gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخاف والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-1622236: قران رقم: (W-162236-2022) الصادر في الاستيناف المفيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف شده المستانف/المستانف شده في الدعوي المقامه من/المكلف سجل تجاري (....) رقم مميز (....) ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2023/12/04 م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل الشيله بموجب الامر الملكي رقم (13) وتاريخ 26/14/2026 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 29/11/29، سجل تجاري (…)، رقم مميز (…)، وانستناف المقدم بتاريخ 30/2022/11/30 م، من/هينه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-1995) الصادر في الدعوي رقم (W-79894-2021) المتعلقه بضريبه الاستقطاع لشهر يوليو من عام ٢٠٥٠، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه/... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بضريبه الاستقطاع محل الدعوي. ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه / والجمارك، في مواجهه المدعيه/... (رقم مميز ...) المتعلق بغرامه التاخير محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالانحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استنافها فيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع) وبند (غرامه التلخير) ويطالب المكلف نقتض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناع. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هذا الفقراء والضريبه والجراك، فتقتمت باستنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانحه استنافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستناف الهينه علي قرار دايره الفصل، فيمكن استنافها فيما يخص (غرامه التاخير) فتدع ان دايره الفصل مصدره القرار محل الاستناف قامت بتعديل الغرامه مسبيه ذلك ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجعت تعديلات لنبود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه وان الغرامه نتجعت عن البند "اوللا" والمتعلق بفرض ضريبه الاستقطاع وبالتالي يتم احتسب الغرامه من تاريخ اشعار المكلف بالقرار محل الدعوي، كما انهENAMEقرارات تحييات الفقرار يتبين ان دايره الفصل الموقره بنت قرارها علي ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقليدهم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام نظام والتعديدات التي تحكمها نصوص نظاميه واصحه ما الخلافات الناشيه ان تطبيق احكام النظامي الغير واضحه فيكون الحساب الغرامه بشكل اخر، وتجيب الهينه علي الاخذ بالتسبب الذي ذكرته دايره الفصل بان احتسب بالغربه ايكون من تاريخ السعار المكلف بالقرار محل الدعوي في حال كانکالان في فرض الضريبه يتعلق بنصوص نظاميه غير واضح من شانه حث المكلفين علي عدم الالتراكم بسداد الضرايب والغرامات في وقتها والاعتراض عليهما امام الهينه والنظام عليهما امام اللجان الابتداييه والاستثناييه حتي ان كانوا علي يقين ان هذه الضرايب والغرامات مستحقه عليهم ولا خلاف عليها، وذلك سعيا لتاخير دفعها الي ابعاد امد ممكن والاستفاده من هذه المبلغ والاستثمارها ونحو ذلك. لما توكد الهينه ان موعد بدايه احتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريريه وهو الموعد www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-20223-1622236 (WW-162236-2022) الصادر في الاستيناف المفيد برقم النظامي للتقديم الاقرار - لا سيما ان الضراب ليست بدون مطوب، فيه ذين محول لمدوله يقع علي عالق مكيف يجب ان يؤيه من تلقاء نفسه حتي وان لم تتم مطالبيته به، وعليه فان الهينه تستك بصحه اجرانها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين 2023/12/04، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المرفي طبقا لاجراءات التققيضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتريخ 1441/04/21; وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواء ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضويه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قدرت الدايره ققل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القران وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزکاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشرط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده المنظمه المقرره لاجرانها. وفي الموضوع، حيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (غرامه التاخير) وحيث يمكن استيناف الهينه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ تؤكد علي ان موعد بدايه احتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار، لا سيما ان الضرايب ليست بدين مطلوب، ففي دين محمول للدوله يقع علي عاتق المكلف يجب ان يؤديه من التقاع نفسه حتي وان لم تم طالبت به. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمنضميه المثنيه والموجع باحكام النظام علي: "تعني الضريبه غير المسنده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظام، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهانيه صبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللازحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد", كما نصت الفقره (1) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) و تاريخ (68) من الماده (1425/06/11 علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهينه", من الماده (77) من (1) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ (5) 1425/01/15 علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1) من الماده (1) من المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1) من المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1) من المكلف تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكلف تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكopf تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكopf تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكopf تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكopf تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1) من المكopf تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكOPF تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالمنه (1) من المكOPF تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالменه (1) من المكOPF تسديد غرامه تا خير بواقع واحد بالменه (1) من المكOPF تسديد غrsea تا خير بواقع واحد بالменه (1) من المكOPF تسديد غrsea تا خير بواقع واحد بالменه (1) from the following table: "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the "the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “the “th اللانحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، كما تحت الفقره (1) من الجامده (68) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) و تاريخ تاخير في الحالات الالايت: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهينه (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والصادر المالكي رقم (1) و تاريخ (5) و تاريخ (5) من المالكي رقم (1) و تاريخ (5) من المالكي رقم (1) و تاريخ (5) من المالكي رقم (1) و تاريخ (5) من المhek الضريه غير المسعده عن كل تلاشين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها، والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، " بناء علي ما سبق، ينتضح ان دايره الفصل قامت بتعديد تاريخ احتسب الغرامه ليكون من تاريخ الشعار بالقرار بدلا من تاريخ تديدم الاقرار باعتبار ان بنود الخلاف لا تحكمها نصوص نظليه، وبالاطلاع علي منفي الدعوي تبين ان البند المتنازع عليه بين الطرفين هو "ضريبه الاستقطاع" "ويكمن الخلاف فيه بان الهينه قمت بفرض ضريبه استقطاع بنسبه (١٥) باعتبارها خدمات اناوه وربيع عن الخدفات التوريد، في حين ان المكلف لا يري ان الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه تنطبق عليه بناء علي الاتفاقيات المبرمه الميركه، وتم رفض اعترضه لعدم تقدمه هذه المستندات وتوضيح طبيعه الخدمات، عليه فاننا لا نري ان البند محل النزاع من البنود التي تنتج عن خلاف في ولا يوجد نص نظام يحيكمها، بالتالي لا نعلم ما هو الاساس الذي ينحت عليه دايره الفصل قرارها بان البند لا يحكمه نص نظامي، حيث ان الاجراء علي البند محل النزاع تم بناء علي ما نتت عليه اللاخبه بشان ضربه الاسباع وما يخضع لها ومقادر ما يخضع وذلك استندادا الي الماده (63) (فلفره (1) من اللاخعه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فصول استيناف الهينه وتعبديل قرار دايره الفصل ليكون تاريخ احتساب القراعه من تاريخ استحقاق الضريه نظام وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تشريب علي الدايره بالاخذ ياسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك والكان التاب ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السانعه التي يثني عليه في منطقه، وحيث لمق قضانه اذ تؤت الدايره المصدره له متحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تخلظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامير الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رغم فحسن استيناف قمرا درلازره الفصر محل الاستيناف قمرا درلازره الفصرمر محل الاستيناف قمرا درلازره الفصرمر محل الاستيناف قمرا درلازره الفصرمر محل الاستثناف قمرا درلازره الفصرمر محل الاستثناف قمرا درلازره الفصرمر محل الاستثناف قالا www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-162236: قران رقم (W-162236-2022) الصادر في الاستثناف المفيد برقم وبناء علي ما تقدم وباستصلحاب ما ذكر من اسباب قريت الداراه بالاجمع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناييه شكلا من المكلف / ...، سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه (IFR-2022-1995) والجمارك، ضد قرار الدانره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه雉ل في مدينه الرياض ذي الرام (IFR-2022-1995) الصادر في الدعوي رقم (W-79894-2021) المتعلقه بضريبه الاستقطاع لشهر يوليو من عام 2020م. ثانيا: وفي الموضوع: 1-رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببنه (ضريبه الاستقطاع). 2-رفض استيناف المكلف وقبول استيناف الهينه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببنه (غرامه التاخير). القرار نهانيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضروريه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدارزه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني