tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-137 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
(VR-Γ·Γ·-I\( ^{3} \)V) القرار رقم
(ΛδΕV-Γ·19-V) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ
(١٠٠٠٠٠) ريال - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبث للدايره
ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباع بتاريخ ١٠٩/٢٠ (١٤٤١/٠٩/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٥) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١٠) بتاريخ ١٥٥١/١٠ وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه يرقم:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم باليحه دعوي، تضمنت اعترطه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "تم افادكم بعدم ابلاغي بالغرامات المفروضه علي، حيث ان تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
تسجيلي لدي الهييه العامه للزكه والدخل بتاريخ ١٩/٠٩/١٠ م، حيث اني قمت بالتسجيل لاجل بيع منزلي، ففوجث
بفرض غرامات تاخر تقدم اقرار ضريبي، ولم يتم ابلاغي لا من كتابه العدل، ولا من الهييه العامه للزكه والدخل. امل
التكرم بالنظر الي تاريخ التسجيل وتاريخ فرض الغرامات، والثابك بعدم ابلاغي بالغرامات المفروضه علي".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي لمعها اجباب بمذكره رد جاء فيها "اولا: الدفع الموضوعيه: (ا) ما يخص غرامه التاخر
في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ١ - الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي يدعي خلف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٢) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون
دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او
قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يënح بان اول طلب تسجيل في طريقه
القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٠ (٢٠١٩) بعد فوات الميعاد النظامي المشار له اعلاه. ٣٠- المدعي
يعد من الاشخاص المlezمين بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٩، وذلك لتجاوز ايرادات
لحد التسجيل الالزامي انذاك، وما يؤكد ذلك هو اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩، والذي قدمه في
القيامه المضافه، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها
وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣ م، عقدت الداره جستها الاولي عبر الاتصال المري (الاترنت)، وبالمنداده علي
اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ممتلا للهينه العامه للزکاه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف
الدعوي بعرض بطاقه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكفره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في
نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي عدم علمه بانه ملزم
بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث فوجي عند فتح حساب ضريبي بمناسبه بيع عقار اخري بالغرامه التي
يطلاب بالغاقها في هذه الدعوي، وسبقال متمل الهييه عن جوابه عن دعوي المضي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي
لنتجازم المدعي المده التظاميه لسامعها، وفقا لنص الماده (٩٩) من النظام، حيث ان المدعي تقدم بدعواه بتاريخ
١١١١/١١١١ م، في حين ان الاشعار بالغرامه قد صدر بتاريخ ١٩/١٩/١٠٠ م، مفوتا بذلك علي نفسه مده سماع الدعوي.
وبسؤال طرفي الدعوي فيه اذا كان لديهما ما يودان اضافته? ذكر المدعي انه راجع الهييه بموقع بحي المربع
والمروج لمرات عده، ولم يشعروه بضروره قيد دعوي في نهايه الامر تم رفع دعواه من الهييه الي الدايره، وبذلك هم
من تاخروا برفع الدعوي، واكتفي بما قدم. وذكر مثل الهييه بانه يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٥٤٠١/١٠٥ واتعبدلانه، ولالخته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ واتعبدلانه، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ واتنظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر
في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصار لحنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(١٣٤) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠/٩/١٠/٠١ م, ٢٠١٩/١١/٠٤ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار تاريخ ١٠/٩/١٠/٠١ م، ٢٠١٩/١١/٠٤ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار تاريخ
شكل.
القرار
قرت الداره بالاجماع الاتي:
- رفض دعوي المدعي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد
لESTILIM نسخه القرار.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
■
Y