moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 21/3/ق لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم (...) ضد:/ شركه (...) للكيماويات المتخصصه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 23/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 1/1/1438ه. (الوقايع) تتحصل الواقعات في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه 19/3/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، حاصلها انه صدر حكم قضايي برقم (13904/3/ق لعام 1436) من هذه الدايره بالزام موكلته بدفع مبلغ قدره (7,522,500) وحيث ان الحكم القضايي صدر بناء علي اثبات استحقاق مبالغ ماليه مقابل تسليم بضاعه موصوفه، وعليه فان المبلغ المسلم للمدعي عليه مستحق في حاله واحده وهي تسليم البضاعه لموكلته وهذا لم يتم حتي تاريخه، وعليه فان الحكم الصادر من الدايره تم من جهه موكلته فقط، طالبا الزام المدعي عليها بتسليم البضاعه محل التعاقد، والحكم باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها في حال امتناعها عن تسليم البضاعه المتنازع عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ابرز رده الجوابي من ورقتين دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لموكلته، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، فامهل لذلك، وبجلسه 3/4/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مفادها انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه مشيرا ان للمدعي عليها مكتب دايم في الدمام كما يؤكد ذلك موقعها الالكتروني ومواقع التواصل علي الانترنت، كما ان وقايع هذه الدعوي فيه اشتراك في دعوي مفصول فيها سابقا من قبل المحكمه، وبجلسه 24/4/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها الدفع بعد الاختصاص المكاني، ورفض الدعوي لسبق الفصل فيها، فافهمته الدايره بالاجابه موضوعا علي الدعوي، فاستمهل لذلك، وبجلسه22/5/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقت مع جمله من المرفقات مفادها ان طلب التسليم للبضاعه التي تطلبه المدعيه غير صحيح فموكلته قامت بتنفيذ التزاماتها بتسليم البضاعه في مواعيدها وذلك وفق امر الشراء لكن المدعيه هي من رفضت استلام البضاعه حتي انتهت صلاحيه البضاعه والمقدره بسته اشهر حسب الملصق الموجود علي المنتجات، ولا تستطيع موكلته الاحتفاظ بهذه المواد الكيمياييه وتخزينها بعد ذلك لما فيه من مخالفه للنظام ومما قد يرتب اضرار خطيره علي العاملين بالشركه وعلي البييه؛ لذا فقد تخلصت منها موكلته بموجب القواعد النظاميه المتبعه في هذا الشان وطبقا لاتفاقيه التخلص من الصرف الصناعي، كما ان موكلته ترفض سداد قيمه البضاعه المذكوره فهي غير ضامنه لسلامه البضاعه بعد ان قامت باستيرادها ودفع ثمنها للمورد الاصلي ثم قامت بتوريدها للشركه المدعيه وفق الشروط والمواعيد الصحيحه ولكن المدعيه رفضت الاستلام وفقا للخطابات المرفقه صورها، خاتما مذكرته بالحكم لموكلته بطلباته السابقه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي ولم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، وفي جلسه 22/10/1438ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، والتمس وكيل المدعيه من الدايره نظر الدعوي غيابيا واحال علي اللايحه والمرفقات واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدايره، وبجلسه هذا اليوم الموافق 28/11/1438ه حضر وكيل المدعي عليها، وتخلفت المدعيه عن الحضور رغم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، وتمسك وكيل المدعي عليها البت في القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، ثم تقدمت المدعيه بلايحه اعتراضيه مكونه من اربع ورقات وجمله من المرفقات، مفادها: ان موضوع هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها، وذلك لان حكم الدايره السابق متعلق بالزام المدعي عليها- المدعيه في هذه القضيه- بدفع مبلغ مالي وذلك مقابل استلامها للبضايع محل العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تستلم من المدعيه – المدعي عليها في هذه القضيه- كامل البضايع طالبا المدعي في هذه الدعوي بتسليمه للبضايع محل للعقد ... ا.ه وبجلسه يوم الاثنين 21/4/1439ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المدعيه، ونظرا لحاجه الدايره لتامل ما جاء في الاعتراض، قررت تاجيل نظر القضيه وبجلسه يوم الاحد 18/5/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبالطلب من وكيل المدعيه توضيح اعتراضه ذكر ان موكلته قام بسداد كامل قيمه العقد (7,522,500) ريالا في حين ان البضاعه التي لم تستلم تقدر قيمتها: (5,969,550) ريالا، فهذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه ما ذكره وكيل المدعيه مبررا ذلك بانتهاء صلاحيه البضاعه كون المدعيه لم تقم باستلامها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ذلك من كون موكلته رفضت الاستلام حيث كانت في حينها منتهيه الصلاحيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل وبجلسه يوم الاحد 2/6/1439ه بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه تبين ان الدعوي سبق الفصل فيها، ولم تجد الدايره في اللايحه ما هو مؤثر في حكمها ثم ورد للدايره قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والمتضمن: ان موضوع هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها من قبل الدايره ...ا.ه وبجلسه يوم الاثنين 28/8/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وذلك للنظر في القضيه المعاده من محكمه الاستيناف، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي الردود السابقه ثم اكتفي الطرفان بذلك وبجلسه يوم الاحد 16/11/1439ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها هل تم تنفيذه الحكم السابق فاجاب بنعم، وسالت الدايره عن المبلغ المتبقي والذي لم تتسلم بضاعته فاجاب: (5,969,550) ريالا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبجلسه يوم الاثنين 23/12/1439ه حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها بعاليه، ولم تحضر المدعيه ولا من يمثلها، وطلب وكيل المدعي عليها البت في هذه القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره: (5,969,550) ريالا، وذلك قيمه البضايع الغير مستلمه من المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر اصل التعامل بين الطرفين، كما اقر بصحه ما دفع به وكيل المدعيه من عدم استلامها لبعض البضايع والمقدره قيمتها: (5,969,550) ريالا، كما اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد استلمت كامل قيمه البضاعه بموجب الحكم المنفذ والصادر من الدايره تاريخ 25/6/1437ه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حسبما نص عليه في الوكاله من منحه حق الاقرار، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا/ العدول عن الحكم الصادر من الدايره والمؤرخ في 28/11/1438ه، ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للكيماويات المتخصصه، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتشغيل والصيانه مبلغا وقدره: (5,969,550) ريالا، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 247 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للكيماويات المتخصصه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/05 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا العدول عن الحكم الصادر من الدايره والمؤرخ في 28/11/1438ه ، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (5.969.550) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه . (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي