tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437034061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-03-29 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439160892 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه قامت موكلته بتوريد مواد غذاييه عباره عن (اجبان متنوعه) لصالح المدعي عليه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٤ه، بثمن اجمالي قدره (٢٠,١٩٥.٢٦) عشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وست وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٩٥.٢٦) عشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وست وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2020/12/31م علي مطبوعات شركه (...) الغذاييه المتحده مذيل بختم مؤسسه (...) التجاريه وممهوره بتوقيع منسوب الي (...)، 2- طاب منح تسيهلات اعتماديه بتاريخ 2020/10/31م علي مطبوعات شركه (...) الغذاييه المتحده مذيل بختم مؤسسه (...) التجاريه وممهوره بتوقيع منسوب الي (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وصدر عنها بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٩٥.٢٦) عشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وست وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بالجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، فان الدايره قررت الحكم في القضيه بحقه حضوريا، وبما ان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصده، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادا الي التعميم رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، المستند الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441ه، المتضمن: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي –ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال...)، مما يعني ان المدعي عليه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من عقد التسهيلات المختوم بالختم المنسوب لمؤسسه المدعي عليه المرفق سجلها، ومطابقه رصيد بذات المبلغ محل المطالبه ممهوره بالختم المنسوب لمؤسسه المدعي عليه، وبما انها بمقام الاقرار في العرف التجاري، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الغذاييه المتحده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١٩٥) عشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال ،
ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441.