moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7054 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بان المدعيه تقدمت بدعوي ضد المدعي عليه حاصل ما جاء فيها: اشتري المدعي عليه من موكلتي المدعيه 9 سيارات نوع (...) موديل 2005 بمبلغ اجمالي وقدره (630640) ريال، سدد منها مبلغ (100000) ريال مقدما عند التعاقد وقد قام بسداد مبلغ (212935) ريال كاقساط شهريه، وتبقي عليه مبلغ وقدره (317705) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسه ريال لم يقم بسداده حتي تاريخ اقامه الدعوي، رغم المحاولات الوديه المتكرره. وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (317705) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسه ريال والزامه بدفع مبلغ وقدره 30000 ريال اتعاب محاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات لغرض تبليغ المدعي عليه، ثم في جلسه 3 /4 /1442 تشير الدايره الي انه لم يتم تبليغ المدعي عليه رغم الامهال لاجل ذلك وبسؤال المدعي وكاله عن السجل المدني للمدعي عليه افاد بانه رقم(...) وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه عبر السجل المبين، ثم في هذا الجلسه 8 /5 /1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما نصت عليه الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه والماده 76 من لايحته التنفيذيه من وجوب تضمين صحيفه الدعوي رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المتضمن ما نصه: (ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي: رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ حسب الاحوال)، وبما ان صحيفه الدعوي خلو من ذلك، وتكرر تاجيل الجلسه للوصول الي ذلك لغرض تبليغ المدعي عليه، وطلب من المدعيه توفيره وامهلت لاجل ذلك فاحضرت رقما ذكرت بانه رقم هويته وظهر خلاف ذلك؛ اذ ظهر بانه سجل المؤسسه وهو غير ساري؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.