moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 68 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه "اولا / الاختصاص 1- سبق وحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذا الدعوي و الحكم باختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم الصادر برقم 1441 / 10 / 26 ورقم(...) 2- ان هذه الدعوي قايمه بسبب شركه مضاربه ونظر دعاوي شركات المضاربه من اختصاص المحاكم التجاريه وذلك بموجب محظر المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2826 ) الفقره تاسعا ( تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماه بالفقه الاسلامي او المسماه بالنظام ولو كانت مهنيه او شركه ذات نشاط عقاري . ثانيا / اتقدم بهذه الدعوي عن موكلي (...) ضد المدعي عليه (...) حيث ان المدعي عليه يعلم بملايه موكلي فقد قدم اليه مفيدا انه اشتري المخطط رقم (...) الواقع بمدينه (...) حي (...) ويرغب في شريك مليء يعينه علي اتمام الشراء وحيث ان موكلي لديه راس مال يرغب باستثماره وقد لقيت فكره المدعي عليه قبولا عند موكلي فاتفقا علي المشاركه في شراء المخطط وقام بتسليمه مبلغ (500,000) بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) ، و بعد مضي مده اتضح لموكلي عدم تنفيذ المدعي عليه العقد ، وعند الحاح موكلي علي المدعي عليه عن حال العقد واتمام البيع قام المدعي عليه بابراز عقد بيع حرر بينه وبين ورثه (...) المالك للمخطط المشار اليه وتبين لموكلي عند الاطلاع علي هذا العقد و بعد انتهاء المهله الممنوحه له في عقده مع صاحب المخطط اتضح ان عقده مع المدعي عليه باطل لبطلان عقد المدعي عليه مع ورثه (...) ، ولانتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه من قبل اصحاب المخطط و المحدده بتاريخ 10 / 08 / 1441ه ، وعليه نطلب الزامه باعاده المبلغ المسحوب لموكلي وقدره ( 5,000,000 ) خمسه ملايين ريال سعودي ." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بفتح الترافع الكتابي بتاريخ 11 / 1 / 1442ه فقدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه "اولا : ادفع بان دعوي المدعي وكاله التي تقدم بها غير محرره، ذلك انه لم يبين في دعواه امورا لا بد من بيانها لتحرير الدعوي، و وجه عدم تحريرها ما يلي: 1. لم يوضح المدعي وكاله تاريخ المشاركه حسب زعمه، وما هي نسبه المشاركه بين كل طرف؟ اذ لا يتصور دخول شخص مع غيره دون ايضاح لنسبه المشاركه لمشروع بميات الملايين، مما يستلزم ايضاح ذلك، علي الرغم من عدم وجود اي شراكه بيني وبين المدعي قطعا، وهذا ما يجب التنبه له وادراكه ، ومن ثم عدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي ابتداء اذ ان المدعي يزعم بوجود شراكه امام المحكمه العامه بالرياض مما البس علي المحكمه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا مما ادي الي صدور صك شرعي بالحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بالرياض بنظر الدعوي، ان المدعي لم يبين سبب المنصوص عليه في الشيك محل الدعوي ؟ هل هو عربون ام دفعه مقدمه ام غيره لاثر ذلك في ترتب الحكم الشرعي عليه ، مما نطلب معه الزام المدعي وكاله بتحرير دعواه حتي يدرك فضيلتكم عدم صحه دعواه ابتداء ،ثانيا : علي الرغم من كون الدعوي غير محرره، الا ان الدعوي واضحه البطلان ومتناقضه بين ما ذكره المدعي في المحكمه العامه بالرياض وبين ما يذكره لدايرتكم الموقره و هذا التناقض مسقط للدعوي كما هو مقرر ، لذا اجيب عنها بالاتي : ان جميع ما ذكره المدعي وكاله وما يطالب به غير صحيح ، ومخالف لما تم الاتفاق عليه ، اذ ان الصحيح هو :. انني قمت بتاريخ 10 / 8 / 1440ه بشراء الارض الواقعه بحي (...) بمدينه جده رقم المخطط (...) والمكونه من ثلاثمايه واثنان وخمسون قطعه والبالغه اجمالي مساحتها مايه وثلاثه واربعون الف متر مربع وذلك بسعر2100 ريال للمتر المربع الواحد و العايده ملكيتها لورثه : (...) وفق عقد البيع المرفق ومنحوني مهله مده سنه كامله للسداد واشترطت عليهم باحقيتي في البيع علي الغير خلال هذه المده فوافق البايعين ورثه (...) علي ذلك حسب ما نص عليه بالعقد في الشرط الثالث منه والذي نص علي : يحق للطرف الثاني اي: (...) ( البيع للغير سواء لكامل المساحه او جزء منها دون امتناع الطرف الاول )اي : الورثه من تاريخ توقيع هذا العقد، وذكروا لي البايعين بان العبره بيننا توفير قيمه الشراء في المده المحدده . بعد شرايي للارض وتوقيع عقد المبايعه قمت ابحث عن مشتري للارض فتقدم بطلب شرايها مني عده اطراف ومن ضمنهم المدعي اصاله فطلب مني المدعي ان نلتقي في جده حيث كنت حينها بالرياض وذلك للوقوف علي الارض علي الطبيعه في جده وبالفعل وقفت مع المدعي علي الارض وفق الطبيعه ومعنا شخص اخر وعلم المدعي بحدودها واطوالها العلم النافي للجهاله شرعا وعرضت علي المدعي عقد البيع المبرم بيني وبين الورثه البايعين واطلع عليه فلاقت الارض استحسان المدعي وقال سوف اشتريها كامله وطلب تنازلي عن العقد وان يحل محلي في العقد حيث ذكر المدعي بانه سوف يبني برج في جزء من الارض والباقي من الارض سوف يبيعه للغير وطلب المدعي اصاله ان يحل محلي بالشراء بمالي من حقوق وما علي من التزامات وان يدفع المدعي قيمه الشراء بالكامل من قبله وقلت ل لمدعي ما فايدتي من ذلك؟ فقال المدعي اصاله انت داخل بالخير و لك مني وبطيب خاطر ما نسبته ?? % من الارباح من الاراضي التي سوف يبيعها المدعي واشترط المدعي بذل الجهد في تسويقها بالاضافه الي ان المدعي سوف يمنحني السعي فيما اقوم ببيعه منها عن طريقي فوافقت علي ذلك وتنازلت للمدعي عن الشراء وحلي محلي في العقد بماله من حقوق وما عليه من التزامات، وبعد حلول المدعي محلي في العقد وتنازلي عنه له اشترطت علي المدعي بان يدفع لي عربونا يثبت جديته لحلوله محلي في العقد وتنازلي له فقدم المدعي لي بتاريخ15 / 5 / 2019م شيك باسمي شخصيا : (...) بمبلغ خمسه ملايين ريال وكتب في الشيك ما نصه : عربون مشاركه في شراء مخطط (...)والواقع حي (...) بجده وافهمني المدعي شخصيا بان الارض تعد فرصه استثماريه له الا ان المدعي قبل نهايه مده العقد بشهرين ونصف اوثلاثه اشهر تقريبا اتصل بي المدعي وقال انسحبت عن الشراء دون اسباب فاكدت للمدعي بانه يتحمل المسيوليه كامله اذ فوت علي عدد من المشترين غيره وافهمته بان العربون غير مسترد كما هو مقرر شرعا وهو مذهب الحنابله وان العربون حق لي لحول المدعي محلي في العقد وتنازلي عنه ل لمدعي ، فالمدعي اضر بي حقيقه و ضيع علي فرصه بيع الارض علي الغير اذ لم تبقي مده للسداد للبايعين وكساد العقار قليلا خلال فتره فرض رسوم الاراضي البيضاء، فافهمته بان المؤمنون علي شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط، فهذا هو الواقع الصحيح وهذا ما ادين ﷲ عز وجل به ولدي البينه الشرعيه علي شراء المدعي للارض وليس شراكته وفق ما تقدم. ثالثا : ان المدعي وكاله تناقض في دعواه وبدون وجه حق مما يثبت عدم صحه الدعوي وبطلانها اذ جاء ما نصه :وتبين لموكلي عند الاطلاع علي هذا العقد وبعد انتهاء المهله الممنوحه له في عقده مع صاحب المخطط .ولانتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه من قبل اصحاب المخطط والمحدده بتاريخ 10 / 8 / 1441ه فالمدعي وكاله اقر اقرارا واضحا وصريحا بان نهايه العقد كان بتاريخ 10 / 8 / 1441ه وهذا صحيح ، فكيف للمدعي يذكر بانه انتهي مده العقد قبل شرايه وعدم علمه بالعقد الا بعد انتهاء الاجل المحدد لي وهو متقدم بدعواه تجاهي بطلب استرجاع العربون قبل نهايه مده العقد مع البايعين وقام المدعي بارفاق صوره العقد للمحكمه العامه بالرياض في دعواه المقيده برقم (...) وتاريخ8 / 6 / 1441ه، مما يدل دلاله واضحه واكيده علي تناقض المدعي وعدم صحه مايدعيه تجاهي وبدون وجه حق. فاطلب عدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي لكون الدعوي ليست شراكه فمن ثم تكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه بالرياض، واطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه تجاهي لما هو موضح بالاسباب." وفي تاريخ 17 / 1 / 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "اولا : نحيل ردنا علي ما جاء في صحيفه الدعوي . ثانيا : الاختصاص: تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي استنادا للماده رقم 78 / 1 / ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه و التي نصت علي ( اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها للمحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ) وحيث ان المحكمه العامه حكمت بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه واكتسب ذلك الحكم الصفه النهاييه بمرور 30 يوم دون اعتراض . ثالثا : الموضوع : فيما يتعلق بثبوت الشراكه فهذا مثبت بما دون في الشيك المسلم للمدعي عليه حيث تم النص فيه علي المشاركه في المخطط ولا يمكن باي حال تحويل هذا اللفظ للتنازل او حلول المدعي محل المدعي عليه . اما عما اورده المدعي عليه من دفوع في مذكرته من عدم تحرير الدعوي وتحديد سبب الشيك فانه قام بنقض كلامه في عجر المذكره حيث اورد وقايع غير صحيحه تخالف الالفاظ الصريحه المدونه في الشيك و بالتالي فان ما ذكره مردود لتناقضه . لذا و بناء علي ما جاء في الدعوي وجوابها وردنا اعلاه وصراحه النص فيما اورده الشيك واقرار المدعي عليه بعدم اتمام الشراء نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده ما اخذ وقدره