moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 9569/1/ق لعام 1438ه المقامه فيها الدعوي من/ شركه (...) للحديد ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 24/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور سليمان بن محمد الطيار امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 23/8/1437ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره الحكم التالي: (وقايع الدعوي) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بوكالته عن شركه (...) للحديد- سجل تجاري رقم بلايحه دعوي اختصم فيها- سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، ذكر فيها بان المدعي عليه قد قام بشراء بضاعه عباره عن حديد بالاجل من موكلته بمبلغ وقدره 514820 ريال خمسمايه واربعه عشر الف وثمانمايه وعشرون ريالا، ولم يسدد قيمه البضاعه ويطلب الزامه بسداد المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه لموكلته. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم الكتابه له عن طريق صندوق البريد المثبت في السجل التجاري لمؤسسته وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 22/6/1438ه طلب المدعي وكاله/ (...) السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به 514820ريال خمسمايه واربعه عشر الف وثمانمايه وعشرون ريالا وذكر بان بينته هي مصادقه المدعي عليه علي انه مدين للمدعيه بمبلغ (514,820) ريال مختومه بختمه وتوقيعه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره 514820 ريال خمسمايه واربعه عشر الف وثمانمايه وعشرون ريالا- وفق ما تقدم بيانه-، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور او من يمثله، وحيث ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه: "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، وحيث ان المدعي وكاله طلب السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه المدعي عليه علي انه مدين للمدعيه بمبلغ (514,820) ريال مختوم بختمه وتوقيعه، كما ان عدم حضور المدعي عليه او من يمثله للجواب عن الدعوي يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به حكما معلقا علي نكولها. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان يدفع لشركه (...) للحديد المحدوده مبلغ (514,820) ريال. وللمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان بن محمد الطيار عضو طلال بن ثامر المطيري عضو ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 219 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للحديد، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 24/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 514.820 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع حديد بالاجل والمطالبه بالثمن. (الاسباب) وبعد رفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان الحكم الغيابي استند الي صوره ضوييه لمصادقه ودون ان يتم ارفاق اصلها او تطابق علي اصلها من القاضي، ثم ان (توقيع العميل المعتمد وختمه) لا يطابق ولا يقارب التوقيعات المعتمده في (طلب فتح حساب التسهيلات بالاجل) ثم ان التوقيع بدون اسم فمن قام بالتوقيع مجهول، ثم ان الختم مغاير تماما لختم المؤسسه المدعي عليها الوارد في (طلب فتح حساب التسهيلات بالاجل) بل وباسم ((...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات). وبناء عليه، فانه لا يصح الحكم الصادر استنادا الي ذلك والدعوي غيابيا دون بينه لا تقبل، وتنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم، والي عدم قبول الدعوي، وللمدعيه اقامه الدعوي اذا شاءت متي تقدمت ببينه او تم التمكن من ابلاغ المدعي عليه تبليغا محققا. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/6/1438ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي غيابيا الماثله المقامه من/ شركه (...) للحديد، ضد/ مؤسسه (...) المقيده قضيه برقم 9569 لعام 1437ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضو عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان