moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2882 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه (...)بوكالتها عن (...) – سجل رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بطلب تضمن بان موكلها يمر باضطرابات ماليه ومتعثر في سداد ديونه، وتطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب - المدين – مستثمرا غير سعودي ذي صفه طبيعيه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للمستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه اوالاعتباريه ان يكون مزاولا لعمله من خلال منشاه مرخص لها في المملكه حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ج-المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولما كان مقدم الطلب لايزاول نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ عام 1435ه – حسب ما ذكر في المستندات المقدمه– فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم المزاوله وفق ما تقدم بيانه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للمستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه هو "المزاوله". بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين