moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470124456 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1436/01/15ه الموافق 2014/11/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بوكلينات بمشروع (...) بموقع المدعي عليه (ايجار يومي 700ريال) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/01/15ه الموافق 2014/11/08م بثمن اجمالي قدره (607،600.00) ستمايه وسبعه الاف وستمايه ريال سدد منه (120،000.00) مايه وعشرون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير والعقد).2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها مما ادي الي (توكيل مكتب محاماه للمطالبه بحقها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (56،074.00) سته وخمسون الف واربعه وسبعون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: تسليم الثمن وقدره (487،600.00) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (56،074.00) سته وخمسون الف واربعه وسبعون ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 03/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 13/03/1444ه، فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي العقد وكشف الحساب و الفواتير وعقد اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 07/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بان موكلته لم تظهر لديها مرفقات الدعوي لذلك لم تستطع اعداد لايحه الرد فعقب وكيل المدعي بانه قد سبق ان عرضت الدايره مستندات الدعوي علي وكيل المدعي عليها وسبق ارسالها بالايميل من موكلي للمدعي عليها كما استعد بتزويد وكيل المدعي عليها بالمرفقات عبر الايميل المرسل عبر خانه الدردشه فطلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 28/04/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء حيث ذكر بان وكيل المدعي عليها لم يتقدم باي جواب. وفي جلسه 17/05/1444ه فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (487600) اربعمايه و سبعه وثمانون الف و ستمايه ريال بالاضافه الي مبلغ (56074) سته وخمسون الف واربعه وسبعون ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه حيث ذكر بان ما ورد ذكره في المذكره المرفقه في خانه الطلبات من ان اتعاب المحاماه بمبلغ (48760) ريال قد كان خطا منا حيث لم تحتسب قيمه الضريبه المضافه والصحيح هو ما ذكرناه بموجب عقد اتعاب المحاماه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (487،600.00) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد بوكلينات بمشروع المجموعه السابعه بموقع المدعي عليه (ايجار يومي 700ريال) علي المدعي عليه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (56،074.00) سته وخمسون الف واربعه وسبعون ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه العقد وكشف الحساب والفواتير؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم به في اساس النزاع؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (487600) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (56074) سته وخمسون الف واربعه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470124456 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
محل الدعوي - بحسب الدعوي - توريد (تاجير) معدات (بوكلينات) بمشروع (...) بموقع المدعي عليها بايجار يومي 700 ريال.. والمطالبه بمقابل ذلك مبلغ (487،600.00) ريال بالاضافه الي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وقد اصدرت الدايره الابتداييه في القضيه حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي) مبلغ (487600) ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (56074) ريال وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وطلبت استينافه … وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت الاطلاع عليها... وتم عقد جلسه تاليه في يوم الاحد 13 / 8 / 1444 وفيها لم يحضر احد عن المستانفه فيما حضر عن المستانف ضده حسين السماعيل واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
استنادا لنظام المحاكم التجاريه (م 73) ولايحته التنفيذيه (م 51 و 56) التي اوجبت ان يكون رفع طلب الاستيناف في مثل هذه القضيه من محام، وبما ان طلب الاستيناف في هذه القضيه لم يرفع من محام ولا من مرخص من وزاره العدل بحسب البين من اوراق القضيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.