gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VD-2020-65) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-334) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير بتقديم الاقرار - اسست المدعيه اعتراضها علي ان الهييه العامه للزكاه والدخل قامت بتسجيل المصنع تلقاييا وبشكل خاطي في حد الايرادات التي تزيد عن (٤٠) مليون ريال، والصحيح ان ايرادات المصنع اقل من ذلك، والاقرار الضريبي المفترض تقديمه كل ٣ اشهر ليس كل شهر - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ودلت علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم ترفق ما يثبت صحه ادعايها؛ حيث ارفقت قوايم ماليه تخص اعوام سابقه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٢/٢٤)، من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (١/٥٨)، (٢/٥٨)، (٦/٥٨)، (٥/٧٩)، (١/٥٩) (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٩ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٠٧/١٥ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٣/١٠م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-334) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مصنع (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في التسديد بمبلغ (۱۹۳۸۲۲ ) ريالا ذكر فيها: «ان الهييه العامه للزكاه والدخل قامت بتسجيل المصنع تلقاييا وبشكل خاطي في حد الايرادات التي تزيد عن (٤٠) مليون ريال، والصحيح ان ايرادات المصنع اقل من ذلك، والاقرار الضريبي المفترض تقديمه كل ٣ اشهر ليس كل شهر. ونرجو تعديل البيانات الماليه لدينا لتصبح اقل من ) ٤٠ ( مليون ريال مع حذف الغرامه المفروضه ليصبح الاقرار الضريبي كل ٣ اشهر وليس كل شهر». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان من شروط قبول الدعوي هو توافر الصفه والمصلحه في مقدم الدعوي او من يمثله، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين عدم وجود اي مستند يثبت صفه المدعي وكاله موضوعيا : ١- المكلف بمجرد تسجيله في ضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي بالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه، وحتي اخر مهله وعلي الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه نظاما. ٢- علي المكلف بموجب احكام النظام واللايحه تقديم اقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضه حيال الفتره الضريبيه التي تم اشعاره بها؛ حيث بامكانه طلب تعديل الفتره الضريبيه وفقا للاحكام الموضحه باللايحه التنفيذيه وتغيير الفتره الشهريه الي ربعيه حسب المتطلبات النظاميه. ٣- ان تنظيم الفتره الضريبيه خاضع لسلطه الهييه التقديريه بحسب ما يتوافر لديها من معلومات او بيانات عن المكلف. ٤- نظرا لعدم تقيد المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقرره له الي حين صدور قرار الهييه بالموافقه علي طلب التغيير فعليه تكون الغرامه الصادره بحقه نظاميه، وتطلب التحقق من صفه المدعيه وكاله، واحتياطا الحكم برفض الدعوي موضوعيا. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر ممثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الجهه المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك وهو ما تحقق بهذه الحاله فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فيما يتعلق بالفتره الضريبيه نصت الفقره (1) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الخاضعين للضريبه الذين تتجاوز قيمه توريداتهم السنويه الخاضعه للضريبه مبلغ اربعين مليون ( ٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، خلال الاثني عشر شهرا السابقه بمده شهر». كما نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي انه تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الاخرين الخاضعين للضريبه، بمده ثلاثه اشهر»، كما نصت الفقره (1) من نفس الماده علي انه «عند الموافقه علي طلب الشخص الخاضع للضريبه باستخدام فتره ضريبيه مدتها ثلاثه اشهر، تصدر الهييه اشعارا يتضمن تاريخ نفاذ التعديل، ويكون تاريخ بدء النفاذ هو بدايه الفتره الضريبيه اللاحقه للفتره التي منحت فيها الموافقه». ونصت الفقره (0) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز للهييه كتتدبير انتقالي تسجيل الاشخاص الذين يتوقع ان يطلب منهم التسجيل الالزامي قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۸م». وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقا للفقرتين الرابعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والخامسه من هذه الماده نافذه اعتبارا من اليوم الاول لشهر يناير ٢٠١٨م. وفيما يتعلق بغرامه التاخير في تقديم الاقرار فقد نصت الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه»، ونصت الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا ..... وفيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد فقد نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه» وحيث اعترضت المدعيه علي الفتره الضريبه المقرره لها من قبل المدعي عليها معلله ذلك بان ايراداتها اقل من اربعين مليون ريال، مستنده علي ذلك بقوايم ماليه مرفقه من قبلها، وبالرجوع للمستندات المرفقه يتضح عدم صلتها بالدعوي المرفوعه، حيث ارفق ما يخص اعوام سابقه مما تكون معه المدعيه لم ترفق ما يثبت صحه ادعايها، او ان المدعي عليها قد شاب قرارها فيما يخص تحديد الفتره الضريبيه علي اساس شهري عيب في السبب او في التطبيق بما يوصمه بالمعيب، الامر الذي تخلص معه الدايره صحه ونظاميه فرض غرامتي التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من مصنع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامتي التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد الاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم السبت ١٤٤١/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.