tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4570053544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dec6849e-2808-4a9b-abfb-e67650afa730 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570053544 لعام 1445 ه
المدعي:
عبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني
المدعي عليه:
شركه هزاز للتسوق والتجاره
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: سالم محمد سالم باسنبل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (434912621)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن منتجات بلاستيكيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (٣,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٧,٣٨١) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٧٦) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 21/01/1445ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي المذكره المودعه في ملف القضيه وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا بان بينتي تتمثل في مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها وبالاطلاع عليها لم تتمكن الدايره من الاطلاع علي المستند بشكل واضح وعليه فقد جري افهام وكيل المدعيه بتقديم نسخه واضحه عبر مذكره تودع في ملف القضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت اصل مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (7,381) ريال مقابل البضاعه المباعه علي المدعي عليها وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (1,476) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعي، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعي للشكايه ودفعه الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه هزاز للتسوق والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه عبدالقادر محمد جيلاني التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (7,381) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال. ثانيا: الزام شركه هزاز للتسوق والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه عبدالقادر محمد جيلاني التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني هويه وطنيه رقم(...)مبلغا وقدره (730) سبعمايه وثلاثون ريال اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.