moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٦٩لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسات (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٣ م تقريبا، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بتوريد المواد الغذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/٠١ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٣ م بثمن اجمالي قدره (٤٩٧,٣٨٨) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد اجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٤م، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٧,٣٨٨) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وقدمت سندا لطلبها فتح حساب ايتمان لديهم لتوريد المواد الغذاييه منتهيه بتوقيع وختم مالك المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٣ م ومختوم من (...) ب(...) وكشف حساب مطابق حتي تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٤ ه بمبلغ اجمالي (٤٩٧,٣٨٨) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وموقع ومختوم من مالك المؤسسه المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غاييه)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، قال الموفق في الكافي: فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه كشف حساب يقر فيها المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليه ولم يعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي بها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسات (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٧,٣٨٨.٠٠) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال وبالله التوفيق.