير قد خلص في تقريره النهايي (٣٠/ ٤/ ١٤٤٤ه) والذي انتهي فيه الي ان المدعيه تعاقدت مع مقاول الاستكمال ممثلا في (شركه (...)) علي مبلغ وقدره (٤٩,٧٥٠,٠٠٠) ريال، الا ان المدعيه قامت بصرف مبالغ اضافيه لمقاول الاستكمال لاعمال مشموله في عقده بلغت (١٩,٩٠٠,٠٠٠) ريال منها مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال لاعمال اللحام، وبقيه اعمال بقيمه (١٣,٩٠٠,٠٠٠) لا تخرج عن الاعمال المضمنه في العقد، اضافه الي قيام المدعيه بسداد مبالغ الموردين لمقاول الاستكمال لاعمال مشموله في عقد المقاول البديل بلغت (١٤,٤٤٣,٩٣٧,٢٩) ريال، ليكون اجمالي مبالغ الفواتير التي قامت المدعيه بسدادها اضافه الي القيمه الاجماليه لعقد مقاول الاستكمال تتمثل في مبلغ وقدره: (٣٥,٣٤٣,٩٣٧.٢٩) ريال، كما انتهي التقرير الي عدم استحقاق المدعيه لغرامه التاخير؛ لكون المشروع تم سحبه قبل نهايه العقد بتاريخ (٢٣/ ٨/ ٢٠١٣م) والتاريخ المفترض لتسليم الاعمال من قبل المدعي عليها يتمثل في (١٠/ ١١/ ٢٠١٣م)، كما انتهي الي عدم استحقاق المدعيه لطلب قطع الغيار؛ لكونها ايضا من مسؤوليه مقاول الاستكمال، والتي تتمثل في وجوب تحمله كافه المسؤوليات عن تنفيذ الاعمال وتوفير قطع الغيار الخاصه بها. ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم باعتراضه علي التقرير والمتمثل في الاعتراض علي نتايج الخبير بان جميع الاعمال الزايده عن عقد مقاول الاستكمال لا تعد خارجه عن نطاق ما تم الاتفاق عليه في المحضر المحرر بتاريخ (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م)، وان المبالغ المدفوعه للموردين لازمه لاستكمال اعمال المشروع وناشيه عن اوامر شراء بين المدعي عليها وموردين، واستند الي ان عقد مقاول الاستكمال استثني بعض المواد، واعترض فيما يخص نتيجه الخبير المتعلقه بغرامه التاخير بان التاريخ الذي تحتسب منه الغرامه هو تاريخ (التسليم الفني للاعمال) والذي يوافق (١٠/ ٧/ ٢٠١٣م) وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها بموجب الاشعار بالتقصير الصادر بتاريخ (٤/ ٨/ ٢٠١٣م)، واعترض فيما يخص نتيجه الخبير المتعلقه بقطع الغيار الي ان عقد مقاول الاستكمال لم يتضمنها. ولما كانت الدايره بتاملها لما تقدم به الاطراف من اوراق وتقرير الخبير تخلص فيما يتعلق بالجزء الاول والثالث من الطلب الاول والمتمثل في تحميل المدعي عليها الفرق بين عقدي المقاول الاساسي والاستكمال، وطلب تعويضها عن تكاليف قطع الغيار الي عدم استحقاق المدعيه لهما؛ اذ المستبين بما توصل اليه الخبير من نتيجه ان المدعيه قد كررت صرف مبالغ لاعمال مشموله في عقد مقاول الاستكمال بحسب جداول الكميات المبينه فيه والمطابقه لعقد المدعي عليها -المسحوب منها الاعمال- وما تضمنه العقد من التزام مقاول الاستكمال بتوريد المواد وتركيبها، والتي كان منها اعمال سبق ان تم طلبها من مقاول الاستكمال بشكل منفصل، او مع موردين اخرين، وهو الامر الذي يرتفع معه عنصر الخطا الموجب لتضمين المدعي عليها قيمه ما نشا من فروقات، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعيه مما هو مدون في مضامين المحضر المحرر بتاريخ (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م) ؛ اذ هذا الاتفاق لا يرفع مسؤوليه المدعيه عما قامت به من اخطاء ادي لوقوع الضرر عليها، وقد خلت دفوعه بمغاير عقد مقاول الاستكمال عما سبق سداده عن سند معتبر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض ما يقابل هذين البندين من الطلب الاصلي. واما عن جزء المطالبه الاولي المتمثل في الشرط الجزايي، ولما كانت الدايره اذ تؤسس بحثها لهذا الطلب علي تكييفه بانه تقدير لتعويض، وعليه فان الدايره تجد ان استحقاقه رهين لتحقق اركان التعويض والتي من اخصها الضرر واتصاله بخطا من المدعي عليها، ولما كان الضرر الذي حل بالمدعيه كان ناشيا عن خطا تسببت به هي حسبما ابانته الدايره مسبقا، مما يفضي الي عدم وجود مسوغ لاجابه هذا الطلب، مع ضميمه ما استبان من خطابات المدعيه المحرر اولها في (٤/ ٨/ ٢٠١٣م) والمتضمن امهال المدعي عليها مده (١٤) لاستكمال الاعمال، ثم الخطاب المحرر في (١١/ ٩/ ٢٠١٣م) والمتضمن تمديد العقد حتي (٢٥/ ٩/ ٢٠١٣م)، ثم المحضر الاخير المحرر في (٢٣/ ٤/ ٢٠١٤م) والذي اتفق فيه الطرفين علي تخويل المدعيه باستكمال العمل عن طريق اي مقاول بالباطن، وشراء اي مواد واكمال اي اعمال، وتجد الدايره في ان في اتفاق الطرفين علي المهل الاضافيه دون توضيح لمصير الشرط الجزايي واجل العقد، ثم الاتفاق الاخير علي تولي المدعيه استكمال اعمال العقد والذي يعد بمثابه اتفاق ضمني علي اسقاط الشرط؛ اذ غايه المدعيه من فرضها للشرط الجزايي هو حث المدعي عليها علي تسليم المشروع في ميعاده المتفق عليه بين الاطراف في العقد الاساسي، وهذا المعني يتعارض مع تراضي الطرفين علي مد الاجل اكثر من مره، ثم مباشره المدعيه استكمال الاعمال بنفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذا الجزء من المطالبه الاولي حري بالرفض مع سابقيه. واما عن الطلب الثاني والمتمثل في التعويض عن تكاليف التقاضي ومصروفات الدعوي، ولما كان هذا استحقاق هذا الطلب متفرع عن استحقاق الطلب الاصلي، ومنبن عليه، وهو ما ثبت للدايره خلافه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب -ايضا-، وتنتهي الدايره بمجموع ما سلف الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه ؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٢٩٨١ لعام ١٤٤١ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي طلب الزام المدعي عليها في: (١) الفرق بين قيمه العقد الاصلي وقيمه تنفيذه عن طريق مقاولين بديلين باجمالي مبلغ وقدره (٩,٦٦٤,٨٠٢,٦٥) ريال. (٢) التعويض عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ اعمال المشروع، بما يمثل (١٠ %) من قيمه العقد الاصلي، باجمالي مبلغ وقدره (١٠,٠٧٥,٠٠٠) ريال. (٣) قيمه قطع غيار اضافيه تكفلت بها المدعيه، باجمالي مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥١٠,٢٣٠,٢٦) مليون وخمسمايه وعشره الاف، ومايتان وثلاثون ريالا، وست وعشرون هلله؛ لقاء ما تكلفته من اتعاب لمتابعه القضيه، والترافع فيها، والناشي عن مطل المدعي عليها. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "رفض دعوي المدعيه "، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه فنعت علي الحكم باعتراضها المرافق ملف القضيه عبر وكيل المدعيه/ (...)، والمكون من ثماني ورقات؛ وحاصله ان الحكم تضمن اسباب تستدعي الغاءه منها؛ مخالفه الثابت بالاوراق وما تم الاتفاق عليه كتابه، والخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم، والتمسك بمطالبته في التعويض جراء اخفاق المدعي عليها تنفيذ الالتزامات الناتجه عن التعاقد، وطلب الغاء الحكم المذكور والقضاء مجددا بطلباتها وفق التفصيل الموضح في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، وبعرض الاستيناف علي انظار محامي المستانف ضده تمسك بما قدم، وتشبث وكيل المستانف باستينافه، واكتفي الطرفان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثارته المستانفه في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ يؤيده في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (١١٠) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (١١٧) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٦٥٩٧٧٦) في هذه القضيه، والقاضي ب "رفض الدعوي"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.