خمسه ملايين ريال ( 5.000.000 ) ريال سعودي ." وفي تاريخ 18 / 1 / 1442ه سالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يرغب في الرد عليه او اضافته. وفي تاريخ 21 / 1 / 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه "اولا : ما ذكره المدعي وكاله وما يطالب به غير صحيح ، ونؤكد علي صحه ما ذكرناه في ردنا السابق . ثانيا : ان المدعي حل محلي بالعقد وتنازلت له عنه ودفع المدعي لي عربونا باسمي ومن ثم قام بالانسحاب من العقد دون وجه حق وقبل نهايه مده العقد فمطالبته لي غير صحيحه من عده اوجه:1 ان المدعي سلم لي شخصيا وباسمي شيك ونص فيه علي انه عربونا مما يؤكد علي انه حل محلي بالعقد .2 ان المدعي اقر بالانسحاب بعد قبوله بان يحل محلي في العقد وهذا امر ثابت حيث قدم دعواه لدي المحكمه العامه بالرياض قبل نهايه العقد مع البايعين . 3 ان المدعي لم يوضح نسب الشراكه المزعومه وكيفيه الشراكه، بل ينفي هذه المشاركه ان المدعي سلم لي عربونا وتسليمه لي دلاله واضحه وصريحه علي ان حقيقه الاتفاق تنازل من قبلي للمدعي عن العقد المقدم من المدعي لفضيلتكم في اوراق الدعوي ، وهنا اقول ان العربون لا يسترد ولا يغير من كونه بيعا او مشاركه ما دام ان الفسخ من قبل المدعي وبارادته المنفرده وقبل انتهاء مده العقد، لاسيما ان المدعي اضر بي ضررا بالغا اذ فوت علي بيعها علي غيره مما لا يستحق معه المدعي العربون المدفوع والحال ما ذكر وفق ما هو مقرر شرعا. لذا اطلب من دايرتكم الموقره ما يلي : الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه تجاهي لما هو موضح من اسباب ." وفي جلسه 20 / 5 / 1442ه حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 5 / 1441ه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 8 / 5 / 1438ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي كما احال الطرفان علي ما ذكروه في الترافع الكتابي وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله فطلب مهله لمحاوله الاتصال بموكله ثم ذكر بانه تعذر عليه الاتصال ويطلب مهله لاحضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليه الحاضر الجلسه السابقه، وطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين بعد ان افهمته بعظم اليمين فاداها قايلا (وﷲ العظيم بانني سلمت المدعي عليه مبلغ خمسه مليون ريال لمشاركته في شراء المخطط رقم (...) الواقع بمدينه (...) بحي (...) وليس عربونا ووﷲ العظيم بانني لم اتفق مع المدعي عليه علي شراء كامل المخطط وﷲ العظيم) هكذا حلف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه شركاء، وحكم فيها بعدم الاختصاص من قبل المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بالفصل فيها، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يدعي بان ما سلمه للمدعي عليه من مبلغ هو من اجل الشراكه في المخطط الوارد بيانه في الوقايع، وحيث ان المدعي عليه ينكر ذلك ويدعي بان ماسلم اليه هو عربون شراء المخطط كاملا، وليس كما ذكر المدعي، وان المدعي لم يكمل باقي مبلغ المخطط مما جعل ملاك المخطط يفسخون البيع، وباطلاع الدايره علي الشيك فقد نص فيه علي انه عربون مشاركه في شراء مخطط ، وليس كما ذكر المدعي عليه من كونه عربون شراء، وحيث جاء في المغني (5 / 57) وفي كشاف القناع (3 / 523) من ان القول رب المال في صفه خروجه عن يده، ولان الاصل في القابض لمال غير الضمان، وحيث ادي المدعي اليمين المتممه لصحه دعواه، علي النحو الوارد في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد ما استمله للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3879 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بان المدعي يدعي بانه سلم للمدعي عليه مبلغ من اجل الشراكه في المخطط الوارد بيانه في الوقايع وانه لم يتم تنفيذ الشراكه ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع لا(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريالا ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه ، وفيها.سالت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر ( المستانف ) هل هو من قدم طلب الاستيناف وهل هو محامي ؟ اجاب بان من قدم طلب الاستيناف هو (...) بتاريخ 4 / 8 / 1442ه ، وانه ليس بمحامي ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه ، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه ، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه ( يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا-اسم المستانف ..ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي ..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .