moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3664 لعام 1439 ه المقامه من / سعد محمد سعد ال حنش القحطاني هويه وطنيه (...) المقامه من / علي بن عبدالرحمن بن علي السبهان . هويه وطنيه (...) ضد / حسن محمد حسن حسن الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها في ذات الدعوي القاضي بثبوت الصلح واجراء مضمونه والالزام بمقتضاه، وذلك باثبات شراكه المدعيين في حصه المدعي عليه بنسبه 70% من نصيبه في تركه الاميره / قماش بنت عبدالعزيز ال سعود رحمها ﷲ والزامهم بما التزموا به، واكتسب الحكم النهاييه بفوات المده لطلب تدقيقه، وبتاريخ 19 / 08 / 1442ه تقدم المدعي عليه بلايحه التماس علي حكم الدايره جاء فيها: (انه قدم التماسه وفق ما ورد في الفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث تبين له ان وكيله الذي امضي الصلح في الحكم السابق متواطي مع المدعيين، وهذا من صور الغش المؤثره في الحكم، ويدل علي ذلك 1-تغيير الابن الوكيل للعنوان الوطني لوالده ولرقم الجوال الخاص بوالده في نظام ابشر كي لا تصله التبليغات القضاييه 2-امتناعه عن تسليم المدعي عليه اصل ورقه الاقرار الذي بني عليه الصلح حتي تاريخه علي الرغم من صدور حكم قضايي مكتسب القطعيه يقضي بالزامه بتسليمها لوالده المدعي عليه، وتمسكه بها انما يدل علي عدم صحتها 3-دفع الوكيل مبلغا للمدعيين اكثر مما يستحقانه نظير تحصيل المبلغ الخاص بمطالبه الامير / منصور ووالدته الاميره / قماش، حيث ثم تحويل 50% منه الي المدعي الاول و33,33% الي المدعي الثاني في حين ان العقد المبرم بين الاطراف نص علي ان لكل واحد منهما نسبه 17,5% فقط، كما قام الابن باستيلايه علي المتبقي منه، واورد اعتراضا موضوعيا ذكر فيه: 1- مخالفه الصلح الذي صدر الحكم باثباته لاحكام الشريعه الاسلاميه، حيث انه تضمن ان المدعي عليه تنازل عن 30% من املاكه لصالح شركه مجموعه حسن محمد حسن الزهراني ووكيل المدعي عليه الذي امضي الصلح شريك فيها، فكيف يقبل شرعا من وكيل امضاء صلح يجر له منفعه مباشره؟ 2- عدم صحه الاتفاق مع المدعيين او تكليفهما لاثبات شراكته في تركه الاميره / قماش، كما انهما ادعيا تنصله من دفع حقوقهما ولم يقدما اي مستند يدل علي مطالبتهما له من خطاب او بريد او غير ذلك . 3- بطلان التصرفات التي صدرت من وكيله حيث ان الصلح الذي اتفق عليه وكيله يؤدي الي الاضرار به وضياع امواله، وذلك يستوجب بطلانه شرعا، وانتهي في التماسه الي طلب الاتي: 1- العدول عن الحكم السابق، والحكم ببطلان الصلح لوقوع الغش، وثبوت عدم صحه الاقرار الذي بني الصلح علي اساسه. 2- مخاطبه محكمه التنفيذ بجده لايقاف اوامر التنفيذ الصادره عنها بموجب طلب التنفيذ رقم (3900944659) وتاريخ 27 / 08 / 1439ه الي حين صدور حكم مكتسب القطعيه في طلب الالتماس المقدم). وباعاده ملف القضيه الي الدايره باشرت نظرها، وبدراستها لاوراق الالتماس قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث قدم المدعي عليه التماس اعاده النظر المذكور، وهذا الطلب تختص بنظره هذه الدايره بناء علي الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب)، ونظرا لان الاحكام النهاييه حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، بناء علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، فقد حدد النظام حالات محدده لتقديم طلب التماس اعاده النظر وفقا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه في مادته (86) ونصها: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، وبالرجوع للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه نجد نصها كالتالي: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه مع الالتماس تبين لها وجود خطاب من النيابه العامه بطلب تحديد الجوال المستخدم للمدعي عليه في نظام ابشر، وبصدور حكم من محكمه التنفيذ بالزام وكيله بتسليمه الاقرار الذي بني عليه الصلح، ولذلك فان الالتماس مقبول شكلا، اما عن الموضوع فما ذكره من مخالفه الصلح لاحكام الشريعه لانه جر منفعه مباشره لوكيله فلا يظهر للدايره اي مخالفه شرعيه في ذلك، لان وكاله الحاضر في حكم الصلح كانت تخوله حق الصلح والتنازل وكاله عن المدعي عليه، والاصل صحه الوكاله وما ورد فيها، ويعتبر ما يقوم به الوكيل عن موكله بمثابه قيام الموكل به امام الغير، ولا يعدل عن هذا الامر الا اذا ثبت عدم صحه الوكاله شرعا او نظاما، واي اقرار اقر به الوكيل فان للغير الاخذ به في مواجهه الموكل، بعيدا عما يكون من منازعات بين الوكيل والموكل بسبب تعدي او تفريط الوكيل فيما وكل فيه، او جره منفعه لنفسه او دفع مضره عنها وليس في ذلك مصلحه للموكل، كما ان المدعي عليه ووكيله شركاء في الشركه المذكوره، فالمنفعه مشتركه بينهما، والمدعي عليه لم يقدم بينه علي عدم صحه الاتفاق مع المدعيين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه والمقيد في المحكمه برقم 92359 وتاريخ 19 / 08 / 1442ه، وبﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5049 لعام 1442 ه المقامه من / سعد محمد سعد ال حنش القحطاني هويه وطنيه (...) المقامه من / علي بن عبدالرحمن بن علي السبهان . هويه وطنيه (...) ضد / حسن محمد حسن حسن الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها حكمها المنتهي الي رفض الالتماس المقدم علي الحكم الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1439ه في القضيه رقم 3664 / ق لعام 1439ه ، ثم تقدم وكيل الملتمس بهذا الاستيناف طالبا اعاده النظر في القضيه، ومتضمنا قيام ما يوجب الحكم بالغاء الحكم والحكم مجددا ببطلان اتفاقيه الصلح لعده اسباب منها طول الفتره الزمنيه بين وكاله المدعي عليه وبين الصلح، وكذلك ان الصلح يجر منفعه للوكيل، وعدم مناقشه البينات، ومناقضه الحكم بعضه بعضا. ثم جري تحديد هذا اليوم موعدا للنظر في الاستيناف. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعه والمداوله، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 09 / 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 3664 لعام 1439ه القاضي: "برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه والمقيد في المحكمه برقم 92359 وتاريخ 19 / 08 / 1442ه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره احمد بن سعود العريفي