tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430665512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1437-03-21 document_type=ruling entity=document_number:634649a6-6cea-487c-9a50-7cddb5c678ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439064352 لعام 1443ه 
المدعي: 
عبدالله صالح عثمان الجميعي
المدعي عليه:
احمد حسين صالح الوقيصي
الوقايع:
ملخص وقايع الدعوي ان المدعي تقدم الي هذه املحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: اتقدم بدعواي هذه ضد المدعي عليه حيث ان موكلي والمدعي عليه يملكان مؤسسه/ نادي نجوم القوه الرياضي – سجل تجاري (...) - وبموجب عقد الشراكه (شركه ذات مسيوليه محدوده) بتاريخ 21/03/1437ه الموافق 01/01/2016م براس مال اجمالي وقدره: (7.300.000) ريال، وحيث ان موكلي المدعي دفع حصته من راس المال والبالغه: (3.650.000) ريال ويملك نسبه (50%) من حصص الشركه وعددها: (73) حصه، والمدعي عليه دفع حصته من راس المال والبالغه: (3.650.000) ريال ويملك نسبه (50%) من حصص الشركه وعددها: (73) حصه، ليصبح اجمالي عدد الحصص: (146) حصه. وقد تم الاتفاق علي تسجيل عقد الشركه بشكل رسمي، بموجب خطاب وكيل المدعي عليه بتاريخ 01/04/1441ه الموافق 28/11/2019م، وقد اجاب موكلي عليه بالخطاب المؤرخ في 20/04/1441ه الموافق 17/12/2019م بالموافقه علي تسجيل عقد الشركه لدي وزاره التجاره وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، وطلب موكلي تعيين محاسب مالي لعمل ميزانيات المؤسسه واعداد المركز المالي للمؤسسه، الا ان المدعي عليه بعد ذلك لم يتجاوب مع موكلي ولم يتم التعاقد مع اي مكتب محاسب او مراجع مالي لمعرفه المركز المالي للمؤسسه تمهيدا لتحويلها الي شركه. عليه ولكل ما سبق ولكون المدعي عليه ممتنع عن اجراء المحاسبه او اطلاع موكلي علي الحسابات والدفاتر التي تحت يده، وكذلك لم يتخذ اي خطوه تجاه تسجيل الشراكه رسميا الامر الذي يعد اضرارا للمال المشترك وتحميل ذمه موكلي الشخصيه خساير ماليه قد تحدث في المؤسسه. لذا اطلب من الدايره ما يلي: الزام المدعي عليه بتحويل مؤسسه/ نادي نجوم القوه الرياضي – سجل تجاري (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده حسب عقد الشراكه الذي تم ابرامه بين الطرفين واثبات حصص الشركاء. الاسانيد: 1- عقد الشراكه المسمي ب عقد شركه ذات مسيوليه محدوده . 2- خطاب من وكيل المدعي عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكه. 3- خطاب من وكيل المدعي عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكه وتعيين محاسب قانوني للمؤسسه. 4- السجل التجاري للمؤسسه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله كتب ما يلي: الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: هذه مذكره جوابيه مقدمه مع التحيه والتقدير لفضيلتكم بشان القضيه رقم (439064352) لعام 1443ه والمقامه من المدعي عبد الله صالح عثمان الجميعي والتي يطالب فيها باثبات شراكه للمؤسسه محل الدعوي وتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده اتقدم اليكم بصفتي وكيلا بالوكاله رقم (432630495)، وحفاظا علي وقت المحكمه الموقر نوجز ردنا علي ما اثاره المدعي فيما يلي:- اولا: جاء في موضوع الدعوي ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ضدنا بصفته شريك في شركه الوقيصي والجميعي ذات المسؤوليه المحدوده وعنوانها رياض الخبراء ورقم سجلها التجاري (...) وهذا غير صحيح فاذا كانت هناك شركه لها رخصه تسجيل بهذا الرقم فلماذا الدعوي اذا ؟ والصحيح ان الذي بيننا وبين المدعي هو شراكه (صاله نجوم القوه الرياضيه) ذات السجل رقم (...) وهو نادي رياضي مقام كشراكه بيني وبين المدعي ومعنا مساهمين اخرين ولديهم مساهمه في راس المال قدرها (٣٠٪) وتمت مساهمتهم بعلم ورضا المدعي وهم شركاء معنا لذا اطلب ادخالهم في الدعوي. ثانيا: الصاله موضوع الدعوي تم انشاءها بموجب عقد شراكه بيني وبين المدعي حرر في 31/3/1437ه الموافق 1/1/2016م ومقام علي عقار مملوك لي بموجب الصك رقم 563005002207 وتاريخ 6/3/1441ه والواقع بطريق الخبراء ومستاجر للمدعي بموجب عقد الايجار الصادر من شركه تاج نجد برقم (496) وتاريخ 16/6/1438ه والذي ينتهي في 1/7/1443ه،وقد سبق وان قمنا بابلاغ المدعي بعدم رغبتنا في تجديد العقد ويبدو انه عمد علي اقامه هذه الدعوي ليحول بينه وبين الاخلاء. ثالثا: تم الاتفاق بيني وبين المدعي علي ان يتم اصدار رخصه النادي محل الدعوي(اسميا فقط) باسم ابن المدعي وهو ابنه صالح عبد الله الجميعي وليس له حق في الشراكه من قريب ولا من بعيد وتم عمل اقرار منه لنا بتاريخ 2/5/1437ه الموافق 11/2/2016م (مرفق) وهو يعمل مديرا للصاله ويتقاضي راتبا شهريا وقد التزم في اقراره بان يقوم بتحويل النادي موضوع الشراكه التي بيني وبين والده (المدعي) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، الا انه ومنذ ذلك التاريخ وبمساعده من المدعي (والده) اصبح يتصرف تصرف المالك ويتهرب عن تنفيذ ما اقر فيه بتحويل النادي الي شركه برغم مطالباتي والشركاء الاخرين للمدعي بابعاد ابنه عن اداره النادي وعدم مسؤليتنا عن تصرفاته ومطالبتنا ببيان الموقف المالي منذ توليه لاداره النادي وتم ذلك في مكاتبات عده وجهت للمدعي (مرفق) الا انه لم يستجيب. رابعا: صاحب الفضيله ان ماقدمه المدعي من مطالبه بشان تحويل النادي الي شركه ذات مسؤوليه محدوده هذا الذي كنا نطالبه به نحن وبقيه الشركاء ويؤكد ذلك ماقدمه بنفسه لفضيلتكم من مستندات ليعضد بها دعواه، لكن بعد ان وصل الحال بيننا الي حد يستحيل معه ان نواصل في شراكاتنا عليه فاننا نطلب من فضيلتكم (حفظكم الله) الحكم بفض هذه الشراكه والزامه ببيان الموقف المالي منذ تاريخ تسلم ابنه (صالح) لاداره النادي موضوع الدعوي حتي تاريخ اليوم وانتداب محاسب قانوني مختص لذلك حفاظا علي حقوق جميع الشركاء والمساهمين بما فيم المدعي نفسه. كما نؤكد عدم رغبتنا في مواصله تاجير العقار ملكنا للمدعي والذي سينتهي عقده في 1/7/1443ه.
ادامكم الله ذخرا للعداله والحق ووفقكم لما فيه الخير وطلب المدعي وكاله اجلا للرد. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 432630495 الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ 2/6/ 1443ه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تودان اضافته فكتب المدعي وكاله: بناء علي جواب المدعي عليه علي الدعوي والذي تم رصده في الجلسه الماضيه بتاريخ 03/06/1443ه فانني ارد علي ما اورده المدعي عليه في هذه النقاط:
اولا: ما ذكره المدعي عليه من محل الشراكه ووضعها القانوني فكل ذلك صحيح، ولا خلاف عليه، حيث انه تم تدوين ذلك في نموذج صحيفه الدعوي الالزامي علي موقع ناجز، ولكن تم توضيح ذلك في الطلبات بحيث ان المطلوب هو تحويل المؤسسه الي شركه وتسجيل عقدها نظاميا.
ثانيا: المدعي عليه هو المتسبب في تاخير تسجيل الشركه الي تاريخه حيث اقام دعوي يعلم ببطلانها قبل اقامتها باستغلاله عقد ايجار صوري للمطالبه بالاجره المحدده في ذلك العقد، وقد صدر الحكم برد دعواه لاقراره اولا بوجود شراكه علي مقر النادي، ثم اقراره بانه هو من باشر بنفسه عقد الايجار المطالب به بصفته اصيلا ووكيلا وهو ما اعتبرته الدايره باطله لانها من قبيل تصرفات الوكيل لنفسه، حيث صدر الحكم رقم: 421000762 وتاريخ 01/01/1442ه في القضيه رقم: 411223402 وتاريخ 13/04/1441ه من الدايره العامه الاولي بالمحكمه العامه في رياض الخبراء (مرفق رقم 1) وقبل اقامته لتلك الدعوي لم يتجاوب مع طلب موكلي باختيار مكتب محاسب قانوني لاصدار القوايم الماليه واعتمادها حيث ان موكلي لم يعارض طلبه بتسجيل الشركه وتحويل المؤسسه الي شركه ولكن قبل ذلك كان لا بد من اعداد قوايم ماليه معتمده ومدققه لمعرفه المركز المالي للمؤسسه، وهو ما لم يتجاوب بشانه المدعي عليه مما عطل تسجيل الشركه.
ثالثا: ان المدعي عليه يزعم انه المالك الوحيد للارض المقام عليها النادي، وذلك من خلال كافه الاجراءات والخطابات التي وجهها لموكلي، واخرها مطالبته باخلاء مقر النادي وتسليم الارض، ونسي او تناسي ان الارض داخله في الشراكه بموجب العقد الموقع بينه وبين موكلي والمرفق صورته، علي شراء الارض من المالك/ محمد السحيباني عن طريق مصرف الراجحي ويتم سداد الاقساط من خلال النادي،. (مرفق رقم 2 – عقد شراء الارض)
رابعا: ان مطالبه المدعي عليه باخلاء العقار القايم فيه النادي محل الشراكه ورفض تجديد عقد الاجره يهدف منها الاضرار بموكلي، حيث انه ورد اشعار من البلديه بتطبيق العقوبات النظاميه في حال استمرار النادي بدون عقد ايجار والتي تصل الي اغلاق النادي، مما سيلحق الضرر بموكلي وبالمدعي عليه وبالعاملين فيه ويحمل الطرفي المزيد من الخساير ويضر بسمعه النادي التي صنعها منذ تاسيسه وكون قاعده عملاء جيده. (مرفق رقم 3 – اشعار البلديه)
خامسا: ان الاساس الذي يستند اليه المدعي عليه للمطالبه باخلاء مقر النادي هو عقد الاجره المشار اليه والذي صدر حكم قضايي نهايي باعتباره صوريا وردت الدعوي حيال انفاذ شروطه لكون العقار المطالب باجرته وقعت عليه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه، بل اعتبر الحكم عدم احقيه المدعي عليه تاجير العقار بصفته الشخصيه الا بعد انقضاء الشراكه او بتفويض من الشريك الاخر للقاعده الفقهيه (المشغول لا يشغل)، وعليه فان عدم احقيه المطالبه بالاخلاء من باب اولي، حيث ان المدعي لا زال متمسكا بادعاء ملكيته لصك العقار القايم عليه النادي، متناسيا الشراكه القايمه بينه وبين موكلي علي شراء العقار بموجب
سادسا: ان مطالبه المدعي عليه في رده علي الدعوي بفض الشراكه مطالبه مشروعه، لكنها لا تشرع له طلبه في ذات الوقت باخلاء العقار والامتناع عن تجديد العقد الصوري لتقديمه الي البلديه لتجديد الرخصه وعدم تعطيل عمل النادي، حيث ان التصفيه واجراءاتها تاخذ وقتها الطبيعي ولا يسوغ اغلاق النادي محل الشراكه لان ذلك سيلحق خساير واضرار فادحه بالنادي تتعلق بمدد عقود العمل للعاملين والمدربين فيه ومدد الاشتراكات للعملاء حيث يتطلب الاغلاق الي تعويضهم باموال طايله، وبما انه قد قرر طليه التصفيه فان المصفي الذي ستعينه الدايره نظاما سوف يتولي اداره النادي وتسيير اعماله تحت اشراف قضايي وحتي ينتهي المصفي من اجراءات بشكل نظامي يجنب وقوع الخساير للطرفين ولا يعرض سمعه النادي وقيمته السوقيه لاي اضرار تمنع من بيعه خلال هذه الفتره.
وحيث ان النظام يتيح للدايره القضاييه ان تتخذ جميع ما يجب بصفه مستعجله للمحافظه علي الاموال المشتركه وحراستها حتي يفصل فيها وفقا لما جاء في الماده (20) والماده (21) من لايحه قسمه الاموال المشتركه الصادره بتاريخ 19/05/1439ه.
عليه ولكل ما سبق اطلب من الدايره ما يلي:
1- اقامه مصف قضايي علي مؤسسه/ نادي نجوم القوه الرياضي – سجل تجاري (...) يقوم بمهام الحراسه والي حين الانتهاء من اجراءات التصفيه وتحديد ماله وما عليه من سلطه وحقوق وتصفيه المؤسسه محل الشراكه تحت اشراف الدايره.
2- اطلب وبصفه عاجله الزام المدعي عليه بتجديد عقد الايجار لمده سنه من تاريخه يتجدد حسب الحاجه الي حين انتهاء المصفي من اجراءات التصفيه.
والله ولي التوفيق،، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف القضيه وبعد دراسه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك شركاء اخرين غير المدعي عليه فاجاب بنعم ولا يعلم عددهم بالضبط، وبسؤاله عن البند في العقد الذي يلزم المدعي عليه بتحويلها لشركه فاجاب بانه ورد في تمهيد العقد ما يبين هذا الطلب، وبسؤاله عن سبب عدم تحويلها من قبل موكله بما انه شريك اجاب بان المدعي عليه لديه اوراق ومستندات تخص الشركه ولا نستطيع تحويلها لعدم اطلاعنا عليها ولا علي مستندات الشركه ولا علي اوراقها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعوي موكله يطلب الزام المدعي عليه بتحويل مؤسسه/ نادي نجوم القوه الرياضي، سجل تجاري رقم: (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده حسب عقد الشراكه الذي تم ابرامه بين الطرفين واثبات حصص الشركاء، ويطلب اقامه مصف قضايي علي مؤسسه/ نادي نجوم القوه الرياضي، سجل تجاري (...) يقوم بمهام الحراسه والي حين الانتهاء من اجراءات التصفيه وتحديد ماله وما عليه من سلطه وحقوق وتصفيه المؤسسه محل الشراكه تحت اشراف الدايره، ويطلب وبصفه عاجله الزام المدعي عليه بتجديد عقد الايجار لمده سنه من تاريخه يتجدد حسب الحاجه الي حين انتهاء المصفي من اجراءات التصفيه، وقدم المدعي ما يسند دعواه عقد الشراكه المسمي ب عقد شركه ذات مسيوليه محدوده ، وخطاب من وكيل المدعي عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكه، وخطاب من وكيل المدعي عليه يطالب فيه بتسجيل الشراكه وتعيين محاسب قانوني للمؤسسه، وحيث دفع المدعي عليه بانه هو من يريد تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لكنه رفض ذلك، كما ان المؤسسه حاليا باسم ابن المدعي صوريا، وعليه يتعذر تحويلها الي شركه، وبناء علي ما ورد في جلسه هذا اليوم حيث تبين بان المؤسسه محل الدعوي يملكها اشخاص اخرين اضافه الي المدعي والمدعي عليه، وحيث ان تحويلها الي شركه من غير اضافتهم مع اقرار المدعي والمدعي عليه بوجود شركاء غيرهم، فانه اجحاف بحق الشركاء الباقين، وهضم لحقهم، وحيث ان المقتضي الشرعي والنظامي هو اثبات شراكه الشركاء الاخرين، ومن ثم البدء في اجراءات تحويلها لشركه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد منطوقه و به تقضي.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: برد دعوي المدعي/ عبدالله صالح عثمان الجميعي، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه / احمد حسين صالح الوقيصي، سجل مدني رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439064352 لعام 1443ه 
المدعي: 
عبدالله صالح عثمان الجميعي
المدعي عليه:
احمد حسين صالح الوقيصي 

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برد دعوي المدعي/ عبدالله صالح عثمان الجميعي، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه / احمد حسين صالح الوقيصي، سجل مدني رقم (...) ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: (1- ما جاء في اسباب الحكم من وجود شركاء اخرين باقرار المدعي والمدعي عليه فهو مبني علي ادعاء المدعي بانهم شركاء والصواب انهم ليسوا كذلك وانما هم مساهمون وما جاء في رده علي سؤال الدايره عن وجود شركاء اخرين فهو سبق لسان حيث ان السبب الذي كان يمنع موكله والمدعي عليه من اثبات الشركه رسميا بموجب عقد تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ينطبق علي المساهمين الذين يدعي بانهم شركاء ومع ذلك فانهم لم يسجلوا كشركاء في عقد الشراكه. 2- ان خطابات المدعي عليه التي كان يطالب فيها بتحويل المؤسسه الي شركه لم يطالب فيها باثبات شراكه الشركاء الاخرين الذين يدعي شراكتهم في رده علي الدعوي، مما يقر بانهم مساهمون وليسوا شركاء في راس المال. 3- لم تنظر الدايره في الطلب المستعجل الذي تقدم به بالزام المدعي عليه بتجديد عقد ايجار مقر المؤسسه محل الدعوي.)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم وبصفه عاجله الزام المدعي عليه بتجديد عقد الايجار لمده سنه والزام المدعي عليه بتحويل مؤسسه نادي القوه الرياضي، سجل تجاري رقم (...)؛ الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء تاريخ 17 / 07 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستانف / فهد بن ذايب عوض المطيري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (41753171)، كما حضرها عن المدعي عليه / معاذ صالح علي الخليفه؛ سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (432630495) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه؛ وافهم الطرفان بتبادل المذكرات الجوابيه فيما بينهما؛ فقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: (ان مؤسسه نادي نجوم القوه التي يطالبون موكله بتحويلها الي شركه ليست باسم موكله وانما هي ولا زالت الي الان باسم ابن المدعي صالح بن عبدالله الجميعي منذ افتتاح النادي وجميع ما يخص النادي من اوراق كلها تحت حيازه صالح الجميعي، فاقامتها علي موكله اقامه دعوي علي غير ذي صفه؛ وان ما يخص مطالبتهم بالمحاسبه فان حساب نادي نجوم القوه البنكي للمؤسسه لدي مصرف الراجحي رقم (...) مسجل باسم صاله نجوم القوه لصاحبها صالح الجميعي والحساب منذ افتتاح النادي ولازال بحيازته واسمه ومنذ اكثر من ثلاث سنوات ولا يعلم موكله بواردات ومصروفات النادي؛ وان قول المدعي ان هؤلاء مساهمين فقط وليس شركاء يملكون فهذا غير صحيح حيث ورد في الصفحه الثانيه من عقد الشراكه في الفقره السابعه في توزيع الحصص ما نصه: اننا نملك (٧٠٪؜ من قيمه مشروع صاله نجوم القوه الرياضيه المقامه علي الصك رقم 46300100448 و ٣٠٪؜ للمساهمين.. وبناء النادي بدا من عام ١٤٣٥ه وتوقف في بدايه عام ١٤٣٧ه لعدم وجود المال فاضطروا لادخال شركاء مساهمين فيما تبقي من اكمال النادي فهم دخلوا في الاصول ولم يدخلوا بعد افتتاح النادي؛ وان الحكم الذي ورد ضدهم لصالح محمد الوقيصي فهذه مبايعه تمت عام 1435ه قبل بناء النادي وقبل ادخال الشركاء المساهمين بثلاث سنوات فهو محسوب من ضمن 70٪ وبقيه الشركاء لا علاقه لهم بها؛ وان الارض ذات الصك رقم (563005002207) علي غير ذي نزاع وهي المذكوره في عقد الشراكه هي باسم موكله ومرهونه لدي مصرف الراجحي لذلك لا يمكن تحويلها كملك للشركه وادراجها بالشراكه وهي مرهونه بما عليها لصالح مصرف الراجحي، كما ان رخصه نادي نجوم القوه في هذا الموقع منتهيه وتم الغايها نهاييا من قبل البلديه).
وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت قوله: (ما جاء في ادعاء المدعي عليه بان هنالك شركاء اخرين الي جانب موكله فغير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح هو كما اوضح سابقا بان ما يدعي بانهم شركاء هم ليس الا مساهمين وهنالك فرق ما بين مساهم وشريك والدليل علي انهم مساهمين ما جاء في العقد الذي ابرمه المدعي عليه (كطرف اول) مع احد المساهمين؛ ومما يؤكد علي ان ما يدعي به المدعي عليه هم غير شركاء انما مجرد مساهمين ولهم ارباح مقابل هذه المساهمه ما جاء في صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالرقم (4430458212) بتاريخ 2/6/1444 في القضيه رقم (349455478) بالمحكمه التجاريه فيما بين (محمد حسين صالح الوقيصي) مدعي ضد (احمد حسين الوقيصي) و (عبدالله صالح الجميعي) مدعي عليهما حيث جاء في منطوق الحكم الزام المدعي عليهما ان يدفعا مناصفه بينهما للمدعي مبلغا وقدره تسع ميه الف (900,000) ريال. وان موكله يطعن في عقود المساهمين؛ وسبب الطعن يرجع الي ان هذه العقود لم يراها موكله ولم يطلع عليها؛ وان المدعي عليه قد طلب من المحكمه فض الشراكه مع موكله وهذا الامر علي خلاف الواقع وسوء مسلك منه حيث ان المدعي عليه حاليا يفتح المركز باسم دره الرياض وهو الذي يديره لوحده ودون الرجوع لموكله ومن ثم قام بارسال خطابات لعقد مجلس الاداره فكيف يستقيم هذا الامر بان يطلب امام المحكمه فض الشركه ومن ثم بعد ذلك يقوم بخلاف ذلك؛ وان هنالك صك صادر بالرقم (421000762) بتاريخ 8/2/2020م والذي جاء في منطوقه رد دعوي المدعي بمطالبته بانفاذ عقد الايجار وشروطه واخلاء المدعي عليه؛ حيث جاء في الاسباب وحيث لا يحق للمدعي بصفته الشخصيه تاجير العقار ان صح ذلك الي المدعي عليه الا بعد انقضاء ونهايه الشراكه او بتفويض من الشريك الاخر) وختم مذكرته بطلب تحويل المؤسسه وعقد الشراكه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ واغلاق نادي دره الرياض عاجلا وتعيين محاسب قانوني.
وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 24 / 07 / 1444ه المنعقده عن بعد؛ حضر الطرفان وكاله – السابق حضورهما- وسالت الدايره وكيل المدعي ما هي المؤسسه المطلوب تحويلها الي شركه؟ فاجاب بانها مؤسسه دره الرياضه؛ التي باسم المدعي عليه؛ وذكر بان المؤسسه التي باسم صالح الجميعي هي التي طلب تحويلها ابان اقامه الدعوي؛ واما الان فيطلب تحويل مؤسسه دره الرياضه؛ ثم اكتفي الطرفان بما قدما. وعليه اجلت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق 1 / 08 / 1444ه المنعقده عن بعد؛ حضر الطرفان السابق حضورهما؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وما قدمه الطرفان امام هذه الدايره؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم عليه من المدعي، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها؛ ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان المؤسسه التجاريه محل الدعوي؛ المسماه ب (مؤسسه نادي القوه الرياضي، سجل تجاري رقم (...)؛ والتي اقيمت الدعوي بها ابتداء وقدم الاعتراض امام الاستيناف بخصوصها مملوكه لطرف ثالث؛ ولا تعود الي المدعي ولا المدعي عليه، وعليه فانه يتبين للدايره انه لا صفه لكلا الطرفين في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، اضافه الي ان المدعي جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها حيث تضمنت طلباته اقامه مصف قضايي والزام المدعي عليه؛ والزامه بتجديد عقد الايجار، والزامه بتحويل المؤسسه الي شركه؛ وهو مخالف للفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، كما انه تبين للدايره باقرار الطرفين وجود شركاء اخرين؛ الا انهم ليسوا اطرافا في الدعوي؛ والنزاع قايم بين الطرفين بخصوصهم في وصف شراكتهم القانوني؛ لذلك ولما تقدم وحيث خالف الحكم محل الاعتراض ما انتهت اليه هذه الدايره واستنادا الي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1443/08/27ه في القضيه رقم 439064352 لعام 1443ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ عبدالله بن صالح عثمان الجميعي، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه / احمد بن حسين صالح الوقيصي، سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.